ANAK MENUNTUT ORANG TUA
Deskripsi Masalah
Suami meninggal dengan dua anak. Harta dikuasai istri. Kemudian istri menikah lagi dan punya satu anak dari suami barunya. Kemudian semua harta dari baik dari suami pertama, diberikan kepada anak dari suami kedua. Anak dari suami pertama menggugat harta warisan ke pengadilan. Sehingga ibu mereka marah-marah dan merasa disakiti anaknya.
Pertanyaan:
1. Apakah yang dilakukan anak tidak termasuk durhaka pada orang tua?
2. Bagaimana maksud dari hadis: "أنت ومالك لأبيك"?
Jawaban:
1. Tidak termasuk durhaka. Bahkan orang tua harus menyerahkan semua harta milik anak jika mampu.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang tua tidak punya harta dan membutuhkan, maka orang tua boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta anak. Namun tetap tidak semena-mena, karena bagaimanapun harta anak tetap milik anak.
Catatan:
Anak sebaiknya menempuh jalan yang selembut mungkin ketika berhadapan dengan orang tua, sekiranya tidak sampai menyakiti hatinya, meski dalam kondisi benar sekalipun. Bahkan sebisa mungkin untuk menerima perlakuan orang tua meski merugikan dirinya.
Referensi:
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١٤/٦]
قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة* قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته وقال البيهقي في شعبة عن عمار بن ياسر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر» وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اهـ وقوله مر ما لم يكن إلخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة، أو فعل حرام، أو مكروه وإذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها، أو بيع ماله، *أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اهـ
[ابن حجر الهيتمي ,الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ٢، ص ١١٦]
ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته، وعبارته:
(مسألة) قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها لتحصيل المقصود في ضمن ذلك، وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين؛ إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفًا، لا سيما إذا كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه، فلا بد من مثال يُنْسَج على مِنْوَاله، وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي، فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه، فلو حبسه فهل يكون عقوقًا أم لا؟
(أجاب) هذا الموضوع قال فيه بعض العلماء الأكابر: إنه يَعْسُر ضبطه، وقد فتح الله سبحانه وتعالى بضابط أرجو من فضل الفاتح العليم أن يكون حسنًا فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع.
وبيان هذا الضابط أن قولنا: (أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا)، مثاله لو شتم غير أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة، فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد والديه كبيرة.
وخرج بقولنا: (أن يؤذي)ما لو أخذ فلسًا أو شيئًا يسيرًا من مال أحد والديه أنه لا يكون كبيرة، وإن كان لو أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبر كان حرامًا؛ لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو، فإن أخذ مالاً كثيرًا بحيث يتأذى المأخوذ منه غير الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي، فكذلك يكون كبيرة هنا، وإنما الضابط فيما يكون حرامًا صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين.
وخرج بقولنا: (ما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا) *ما إذا طالب الوالد بدين عليه، فإذا طالب به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من العقوق، فإنه ليس بحرام في حق الأجنبي، وإنما يكون العقوق بما يؤذي أحد الوالدين بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا*، وهذا ليس بموجود هنا، فافهم ذلك فإنه من النفائس.
[المناوي، فيض القدير، ٩/٥]
(كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين) لا يناقضه الخبر المار أنت ومالك لأبيك لما سبق أن معناه إذا احتاج لمالك أخذه لا أنه يباح له ماله على الإطلاق إذ لم يقل به أحد.
Suami meninggal dengan dua anak. Harta dikuasai istri. Kemudian istri menikah lagi dan punya satu anak dari suami barunya. Kemudian semua harta dari baik dari suami pertama, diberikan kepada anak dari suami kedua. Anak dari suami pertama menggugat harta warisan ke pengadilan. Sehingga ibu mereka marah-marah dan merasa disakiti anaknya.
Pertanyaan:
1. Apakah yang dilakukan anak tidak termasuk durhaka pada orang tua?
2. Bagaimana maksud dari hadis: "أنت ومالك لأبيك"?
Jawaban:
1. Tidak termasuk durhaka. Bahkan orang tua harus menyerahkan semua harta milik anak jika mampu.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang tua tidak punya harta dan membutuhkan, maka orang tua boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta anak. Namun tetap tidak semena-mena, karena bagaimanapun harta anak tetap milik anak.
Catatan:
Anak sebaiknya menempuh jalan yang selembut mungkin ketika berhadapan dengan orang tua, sekiranya tidak sampai menyakiti hatinya, meski dalam kondisi benar sekalipun. Bahkan sebisa mungkin untuk menerima perlakuan orang tua meski merugikan dirinya.
Referensi:
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١٤/٦]
قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة* قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته وقال البيهقي في شعبة عن عمار بن ياسر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر» وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اهـ وقوله مر ما لم يكن إلخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة، أو فعل حرام، أو مكروه وإذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها، أو بيع ماله، *أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اهـ
[ابن حجر الهيتمي ,الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ٢، ص ١١٦]
ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته، وعبارته:
(مسألة) قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها لتحصيل المقصود في ضمن ذلك، وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين؛ إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفًا، لا سيما إذا كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه، فلا بد من مثال يُنْسَج على مِنْوَاله، وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي، فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه، فلو حبسه فهل يكون عقوقًا أم لا؟
(أجاب) هذا الموضوع قال فيه بعض العلماء الأكابر: إنه يَعْسُر ضبطه، وقد فتح الله سبحانه وتعالى بضابط أرجو من فضل الفاتح العليم أن يكون حسنًا فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع.
وبيان هذا الضابط أن قولنا: (أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا)، مثاله لو شتم غير أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة، فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد والديه كبيرة.
وخرج بقولنا: (أن يؤذي)ما لو أخذ فلسًا أو شيئًا يسيرًا من مال أحد والديه أنه لا يكون كبيرة، وإن كان لو أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبر كان حرامًا؛ لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو، فإن أخذ مالاً كثيرًا بحيث يتأذى المأخوذ منه غير الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي، فكذلك يكون كبيرة هنا، وإنما الضابط فيما يكون حرامًا صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين.
وخرج بقولنا: (ما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا) *ما إذا طالب الوالد بدين عليه، فإذا طالب به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من العقوق، فإنه ليس بحرام في حق الأجنبي، وإنما يكون العقوق بما يؤذي أحد الوالدين بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا*، وهذا ليس بموجود هنا، فافهم ذلك فإنه من النفائس.
[المناوي، فيض القدير، ٩/٥]
(كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين) لا يناقضه الخبر المار أنت ومالك لأبيك لما سبق أن معناه إذا احتاج لمالك أخذه لا أنه يباح له ماله على الإطلاق إذ لم يقل به أحد.
Komentar
Posting Komentar