Konsep Nadhir, Ta'mir dan Pengurus Yayasan
KEPUTUSAN KOMISI B (MAUDHU’IYAH)
BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
di PP. Daris Sulaimaniyah Kamulan, Durenan, Trenggalek
25-26 Muharram 1437 H/7 - 8 November 2015
MUSHOHHIH:
KH. Syafruddin Syarif
KH. Ali Mas’adi
PERUMUS:
H. Azizi Hasbullah
Ahmad Fauzi Hamzah Syam
MODERATOR:
Ahmad Muntaha AM
NOTULEN:
Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I.
1. Konsep Nazhir Wakaf dan Kaitannya dengan Takmir, Pengurus Yayasan dan Semisalnya
Keputusan Denanyar 4-5 April 2015:
👉 Definisi Nazhir
👉 Hukum Pengangkatan dan Penerimaan Jabatan Nazhir
👉 Hukum Pengangkatan Nazhir
👉 Penerimaan Jabatan Nazhir
👉 Hukum Mengangkat Nazhir Definitif ketika Sudah ada Takmir, 👉 Pengurus Yayasan dan Semisalnya
👉 Pergantian Jabatan Nazhir
👉 Pemberhentian Nazhir
👉 Pewarisan Jabatan Nazhir (belum terbahas)
👉 Gaji Nazhir
Keputusan Trenggalek 7-8 November 2015:
III. b. Pewarisan Jabatan Nazhir
Jabatan nazhir tidak dapat diwariskan, namun dapat digantikan oleh ahli waris nazhir setelah meninggalnya, apabila disyaratkan oleh waqif saat pewakafan. Apabila pewakaf tidak mensyaratkan, maka pengangkatan nazhir wakaf menjadi wilayah hakim. Ketika hakim tidak adil atau tidak cakap, maka pengangkatan nazhir wakaf menjadi tanggung jawab ulama setempat (shulaha al-balad). Bila tidak terdapat ulama setempat yang layak dipasrahi wakaf, maka orang yang menguasai harta wakaf boleh mengelola wakaf bila memang ia ahli dalam bidang tersebut, atau diserahkan kepada faqih yang layak dipasrahi wakaf, atau bertanya kepada ahlinya.
BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
di PP. Daris Sulaimaniyah Kamulan, Durenan, Trenggalek
25-26 Muharram 1437 H/7 - 8 November 2015
MUSHOHHIH:
KH. Syafruddin Syarif
KH. Ali Mas’adi
PERUMUS:
H. Azizi Hasbullah
Ahmad Fauzi Hamzah Syam
MODERATOR:
Ahmad Muntaha AM
NOTULEN:
Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I.
1. Konsep Nazhir Wakaf dan Kaitannya dengan Takmir, Pengurus Yayasan dan Semisalnya
Keputusan Denanyar 4-5 April 2015:
👉 Definisi Nazhir
👉 Hukum Pengangkatan dan Penerimaan Jabatan Nazhir
👉 Hukum Pengangkatan Nazhir
👉 Penerimaan Jabatan Nazhir
👉 Hukum Mengangkat Nazhir Definitif ketika Sudah ada Takmir, 👉 Pengurus Yayasan dan Semisalnya
👉 Pergantian Jabatan Nazhir
👉 Pemberhentian Nazhir
👉 Pewarisan Jabatan Nazhir (belum terbahas)
👉 Gaji Nazhir
Keputusan Trenggalek 7-8 November 2015:
III. b. Pewarisan Jabatan Nazhir
Jabatan nazhir tidak dapat diwariskan, namun dapat digantikan oleh ahli waris nazhir setelah meninggalnya, apabila disyaratkan oleh waqif saat pewakafan. Apabila pewakaf tidak mensyaratkan, maka pengangkatan nazhir wakaf menjadi wilayah hakim. Ketika hakim tidak adil atau tidak cakap, maka pengangkatan nazhir wakaf menjadi tanggung jawab ulama setempat (shulaha al-balad). Bila tidak terdapat ulama setempat yang layak dipasrahi wakaf, maka orang yang menguasai harta wakaf boleh mengelola wakaf bila memang ia ahli dalam bidang tersebut, atau diserahkan kepada faqih yang layak dipasrahi wakaf, atau bertanya kepada ahlinya.
استلاء ذرية الواقف على العقار الموقوف بدون شرط نظر من الواقف ولا تولية من حاكم غير جائز، و إن اعتاد أهل بلدهم أن من وقف شيئا فالنظر لذريته كما نص عليه بامخرمة في فتاويه.
(وَلَوْ شَرَّطَ وَاقِفٌ نَظَرًا لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ (أَوْ لِغَيْرِهِ اتُّبِعَ) كَسَائِرِ شُرُوطِهِ.
(قَوْلُهُ: اتُّبِعَ) أَيْ شَرْطُهُ، أَيْ عُمِلَ بِهِ. وَذَلِكَ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيِّ: اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ ( وَلِيَ أَمْرَ صَدَقَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَهُ لِحَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ لِأُولِى الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا.
فَلَوِ اسْتَوْلَى شَخْصٌ بِلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا نَظَرٍ حَرُمَ وَلَزِمَ الْحَاكِمُ نَزْعَهُ مِنْهُ. فَإِنِ ادَّعَى شَرْطَ الْوَاقِفِ وَأَنَّ يَدَهُ بِحَقٍّ، قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّادَةِ الْعَلَوِيِّينِ وَغَيْرُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَقَالَ ابْنُ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدُ طَهَ بْنُ عُمَر: يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ، وَالْقَلْبُ إِلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ. نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ صُلَحَاءِ الْبَلَدِ وَقَصَدَ حِفْظَهُ لِعَدَمِ الْحَاكِمِ أَوْ جُورِهِ كَانَ مُحْسِنًا. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاكِمِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْأَمِينُ كَامِلُ النَّظَرِ. فَغيْرُهُ كَالْعَدَمِ. فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صُلَحَاءُ أَهْلِ بَلَدِ الْوَقْفِ تَوْلِيَةُ أَهْلٍ لِذَلِكَ، وَإِلَّا أَثِمُوا. وَلَزِمَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْوَقْفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَى أَهْلٍ اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 67)
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا مَاتَ النَّاظِرُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ حَاكِمٌ فَلِمَنْ يَكُونُ النَّظَرُ ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَكُونُ لِلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ .
عمدة المفتي والمستفتي 2-236
فان لم يكن في البلد حاكم او كان غير صالح للنظر لخيانته او عدم كفايته فالنظر في ذلك لمن فيه اهلية من اهل الفقه والدين والامانة ولمن بيده الوقف النظر ان كان عارفا او يسأل فقيها عارفا ويصرف بنفسه في مصارفه ذكره ابن حجر وغيره اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 317-318
وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه: أي إن عرفها، وإلافوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها.
Syarat Nazhir
Syarat nazhir ada dua, yaitu adil dan kifayah.
Apabila nazhir diangkat oleh pewakaf maka cukup disyaratkan adil secara lahir (‘adalah zhahirah) dan kompeten (kifayah) melakukan kerja-kerja kenazhiran. Apabila nazhir diangkat oleh hakim atau ulama setempat (shulaha al-balad), maka disyaratkan adil secara lahir dan batin. Sedangkan menurut Imam Haramain, syarat nazhir adalah amanah dan berkompeten (kifayah).
Maksud adil batin adalah keadilan yang standarnya dirujukkan pada pendapat dua orang yang bersaksi atas keadilannya. Sedangkan adil lahir adalah keadilan yang pada orangnya tidak diketahui sesuatu yang memfasikkannya.
Menurut Hanabilah, nazhir yang diangkat oleh waqif tidak disyaratkan adil. Namun cukup dengan diawasi oleh orang adil. Berbeda dengan nazhir yang diangkat oleh hakim, maka harus adil.
نهاية المطلب في دراية المذهب - (8 / 368)
ثم شرط القائم في الوقف الذي هو قربة أن يكون مستصلحاً للقيام، ولذلك شرطان: أحدهما - الأمانة. والآخر - الكفاية. ولو انخرم أحدهما، تسلط السلطان عليه، حتى لو كان الواقف شرطَ لنفسه التولِّي، ثم اختل فيه الوصفان، أو أحدهما، لم يتركه السلطان، على ما سنصف في آخر الفصل في القول في العزل والانعزال.
أسنى المطالب وحاشية الرملى الجزء 12 / ص 496
(فَرْعٌ يُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ الْأَمَانَةُ ، وَالْكِفَايَةُ) فِي التَّصَرُّفِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنِينَ رُشَدَاءَ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ كَمَا فِي الْوَصِيِّ ، وَالْقَيِّمِ وَعَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ بَدَلَ الْأَمَانَةِ بِالْعَدَالَةِ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي اللَّقِيطِ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعْتَبِرْ الشَّيْخُ الْعَدَالَةَ بَلْ الْأَمَانَةَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالظَّاهِرَةِ كَمَا فِي الْأَبِ ، وَإِنْ افْتَرَقَا فِي وُفُورِ شَفَقَةِ الْأَبِ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَاعْتَبَرَ فِيهِ الْبَاطِنَةَ أَيْضًا (فَإِنْ اخْتَلَّتْ إحْدَاهُمَا نُزِعَ) الْوَقْفُ مِنْهُ أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ زَالَ الِاخْتِلَالُ عَادَ نَظَرُهُ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَفِي فَتَاوِيهِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ (وَإِنْ كَانَ هُوَ) أَيْ الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ (الْوَاقِفَ) فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَمَانَةُ ، وَالْكِفَايَةُ وَيُنْزَعُ الْوَقْفُ مِنْهُ إنْ اخْتَلَّتْ إحْدَاهُمَا .(وَلِقَبُولِهِ) أَيْ الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ (حُكْمُ قَبُولِ الْوَكِيلِ) بِجَامِعِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَفِي جَوَازِ الِامْتِنَاعِ مِنْهُمَا بَعْدَ قَبُولِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا .
(قَوْلُهُ : وَخَالَفَ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَتُهُ الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ : فَاعْتَبَرَ فِيهِ الْبَاطِنَةَ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ : أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ بَعْدَهُ كَمَوْتِهِ وَاسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْوَاقِفُ وَقَالَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ النَّظَرُ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الْأَوَّلِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ أَوَّلًا لَوْ رَغِبَ عَنْهُ نَظَرَ الْحَاكِمُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ انْتَقَلَ لِلْمَشْرُوطِ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ قَالَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَوَافَقَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ : وَلِقَبُولِهِ حُكْمُ قَبُولِ الْوَكِيلِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي قَبُولِ الْمُتَوَلِّي النَّظَرَ مَا فِي قَبُولِ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْوَقْفَ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ أَيْ أَنَّ النَّاظِرَ إنْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ فِي قَبُولِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ الْأَصَحُّ اشْتِرَاطَ قَبُولِهِ كَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ فِي قَبُولِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ جُعْلٍ حَتَّى يَكُونَ الْأَصَحُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ
الفروع - (ج 8 / ص 162)
اعلم أنه يشترط في الناظر الإسلام ، والتكليف ، والكفاية في التصرف ، والخبرة به ، والقوة عليه ، ويضم إلى الضعيف قوي أمين ، ثم إن كان النظر للموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الناظر فلا بد من شرط العدالة فيه ، قال الحارثي : بغير خلاف علمته ، وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق فقال الشيخ والشارح وجماعة من الأصحاب : يصح ، ويضم إليه أمين ، ويحتمل أن لا يصح تولية الفاسق وينعزل إذا فسق ، قال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من قال بما ذكرنا في الفسق الطارئ دون المقارن للولاية ، والعكس أنسب ، فإن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه بخلاف حالة الطريان ، انتهى ، وإن كان النظر للموقوف عليه إما يجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق بذلك ، رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا ، لأنه ينظر لنفسه ، قدمه في المغني والشرح ، وقيل : يضم إلى الفاسق أمين والحالة هذه ، قال الحارثي : أما العدالة فلا تشترط ، ولكن يضم إلى الفاسق عدل ، ذكره ابن أبي موسى والسامري ، وغيرهم ، لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف ، انتهى .(قلت) : وهو الصواب ، وقد ذكر الأصحاب فيما إذا أوصى إلى شخص وطرأ عليه الفسق هل يضمإليه أمين أو ينعزل ؟ قولين ، قدم المصنف فيه الضم ، وإن كان أكثر الأصحاب على خلافه ، وقد ذكر المصنف في المسألة التي قبلها ما إذا شرط له النظر بعد فلان ففسق فلان أنه كموته ، فدل أنه ينعزل .
Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hakim harus mencegah pengelolaannya atas harta wakaf dan menggantikannya dengan orang lain. Hak pengelolaan wakaf tidak dapat kembali kepadanya ketika di kemudian hari syarat tersebut terpenuhi, kecuali Ia adalah nazhir yang ditunjuk langsung oleh pewakaf saat pewakafan, maka ia dapat mengelola lagi. Sebab yang hilang adalah pentasharufannya, bukan hak kuasa pengelolaannya.
Menurut Imam Ibn Rif’ah, ketika syarat nazhir tidak terpenuhi, maka hak pengelolaan wakaf berpindah pada orang ahli setelahnya sesuai syarat dari pewakaf. Sebab hilangnya sifat keahlian pada generasi nazhir pertama sesuai syarat pewakaf diposisikan sebagaimana kematiannya, sehingga dapat berpindah pada generasi berikutnya.
Penjelasan Imam al-Haramain tentang hal ini secara tersirat menunjukkan, nazhir yang hilang sifat keahliannya, hak pengelolaannya atas harta wakaf berpindah kepada hakim, dan hak pengelolaan tersebut tidak dapat kembali lagi jika di kemudian hari sifat keahliannya terpenuhi, meskipun ia adalah nazhir yang ditunjuk langsung oleh pewakaf saat perwakafan.
أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي عليه- (ج 12 / ص 496)
(فإن اختلت إحداهما نزع) الوقف منه أي نزعه منه الحاكم فإن زال الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووي في فتاويه وكلام الإمام يقتضي خلافه (وإن كان هو) أي المشروط له النظر (الواقف) فإنه يشترط فيه الأمانة ، والكفاية وينزع الوقف منه إن اختلت إحداهما .
(قوله : أي نزعه منه الحاكم) قال في المطلب ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم ؛ لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد زوال الأول وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله : وقياس ما ذكره السبكي إلخ (قوله : ذكره النووي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر
نهاية المحتاج - (18 / 236)
وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ، وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ، ولا يعود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ، والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته كما مر
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص : 185-186
مسألة قال الله تعالى (إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فهل يدخل في هذه الأمانات حق نظر الأوقاف كالمساجد والرباطات يجري على أيدي أهل بيت البلد من قديم الزمان واحدا بعد واحد فهل يجوز للحاكم أو غيره نقل ذلك النظر من أيديهم من غير تقصير منهم إلى غيرهم قهرا عليهم وإكراها له مع أن في نقله من تخييبهم وتسويد وجوههم بين الناس إلى أن قال فحق نظر الأوقاف من جملة تلك الأمانات يجب أداؤه لأهله إذا تأهلوا لكن هنا تفصيل لابد منه وهو أن حق أهل البيت الذي جرى لهم نظر ما ذكر واحدا بعد واحد إما أن يكون ثابتا بشرط الواقف أو تولية الحاكم إن لم يكن شرط للواقف أو يعلم أنه بغير شرط ولا تولية أو يجهل الحال فإن كان النظر ثابتا بشرط الواقف فليس لأحد عزل الناظر لا الحاكم ولا غيره إلا إن فقدت أهلية الناظر فالنظر للحاكم إلى أن تعود أهليته فيعود له النظر .
المجموع شرح المهذب - (15 / 363)
وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم، كما تشترط الكفاية لما تولاه من نظر عام أو خاص وهى الاهتداء إلى التصرف الذى فوض له قياسا على الوصي والقيم، لانها ولاية على غيره، وعند زوال الاهلية يكون النظر للحاكم، هكذا رجحه السبكى وقد أفتى النووي بعدم عود النظر بعود الاهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف، لقوته بالشرط، إذ ليس لاحد عزله ولا الاستبدال به، وعارض فقد الاهلية مانع من تصرفه لا سالب لولايته.
الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (26 / 72)
(قوله : وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذا شرط الواقف النظر لإنسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره ا هـ .
Tugas Nazhir
Tugas Nazhir adalah menjaga harta pokok wakaf, mengembangkan hasilnya seperti dengan menyewakannya, membangun, membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan wakaf. Di antaranya mencari hutang untuk kemaslahatan wakaf saat dibutuhkan, namun bila hal ini disyaratkan oleh pewakaf. Bila tidak disyaratkan, maka harus mendapat izin hakim. Syaikh Muhammad Najib bin Ibrahim al-Muthi’i menjelaskan:
وَوَظِيفَةُ النَّاظِرِ حِفْظُ الْأُصُولِ وَثَمْرَتِهَا عَلَى وَجْهِ الْاِحْتِيَاطِ كَوَلِي الْيَتِيمِ، كَمَا يَتَوَلَّى الْاِجَارَةَ وَالْعِمَارَةَ وَالْاِقْتِرَاضَ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِنْ شَرَّطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْحَاكِمُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، خِلَافًا لِلْبُلْقِيِنِيِّ.
Begitu pula saat ditanya tentang tugas-tugas Nazhir, Ibn Hajar al-Haitami menjawab:
وَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَجَمْعُ الْغُلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَتَوَابِعُ ذَلِكَ.
Demikian tugas Nazhir bila tidak ada pembatasan tugas dari Waqif atau Hakim yang mengangkatnya, atau semua urusan wakaf diserahkan kepadanya.
Bila ada pembatasan, maka tugasnya sesuai batasan tersebut dan tidak boleh melampauinya selama pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan syara. Selain itu, Nazhir harus menjalankan berbagai tugasnya dengan penuh kehati-hatian dengan prinsip maslahat. karena ia mengelola untuk kemaslahatan orang lain. Ibn Hajar al-Haitami dan asy-Syirwani menyebutkan:
(وَوَظِيفَتُهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حِفْظُ الْأُصُولِ، وَالْغُلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَ (الْإِجَارَةُ) بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِغَيْرِ مَحْجُورَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مَبْسُوطًا فِي الْوَكَالَةِ فَرَاجِعْهُ ، (وَالْعِمَارَةُ) وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَكِنْ إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ، سَوَاءٌ مَالُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْغَزِّيُّ: وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ صُدِّقَ فِيهِ مَا دَامَ نَاظِرًا لَا بَعْدَ عَزْلِهِ (وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا ... (فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ) اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الْأُمُورِ لَهُ، اهـ مُغْنِي. وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى الِاحْتِيَاطِ) لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ، اهـ مُغْنِي.
Sanksi Nazhir
Penguasaan Nazhir atas harta wakaf merupakan amanah (yad amanah). Bila nazhir tidak teledor (ta’addi) dalam pengelolaannya, maka dia tidak dhaman. Kalau salah dalam kebijakan pengelolaan, atau ia salah ijtihad dalam pengelolaan pada obyek tasharrufnya, maka biaya dhaman diambilkan dari Baitul Mal.
Bila tidak memenuhi syarat, maka ia dinonaktifkan oleh pihak yang mengangkatnya sebagai nazhir (oleh hakim atau pewakaf).
Bila nazhir di dalam mentasharrufkan wakaf masih ada kemungkinan benar pada mauquf ‘alaih yang berupa sektor-sektor umum, seperti masjid atau fuqara, dan nazhir itu dicurigai oleh hakim, maka nazhir dibenarkan dengan sumpahnya.
Bila nazhir mengklaim telah mentasharrufkan harta wakaf sesuai peruntukannya dan sesuai kadarnya, dan ia dicurigai (muttaham) melakukan kekeliruan dalam penyerahan kepada mustahiqqin, dan mustahiqqin tidak mengetahuinya, maka menurut Imam Adzra’i, nazhir dibenarkan dengan sumpahnya dan tidak membutuhkan bayyinah.
Bila mustahiqqin (mauquf ‘alaih) tersebut orang-orang tertentu (mu’ayyanun), maka yang dibenarkan adalah pengakuan mereka. Para mustahiqqun tersebut sekaligus boleh menuntut audit ulang harta wakaf.
Bila mustahiqqin (mauquf ‘alaih) tersebut bukan orang-orang tertentu (ghairi mu’ayyanin), maka terdapat dua pendapat. Menurut pendapat ashah, imam boleh menuntut audit ulang.
Menurut perseptif fikih Hanafiyah, Ali Haidar dalam Durar al-Hukkam menjelaskan:
مِنَ الْوَقْفِ: أَنَّ يَدَ الْمُتَوَلِّي يَدُ أَمَانَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا ضَاعَ أَوْ تَلِفَ مَالُ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ ضَمَانٌ. كَذَلِكَ ادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنَّهُ صَرَفَ غَلَّةَ الْوَقْفِ فِي مَصَارِفِهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إذَا كَانَ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ.
Sementara keterangan dari ulama Syafi’iyah adalah sebagai berikut:
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 251)
وسئل سؤالا صورته إذا ثبت أن الوقف مستحق للغير وكان الناظر استلم ريعه سنين كثيرة وأصرفها على المستحقين وفي جهاته فعلى من يرجع المستحق على المستأجر أو الناظر أولا ثم يرجع الناظر على من استلم منه من المستحقين وإذا كان أصرفها الناظر في تسبيل ماء أو صدقة كطعام وغيره فهل يرجع عليه أو على الواقف لكونه غره في ذلك وورطه فيه فأجاب بقوله إذا وقف إنسان شيئا فصرفه الناظر على ما شرطه ثم ظهر أنه مستحق للغير فالواقف غاصب إن علم تعديه وإلا فهو كالغاصب وقد ذكروا أن كل يد ترتبت على يد الغاصب أو في معناه فهي يد ضمان يتخير المالك بين مطالبة نحو الغاصب والآخذ منه برد الموجود وضمان التالف وإن جهل الثاني تعدي الأول ثم إذا جهل الآخذ فإن كانت يده موضوعة للضمان كعارية وسوم وهبة وبيع فقرار ضمان الرقبة والتعيب والمنافع المستوفاة على الثاني والمنافع الفائتة على الأول فإن نقص بناؤه وغراسه رجع على الأول بالأرش لا بما أنفق وإن كانت موضوعة للأمانة كالوديعة والمضاربة والتوكيل والرهن والإجارة والتزويج استقر ضمان الرقبة والتعيب والمنافع الفائتة على الأول والمفوتة على الثاني إلا في الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر سواء أفوت المنفعة أم فاتت في يده ولو أتلف القابض من نحو الغاصب أو عيب فالقرار عليه سواء أتلفه مستقلا أم حمله الغاصب عليه بأن كان طعاما فقدمه إليه فأكله ولو جاهلا نعم لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها فذبحها جاهلا بالحال فقرار النقص على الغاصب كما لو غصب ثوبا وأمر خياطا بقطعه فقطعه وهو جاهل ولو أمر الغاصب إنسانا بإتلاف المغصوب بنحو قتل أو إحراق ففعله جاهلا بالحال فالقرار على المتلف إذا تقرر ذلك علم منه أن كل من استوفى شيئا من العين التي ظهرت مملوكة قرار ضمانه عليه سواء أمكن الرجوع عليه أم لا كغير المعينين المذكورين في السؤال وأن لمن ظهرت العين له أن يرجع على الواقف إن كان حيا وإلا فعلى تركته وأما الناظر فما فات في يده لا يرجع عليه به بخلاف ما فوته فإنه يرجع عليه به لأن يده يد أمانة فهو كالوكيل وأما ما صرفه بأمر الواقف فلا يرجع عليه به بمعنى أنه لا يستقر عليه ضمانه لكنه طريق فيه قياسا على ما ذكر في القصاب والخياط بجامع أن النفع عاد على الآمر فقط بخلاف المأمور لأنه محض آلة مع بقاء العين وبه فارق المأمور بالإتلاف فإنه يصير مستقلا لا آلة وتصرف الناظر ليس إتلافا فتعين إلحاقه بالقصاب والخياط وأن المستأجر يستقر عليه الأجرة لما فوته ولما فات في يده فيرجع عليه بها مستحق العين وما دفعه للناظر أو غيره يرجع عليه به ثم رأيت جامع فتاوى ابن الصلاح والتاج الفزاري والنووي ومعاصريهم ذكر هذه المسألة ونقل فيها عن التاج الفزاري ما يوافق ما ذكرته في الناظر فقال وقف بيت على حاكم وحكم به وولى عليه ناظرا يصرف أجره في المصاريف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أو لا عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف فيها فأقامت مدة لا يكتب عليها أحد ثم عرضت عليه ثانيا لأنه كان رحمه الله المرجع إليه والمعول في المعضلات عليه فكتب فيها أنه لا يرجع عليه بما صرفه إلى ذلك وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب وهو أن ما لم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا بينهما بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك وهو معذور بالجهل بذلك فاتبع ظنه في ذلك والتزامه ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم ضمان ما يصرفه فلا يلزم ضمانه ا هـ ومراده بعدم لزوم ضمانه عدم استقراره عليه لما قدمته أنه طريق فيه وما قررته من قياسه على القصاب والخياط أظهر مما قرره من قياسه على المشتري كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه مهم وعجبت من الأصحاب حيث لم يذكروا مسألة السؤال بالصريح مع كثرة الاحتياج إليها والله أعلم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 476)
(وَيُصَدَّقُ النَّاظِرُ فِي إنْفَاقٍ مُحْتَمَلٍ) أَيْ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ الْحَاكِمُ حَلَّفَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إنْفَاقُهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْعِمَارَةِ وَفِي مَعْنَاهُ الصَّرْفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ إنْفَاقِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ.
Asy-Syirwani menjelaskan:
(قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ : النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِي عِمَارَتِهِ، أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ ا هـ وَقَوْلُهُ غَرَامَةَ شَيْءٍ أَيْ : أَوْ نَزْعَ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ : فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَقَطْ.
شرح بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 361)
(مسألة : ب) : ليس لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله إلا بإذن الواقف أو الحاكم ولو بقوله في خط النيابة : وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله ، فيرجع به حينئذ في ماله بخلافه بلا إذن فلا رجوع ، وإن كان المنفق الحاكم نفسه ، نعم يصدق الأب والجد في الإنفاق بنية الرجوع ويرجعان بذلك.
وَأَمَّا الْعَزْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاكِمِ فَلَا يَسُوغُ بِدُونِ قَادِحٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاقِفِ لَمْ يَسُغْ إلَّا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ ...
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 164)
من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور ... الصورة الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما.
حاشية الرملي - (ج 2 / ص 476)
قال القاضي شريح إذا ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال إنما يكون له ذلك عند ظهور ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله والأقرب المطالبة هو الأصح.
نهاية المحتاج - (ج 8 / ص 343)
واعلم أنه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر دون المستحق وإن حضر ففي وقف على معينين مشروط لكل منهم النظر على حصته يعتبر حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضي المدعى عنده فالدعوى عليهم.
Status Takmir, Pengurus Yayasan, dan Semisalnya
Takmir adalah tenaga teknis nazhir. Takmir bertugas (1) membangun, merawat, memperbaiki, dan memperindah masjid, dan (2) Shalat dan beribadah di dalamnya (Rawa-i’ al-Bayan, jilid 1, hal. 572), namun dia tidak memiliki hak untuk menguasainya. Istilah takmir yang ada pada madzhab Hanafi dan Syafi’i, hanya sekedar membangun dan meramaikan, bukan istiila’.
Adapun terkait hukumnya, bila takmir, Pengurus Yayasan, dan Semisalnya, menguasai harta wakaf tanpa pengangkatan sebagai Nazhir maka hukumnya haram, dan Hakim harus mengambil harta wakaf tersebut darinya.
Bila mereka mengklaim bahwa penguasaannya terhadap harta wakaf berdasarkan penyaratan Waqif dan dengan jalan yang benar, maka diperselisihkan: (1) menurut Abu Makhramah, segolongan as-Sadah al-‘Alawiyin, dan ulama lainnya, tidak diterima klaimnya kecuali didukung dengan bayyinah, dan ini pendapat yang disepakati as-Sayyid bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya; sedangkan (2) menurut Ibn Siraj dan as-Sayyid Thaha bin Umar, klaimnya atas penguasaan harta wakaf diterima.
Kendati demikian, ketika harta wakaf khawatir tersia-sia, seperti bila Hakim yang ada tidak adil, tidak amanah, dan tidak sempurna pengelolaannya, maka mereka boleh menguasai harta wakaf dan menjalankan tugas-tugas kenazhiran bila memenuhi syarat menjadi Nazhir. Apabila tidak memenuhi syarat Nazhir maka wajib memasrahkan pengelolaannya kepada orang yang memenuhi syarat. As-Sayyid bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya menjelaskan:
فَلَوِ اسْتَوْلَى شَخْصٌ بِلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا نَظَرٍ حَرُمَ وَلَزِمَ الْحَاكِمُ نَزْعَهُ مِنْهُ. فَإِنِ ادَّعَى شَرْطَ الْوَاقِفِ وَأَنَّ يَدَهُ بِحَقٍّ، قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّادَةِ الْعَلَوِيِّينِ وَغَيْرُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَقَالَ ابْنُ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدُ طَهَ بْنُ عُمَر: يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ، وَالْقَلْبُ إِلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ. نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ صُلَحَاءِ الْبَلَدِ وَقَصَدَ حِفْظَهُ لِعَدَمِ الْحَاكِمِ أَوْ جُورِهِ كَانَ مُحْسِنًا. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاكِمِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْأَمِينُ كَامِلُ النَّظَرِ. فَغيْرُهُ كَالْعَدَمِ. فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صُلَحَاءُ أَهْلِ بَلَدِ الْوَقْفِ تَوْلِيَةُ أَهْلٍ لِذَلِكَ، وَإِلَّا أَثِمُوا. وَلَزِمَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْوَقْفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَى أَهْلٍ اهـ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 420)
ومثله ما لو عين مكانا للصدقة فإنه يتعين ولا يجوز التصدق في غيره - كما مر.
قوله: لاختلاف الأغراض أي المقاصد، وهو علة لكل من عدم جواز تعمير مسجد آخر غير المسجد المعين في النذر أو في موضع غير الموضع المعين فيه. وعدم جواز التصدق بدينار بدل الدرهم، أي وإنما لم يجز ذلك لاختلاف المقاصد، فيمكن أن الناذر له قصد وغرض بتعمير مسجد دون أخر، أو في موضع دون آخر، كقربه من داره، أو عدم وجود مسجد في ذلك الموضع الذي عين تعمير مسجد فيه.
Komentar
Posting Komentar