Dokter VS Dukun bayi

Deskripsi Masalah

Di kisahkan ada seorang wanita yang lagi hamil dan dia selalu mengeluarkan darah, lalu dia periksa ke bidan, menurut sang bidan : karena kandungannya lemah dia di anjurkan periksa ke RS (rumah sakit), di RS setelah di USG kata si dokter dalam rahimnya tidak terdapat janin dan di anjurkan untuk di kiret, ke esokan harinya dia pijat ke dukun bayi yang sudah biasa menangani kandungan dan persalinan di desanya, menurut sang dukun : dalam rahimnya ada janin, hanya posisi bayi berada di samping

Pertanyaan

1. Saran siapakah yang harus di ikuti ? (dokter dengan berpegang hasil USG atau dukun yang sudah biasa menangani kandungan dan persalinan)  ?

2. Jika di kiret dan ternyata gumpalan2 darah hasil kiretan tersebut sesungguhnya adalah proses perkembangan janin, bila berdosa siapakah yang menanggung dosanya ?

3. Bagaimanakah hukum kiret menurut fiqih ? dan apakah kiret sama dengan menggugurkan kandungan ?

Sukron kasir ustadz atas jawabannya
M Slamet karanglo

JAWABAN

1. Yang harus di ikuti adalah saran orang yang paling ahli di bidang kandungan (bisa dokter juga bisa dukun bayi), namun melihat kecanggihan alat kedokteran zaman sekarang, dokter lah yang banyak berpeluang di sebut yang paling ahli.

Dan apabila sama-sama ahli maka yang harus di ikuti adalah saran orang yang paling banyak anggotanya, dan apabila sama maka orang yang berpendapat ada bahayanya.

Catatan :
Dokter kandungan dan dukun bayi di perhitungkan pendapatnya apabila termasuk orang yang مقبول الشهادة (di terima kesaksiannya, yaitu : beragama islam dan bersifat adil)

2. Apabila sudah melalui tahapan diatas maka tidak ada yang menanggung dosa, di samping itu dalam kasus di diskripsi belum berupa janin (masih berupa gumpalan darah)

3. Hukum kuret menurut fiqih di perbolehkan selama melalui proses pemeriksaan dokter ahli dan merupakan jalan terbaik menurutnya

Catatan Medis

Kuret adalah istilah yang dikenal masyarakat. Sedangkan dalam istilah medis, kepanjangan kuret adalah Dilatasi dan Kuretase (D&C), yaitu prosedur pembukaan serviks (dilatasi) dan pengambilan jaringan yang berada didalam rahim (kuretase).

Fungsi kuret ada 2 macam :

1. kuret untuk diagnosa (pemeriksaan)

kuret yang dilakukan untuk mengambil sampel/ contoh untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, sehingga bisa di tentukan penyakitnya apa dan tindakan apa yg tepat untuk selanjutnya. misal pasien yg mengeluarkan darah setelah menopause, mengalami menstruasi yg berlebihan di luar siklus (bergumpal), menemukan sel sel ganas ( kangker)

2. kuret untuk terapi

kuret yang dilakukan untuk mengeluarkan jaringan yg ada dalam rahim ( hampir keseluruhan).
misal kuret yg dilakukan setelah keguguran yg tdk komplit, mengeluarkan kehamilan mola (anggur), mengeluarkan polip, mengeluarkan plasenta (ari ari) yg tersisa setelah melahirkan.

sebelum memutuskan kuret dokter akan melakukan pemeriksaan yg detail : (bisa dilakukan semua dan juga bisa tidak tergantung keyakinan ahlinya)
1. pemeriksaan fisik
2. USG
3. histeriscopi
4. lab dll
bila sudah yakin benar, maka naru diputuskan dilakukan kuret atau tidak.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١١٥/١
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ خَبَرُ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي هَذَا الْإِنَاءِ دُونَ ذَاكَ وَعَكْسُهُ الْآخَرُ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا صُدِّقَا وَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءَيْنِ لِاحْتِمَالِ الْوُلُوغِ فِي وَقْتَيْنِ فَلَوْ تَعَارَضَا فِي الْوَقْتِ أَيْضًا بِأَنْ عَيَّنَاهُ عُمِلَ بِقَوْلِ أَوْثَقِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِالْأَكْثَرِ عَدَدًا فَإِنْ اسْتَوَيَا سَقَطَ خَبَرُهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءَيْنِ كَمَا لَوْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا كَلْبًا كَأَنْ قَالَ وَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ وَقْتَ كَذَا فِي هَذَا الْإِنَاءِ، وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ بِبَلَدٍ آخَرَ مَثَلًا اهـ قَالَ ع ش بَعْدَ سَوْقِهِ كَلَامَ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر عُمِلَ بِقَوْلِ أَوْثَقِهِمَا فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الْأَوْثَقُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ عَدَدًا بَلْ يَكَادُ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ م ر فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ اهـ.

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٣/٤
(وَإِنْ شُكَّ فِيهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ مَخُوفٌ (لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِطَبِيبَيْنِ مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ) لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَا يَثْبُتُ بِنِسْوَةٍ وَلَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرَضُ عِلَّةً بَاطِنَةً بِامْرَأَةٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا فَيَثْبُتُ بِمَنْ ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ بِنِسْوَةٍ) أَيْ أَرْبَعَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ قُبِلَ قَوْلُ الْأَعْلَمِ فَالْأَكْثَرُ فمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ اهـ ح ل.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١/٧
وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ رُجِّحَ الْأَعْلَمُ فَالْأَكْثَرُ عَدَدًا فَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ
(قَوْلُهُ رُجِّحَ الْأَعْلَمُ) أَيْ وَلَوْ نَفْيًا، وَقَوْلُهُ فَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ عَدَدًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ بِالْفَاءِ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ اهـ ع ش

الموسوعة الفقهية الكويتية، ٦/٣٧
وَلَوِ اخْتَلَفَ الأَْطِبَّاءُ يُؤْخَذُ بِقَوْل الأَْعْلَمِ، ثُمَّ بِالأَْكْثَرِ عَدَدًا، ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ، لأَِنَّهُ عِلْمٌ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ (2) .
(2) نهاية المحتاج للرملي 6 / 60

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٦٣/٦]*
(فَرْعٌ)اقْتَضَى كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّ الطَّبِيبَ الْمَاهِرَ أَيْ بِأَنْ كَانَ خَطَؤُهُ نَادِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاهِرًا فِي الْعِلْمِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّا نَجِدُ بَعْضَ الْأَطِبَّاءِ اسْتَفَادَ مِنْ طُولِ التَّجْرِبَةِ وَالْعِلَاجِ مَا قَلَّ بِهِ خَطَؤُهُ جِدًّا وَبَعْضُهُمْ لِعَدَمِ ذَلِكَ مَا كَثُرَ بِهِ خَطَؤُهُ فَتَعَيَّنَ الضَّبْطُ بِمَا ذَكَرْته

*أحكام الجراحة الطبية للشيخ محمد الشنقيطي ص ١٥٤-١٥٨*
المبحث الثالث في جراحة الولادة ؛ وهي الجراحة التي يقصدمنها إخراج الجنين من بطن أمه, سواء كان ذلك بعداكتمال خلقه أوقبله. ولاتخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين : ألحالة الأولى أن تكون ضرورية, وهي الحالة التي يخشي فيها علي حياة الأم أو جنينها أو هما معا....إلى أن قال...ألحالة الثانية أن تكون حاجية، وهي الحالة التي يحتاجها الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية ...إلى أن قال ....والحكم بالحاجة في هذاالنوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها.ولايعد طلب المرأة أو زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتلخص من ألآم الولادة الطبيعية. بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط الحاجة وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية، وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك.فإن اشتملت على إضرار زائد عن القدر المعتاد في النساء ووصل إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط أن لايوجد بديل يمكن بواسطته دفع ذلك الإضرار وإزالته.

Tambahan Ibarat

توضيح الأحكام - )ج5 / ص 188- 189(

لا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر.

أحكام الجراحة الطبية للشيخ محمد الشنقيطي - (ص 154- 158)
المبحث الثالث في جراحة الولادة ؛ وهي الجراحة التي يقصدمنها إخراج الجنين من بطن أمه, سواء كان ذلك بعداكتمال خلقه أوقبله. ولاتخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين : ألحالة الأولى أن تكون ضرورية, وهي الحالة التي يخشي فيها علي حياة الأم أو جنينها أو هما معا - إلى أن قال - ألحالة الثانية أن تكون حاجية، وهي الحالة التي يحتاجها الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية - إلى أن قال - والحكم بالحاجة في هذاالنوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها.ولايعد طلب المرأة أو زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتلخص من ألآم الولادة الطبيعية. بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط الحاجة وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية، وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك.فإن اشتملت على إضرار زائد عن القدر المعتاد في النساء ووصل إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط أن لايوجد بديل يمكن بواسطته دفع ذلك الإضرار وإزالته.

اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ - (ج 2 / ص 57)
أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:

٤ - نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود مرفوعا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. فقد نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعا. وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. وصرح ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيا، ويخشى على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه؛ لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم.

ب - ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ :

٥ - ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ اﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻗﻮاﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻭا ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺎﺡ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﻣﻠﻲ : ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﺠﻮاﺯ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ. ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻤﻞ، ﺇﺫ ﺃﺟﺎﺯﻭا ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺷﺮﺏ اﻟﺪﻭاء اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻄﻔﺔ ﻻ ﻋﻠﻘﺔ، ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻠﻪ اﻟﺮﻭﺡ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ، ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮﻭﻉ : ﻭﻟﻜﻼﻡ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻭﺟﻪ.

٦ - ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻌﺬﺭ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﺤﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﺇﺫ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﻮ ﻛﺴﺮ ﺑﻴﺾ اﻟﺼﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﻷﻧﻪ ﺃﺻﻞ اﻟﺼﻴﺪ. ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ - ﻣﻦ ﺃﺟﻬﻀﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ - ﺇﺛﻢ ﻫﻨﺎ ﺇﺫا ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻭﻫﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ اﻷﻋﺬاﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺑﻲ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ اﻟﻈﺌﺮ ( اﻟﻤﺮﺿﻊ ) ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻫﻼﻛﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻭﻫﺒﺎﻥ : ﺇﻥ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻹﺳﻘﺎﻁ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ : ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻮ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺸﺮﺏ ﺩﻭاء ﻣﺒﺎﺡ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ.

٧ - ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ : ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ اﻹﻟﻘﺎء ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺯﻣﻦ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻭﺡ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻀﺔ ﺻﻴﺪ اﻟﺤﺮﻡ. ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺮﻣﻠﻲ : ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ ﺇﻧﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭاﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻳﻘﻮﻯ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ اﻟﻨﻔﺦ ﻷﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ.

٨ - ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺪﺭﺩﻳﺮ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻋﻠﻖ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ. ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻜﺮﻩ. ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺪﺭﺩﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻗﺎﻝ : ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻀﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ، ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻐﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ : ﻭاﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺓ. ﻭاﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ اﻷﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﺁﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻨﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ. ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻔﺔ، ﺇﺫ ﺭﺗﺒﻮا اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻐﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺑﻄﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺫا ﺷﺮﺑﺖ ﺩﻭاء ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ.

الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 161)
[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا]
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ: هِيَ "إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا". وَنَظِيرُهَا: قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ، وَهِيَ "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ».

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 53)
[فرع]: للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق، ويشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغي ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس، ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أو جب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق، فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به، ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور، وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكان الفرق أن الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله تعالى، وحقه مبني على المسامحة، ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال الروياني: قال السنجي: لا يتيمم، قال النووي: ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه. قال الإسنائي: وفي فتاوى البغوي الجزم بأنه يتيمم فتعارض الج وابان وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي والله أعلم.

Komentar

Postingan Populer