KOMUNIKASI DENGAN AJNABIYAH

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (4/ 7)
(السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها (وسيجيء تمامه في آفات الأذن)

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.

Komentar

Postingan Populer