JUAL BELI HP DAN BAJU MINI/KETAT
الاشباه والنظائر ج 1 ص 133
قَاعِدَة: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ هَذَا مَذْهَبُنَا, وَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ: الأَصْلُ فِيهَا التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الإِبَاحَةِ, وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ, وَيُعَضِّدُ الأَوَّلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم {مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ, فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا} أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
البيان لما يشغل الأذهان للدكتور علي جمعة ص : 349 - 350
ما حكم الإسلام فى اقتناء المسلم للهاتف المحمول المزود بكاميرا الفيديو ؟ وما حكم بيع الملابس القصيرة والضيقة للنساء ؟ وما حكم بيع أجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ؟
الجواب : لا شك أن الهاتف المحمول ، وملابس النساء القصيرة ، وأجهزة التلفاز ، وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ، كل هذه الأشياء من عالم الأشياء ، الذي لا يتعلق به حكم في ذاته ، وانما الحكم يتعلق بالمستخدم ، فالهاتف المحمول مثلا من الأشياء التي لها فوائد عديدة ، وهو تطور أحدث طفرة ملحوظة في عالم الإتصالات ، وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا أو غير ذلك لا شيء فيه ، والإنسان قد يستخدم كاميرات الفيديو نفسها استخداما حلالا أو غير ذلك ، سواء اتصلت تلك الكاميرات بالهواتف المحمولة أو انفصلت عنها ، وسواء صغرت هذه الكاميرات أو كبرت ، فالعبرة بالمستخدم ؛ لأن الهواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الإستخدامات ، التي يمكن أن تستخدم في كشف العورات ونشر الفاحشة ، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع ، ويمكن أن تستخدم في المباح كذلك .
وكذلك المرأة التي تشتري الملابس الضيقة أو العارية يمكن أن تلبسها لزوجها، وتتحجب من الأجانب ، ويمكن ان تلبسها أمام الأجانب فتكون آثمة بذلك ، وكذلك التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ، يمكن أن يستخدمها الإنسان في الثقافة والتعلم ، ويمكن أن يستخدمها في المحرم .
وقد تقرر شرعا ان الحرمة اذا لم تتعين حلت ، قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة ، وقال بعدم حرمتها: ((لأنه ليس عينها منكرا وانما المنكر في استعماله المحذور)) .
وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والإتجار فيه ، وتكون مسئوليته على المستعمل ، فان استعمله في الحلال فحلال ، وان استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة ، والله تعالى أعلى وأعلم
اسعاد الرفيق (2/93)
ومنها ( كل قول يحث ) احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( او ) على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الإستماع لمن يعلّمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله ((والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف)) الآية ..
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين (3/ 23 - 24)
( و ) حرم أيضا ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل
Komentar
Posting Komentar