Urutan Wali Nikah

الفقه المنهجي على الإمام الشافعي
والأولياء في الزواج هي على الترتيب الآتي:
الأب.
ثم الجد أبو الأب.
ثم الأخ الشقيق.
ثم الأخ من الأب.
ثم ابن الأخ الشقيق.
ثم ابن الأخ من الأب.
ثم العم الشقيق.
ثم العم من الأب.
ثم ابن العم الشقيق.
ثم ابن العم من الأب.
وهكذا سائر العصبات، فإن عُدمت العصبات فالقاضي، لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" فالسلطان وليّ من لا وليّ له ".

حاشية الباجوري
قوله: (ثم العم) المراد به ما يشمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها، والمراد بابن العم ما يشمل ابن عم المرأة وابن عم أبيها وابن عم جدها

حاشية الباجوري
قوله: (ثم ابن الأخ للأب والأم) أي لإدلائه بالأب والأم بواسطة الأخ لأبوين.

وقوله وإن سفل كان الأولى أن يقول وإن تراخى في هذا وما بعده. ومقتضى ذلك أن ابن الأخ الشقيق البعيد مقدم على ابن الأخ للأب الأقرب منه. قال المحشي: وهو كذلك، والذي في كلام غيره وليس كذلك بل ابن الأخ للأب الأقرب مقدم على ابن الأخ الشقيق الأبعد فمحل تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب عند اتحادهما في الدرجة، فليحرر.


Komentar

Postingan Populer