Wakaf Uang


الحاوى الكبير
فَصْلٌ
: وَقْفُ الدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ لَا يَجُوزُ وقفها لِاسْتِهْلَاكِهَا فَكَانَتْ كَالطَّعَامِ وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَاز وَقْفِهَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَقْفِهَا عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِمَنَافِعِهَا لَا لِاسْتِهْلَاكِهَا بِأَعْيَانِهَا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَقْفَ الْمَنَافِعِ وَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَقَفَهَا لِلْإِجَارَةِ وَالِانْتِفَاعِ الْبَاقِي فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ.
وَأَمَّا وَقْفُ الحلي فَجَائِزٌ لَا يَخْتَلِفُ لِجَوَازِ إِجَارَتِهِ أَوْ مَكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

نهاية المطلب

ويصح وقف الجماد والحيوان. والمتبع أن يكون الموقوف المحبَّس بحيث يثبت له منفعة مقصودة، أو فائدة مقصودة، كالثمار وما في معانيها.
والمنفعة المقصودةُ يضبطها ما يصح استئجارها على شرط ثبوت الملك في الرقبة، فإن الحرّ يؤاجر نفسَه، ولا يصح منه تحبيس نفسه على جهةٍ، أو على أشخاصٍ معينين. ثم على جهةٍ بعدهم.
5683- واختلف الأصحاب في وقف الدراهم لتزيين الدكاكين، اختلافهم في إجارتها، والأصح منع الوقف والإجارة، والتصحيح أقربُ إلى الإعارة.
ويصح أن يحبس حلياً مباحاً ليتحلى به معينون، ثم بعدهم أيتام، على ما يجري الوقف به.

المجموع

(فَرْعٌ)
لَوْ وقف حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ يَلْبَسُونَهُ لُبْسًا مُبَاحًا أَوْ يَنْتَفِعُونَ بِأُجْرَتِهِ الْمُبَاحَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْحَقِيقِيِّ الْمُعَيَّنِ

المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))

وقد اختلف اصحابنا في الدراهم والدنانير فمن قال يجوز ان تكون لها ثمرة دائمة كالاجارة اجاز وقفها، ومن قال بعدم جواز الاجارة قال بعدم جواز الوقف فيها، لان تلك المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له الاثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له واجاز الاصحاب وقف الدراهم والدنانير حليا وللعارية لما روى نافع قال: ابتاعت حفصة حليا بعشرين الفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته، رواه الخلال باسناده، ولانه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما تصح وقفها كالعقار، ولانه يصح تحبيس اصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار، والى هذا ذهب أصحاب أحمد.
وروى عن أحمد أنه لا يصح وقفها، وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه، وذكره ابن أبى موسى، ووجه هذه الرواية أن التحلى ليس هو المقصود الاصلى من الاثمان فلم يصح وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والدراهم.
قال ابن قدامة: والاول هو المذهب، والتحلى من المقاصد المهمة، والعادة جارية به وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه وجوز اجارته لذلك، ويفارق الدارهم والدنانير، فان العادة لم تجر بالتحلى به ولا اعتبره الشرع في اسقاط زكاته ولا ضمان نفعه في العصب بخلاف مسألتنا.

بغية المسترشدين 

(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.

بغية المسترشدين 

(مسألة: ي): الموقوف على ذرية شخص كوقف الشيخ عبد الله بن يس، لا يصح بيعه ولا بيع الحصص قطعا ولا هده ولا رهنه اتفاقا، لأن شرط الرهن كونه عينا يصح بيعها، ومن شروط البيع العلم بالمبيع ورؤيته وملكه، وبفقد واحد منها يبطل فكيف بفقد كلها؟ إذ رقبة المال موقوفة لا يصح بيعها، والغلة مجهول قدرها وغير مملوكة للعاقد، فحينئذ ما قبضه المعطي من الغلة والآخذ من مقابلها مضمون عليها ضمان غصب، نعم إن نذر غير المحجور بغلة السهم الذي يخصه فقط لا مما يخص موكله ومحجوره بصيغة صحيحة منجزا أو معلقا صح، ولا يضمن المنذور له في مقابله شيئا في حكم الظاهر ويبطل بموت الناذر.
الموقوف عليه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق

وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرَ فِي مَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدنانير أَوْ الطَّعَامَ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيَجُوزُ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَكَيْفَ قَالَ تُدْفَعُ الدَّرَاهِمُ مُضَارَبَةً ثُمَّ يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ يُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهُ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً قَالَ فَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ إذَا وَقَفَ هَذَا الْكُرَّ مِنْ الْحِنْطَةِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُقْرَضَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا بَذْرَ لَهُمْ لِيَزْرَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرُ الْقَرْضِ ثُمَّ يُقْرَضُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَبَدًا عَلَى هَذَا السَّبِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا قَالَ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الرَّيِّ وَنَاحِيَةِ دوبناوند

المحيط البرهاني الحنفي؛ ج ٦، ص ١١٩
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺯﻓﺮ ﺇﺫا ﻭﻗﻒ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺃﻭ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﻮﺯﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺎﻝ ﻭﻳﻮﺯﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﺱ

الكتاب: النهر الفائق شرح كنز الدقائق
المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ)
وذكر الناطفي عن زفر جواز وقف الدراهم والطعام والمكيل والموزون قيل له: كيف يصنع الدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة وكذلك يبيع المكيل والموزون بالدراهم والدنانير ويدفعها مضاربة ويتصدق بالفضل.
قيل: فعلى هذا ينبغي أن يجوز إذا قال وقفت هذا الكر على أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع إليهم للبذر فإذا حصلوا أخذ ودفع لغيرهم


وقف النقدين - المجلد 1 - الصفحة 34 - جامع الكتب الإسلامية
 الدكتور / عبد الله بن موسى العمار   
--------
 اختلف الفقهاء في حكم وقف الدنانير والدراهم على خمسة أقوال:   
 القول الأول: أنه لا يصح وقف الدراهم والدنانير مطلقاً · وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف · أخذ به بعض الحنفية · وهو قول عند المالكية · ووجه عند الشافعية هو المعتمد في مذهبهم ورواية عند الحنابلة هي الرواية المعتمدة في المذهب ·   الى ان قال....... 

 القول الثاني: أنه يكره وقف الدنانير والدراهم · وهو قول عند المالكية نسب لابن رشد ·  ......... 

 القول الثالث: أنه يصح وقف الدراهم والدنانير إذا جرى بوقفها التعامل في عرف الناس، وبه قال محمد بن الحسن وزفر، وذهب إليه عامة علماء الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي ·   

 القول الرابع: أنه إن قصد بوقف الدنانير والدراهم أن يصاغ منها حلي: صح، وإن قصد بها الإقراض أو الاتجار، فلا يصح وهو وجه عند الشافعية هو الأصح عندهم ·   

 القول الخامس: أنه يجوز وقف الدنانير والدراهم لغرض قرضها، أو للاتجار بها وصرف أرباحها في الموقوف عليهم، وهذا هو المعتمد عند المالكية، وقول عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ·  

 جاء في منح الجليل: (وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله؛ فمذهب المدونة وغيرها جوازه، والقول بكراهته ضعف، وأضعف منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره) (3) · وفي شرح ميارة: (وأما وقف العين بقصد السلف فنقله في التوضيح من كتاب الزكاة ومن المدونة، وأنه يجوز وقف الدنانير والدراهم لتسلف) (4) · وفي بلغة السالك: (·· أو طعاماً وعيناً يوقف كل منهما للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه، وجواز وقف الطعام والعين نص المدونة فلا تردد فيه، نعم قال ابن رشد: إنه مكروه وهو ضعيف، فلذا اعترض على الشيخ في ذكر التردد وأضعف منه قول ابن شاس: لا يجوز؛ إن حمل قوله: لا يجوز على المنع · وعلى كل حال: كلام ابن رشد وابن شاس خلاف مذهب المدونة فكان على الشيخ ألا يلتفت لقولهما) (1) · وفي روضة الطالبين: (في وقف الدراهم والدنانير وجهان، كإجارتهما إن جوزناها صح الوقف لتكرى··) (2) · وفي المغني: (وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها) (3) ·  

 أدلة القول الخامس:   
 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:   
 1 - عموم الأدلة التي تدل على شرعية الوقف والحث عليه ·   
 2 - أن الدراهم والدنانير مما يصح وقفه من الأعيان، التي ينتفع بها مع بقائها، فيما إذا وقفت لإقراضها للمحتاجين؛ لأن رد البدل يقوم مقام رد العين، لأن الدراهم والدنانير مما لا يتعين بالتعيين فصدق عليها، أنها مما ينتفع به مع بقائه · وهكذا إذا أوقفت لاستثمارها والتصدق بأرباحها على الجهة الموقوف عليها، لأن الأصل الموقوف هنا باق والصرف على الموقوف عليهم من الأرباح ·   
 3 - أن وقف الدراهم والدنانير على الوجه المذكور يتحقق من خلاله مقصود الوقف وغرض الواقف ونفع الموقوف عليهم ·  

 حكم وقف النقود · وقد سبق تفصيل الخلاف في حكم وقف النقود المعدنية (الدراهم والدنانير) وترجح جواز وقفها، إما لغرض إقراضها للمحتاج أو لغرض الاتجار بها وصرف أرباحها على الجهة التي يعينها الواقف ·   

 وإذا ما أردنا تطبيق الخلاف السابق في وقف الدراهم والدنانير على النقد الورقي، فنقول: إن الأقوال السابقة في حكم وقف الدراهم والدنانير تنطبق على النقد الورقي تمام الانطباق لأن العلة التي يدور عليها الخلاف في العملة المعدنية، متحققة في العملة الورقية وهي أن النقد من المثليات التي يؤدي استعمالها فيما جعلت له إلى إتلافها وهذا يناقض التأبيد المشترط في الوقف فمن نظر إلى ذلك، منع وقف الدراهم والدنانير وهكذا يقتضي منع وقف النقود الورقية · ومن نظر إلى أن النقود المعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعيين وأن بدلها يحل محل أصلها نفى قضية تلفها بالاستعمال، لأن البدل يحل محل الأصل فكأنها باقية، فلا ينتفي شرط التأبيد في وقفها ·  

 وحيث ترجح من خلال دراسة مسألة وقف الدراهم والدنانير القول بجواز وقف الدراهم والدنانير وصحته للإقراض أو الاتجار، والتصدق بالربح على جهة الوقف، فإنه يترجح هنا أيضاً صحة وقف العملة الورقية، لما يأتي:   
 أولاً: أن العملة الورقية حلت محل العملة المعدنية في الثمنية، فأصبحت تنوب منابها في كل ما كانت توظف له من معرفة قيم الأشياء وتبادل السلع وغير ذلك ·   
 ثانياً: أن النقود الورقية كالنقود المعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعيين بحيث يحل بدلها محلها ويقوم مقامها، وعلى هذا يتحقق فيها التأبيد وينتفي ما تمسك به المانعون من أنها تتلف أو تستهلك بالاستعمال· وهذا هو ما قرره كثير من الفقهاء كما سبق ·   
 ثالثاً: أنه يتحقق في وقف النقود مقصود الشارع ومصلحة الواقف والموقوف عليه · فيتحقق مقصود الشارع بوقف مال يستثمر مع بقائه ويصرف ربحه في أعمال البر · ومصلحة الواقف بفتح باب من أبواب الوقف المتيسر له، إذ ليس كل يملك عيناً يمكن وقفها، وقد لا يستطيع شراء عقار ونحوه ليوقفه· وهكذا يتحقق مصلحة الموقوف عليهم بفتح باب من أبواب الإنفاق المستمر، والعين الجارية عليهم، وهو ربح أو ريع النقود الموقوفة المستثمرة بوجه من وجوه الاستثمار المباحة الممكنة كالمضاربة وغيرها·   
 رابعاً: أن القول بجواز وقف النقود يفتح الباب أمام أصحاب النقود القليلة لإيقاف ما يقدرون عليه من نقود عن طريق فتح باب المساهمة ولو بالقليل في مشروع وقف نقدي لإقراض هذا النقد للمحتاج بعد أخذ الاحتياطات لردّه، أو لاستثماره في المضاربة وغيرها، وتوزيع الربح على جهة الوقف ·   
--------
وقف النقدين - المجلد 1 - الصفحة 43 - جامع الكتب الإسلامية

Komentar

Postingan Populer