TAQLID DAN IFTA'

روضة الناظر
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ اﺳﺘﻮﻯ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﻔﺘﻴﺎﻥ: ﺟﺎﺯ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ.
ﻭﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﻗﻮﻡ اﻟﻘﻮﻝ اﻷﺷﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﻖ ﺛﻘﻴﻞ.
ﻭﺭﺟﺢ اﻵﺧﺮﻭﻥ اﻷﺧﻒ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-ﺑﻌﺚ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ

فتاوي الرملي
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺘﺒﻊ اﻟﺮﺧﺺ ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ اﻷﺻﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﻘﻠﺪ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﺭﺟﺤﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭاﺗﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫﻞ ﺇﺫا ﻭﺟﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ اﻵﻥ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻡ ﻻ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺋﻤﺔ اﻷﺻﻮﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭاﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻧﺤﻮﻩ، 
ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻟﻨﻘﺾ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺑﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ ﺇﺫ ﺷﻬﺮﺓ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﺳﺒﺐ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻭﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ

بغية المسترشدين - (1 / 17)
(مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها ، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت ، فأمن أهلها التحريف ، وعلموا الصحيح من الضعيف ، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما ، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد ، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف ، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر ، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر ، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع ، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين ، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع ، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك ، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب ، إذ لا بد من استيفاء شروطه ، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أوالقياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك : من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، قاله ابن حجر ، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين ، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة ، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله ، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح ، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين ، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح ، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً ، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة ، وقال ابن زياد : القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة ، بخلافه في قضيتين فليس بقادح ، وكلام ابن حجر أحوط ، وابن زياد أوفق بالعوام ، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

بغية المسترشدين - (1 / 19)
(مسألة : ش) : يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة ، أي المشقة التي لا تحتمل عادة ، إما عند عدمها فيحرم ، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلاً للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ ، وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين ، فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيره ، أما الضعيف غير المرجح من بعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظر ، والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد من يخبره بالراجح وأراد العمل به ، وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً اهـ.

بغية المسترشدين - (1 / 20)
(مسألة : ك) : صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله ، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه ، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره ، عبادة أو غيرها ، ولو مع من يرى حل ذلك ، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان ، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته ، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع ، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ، ويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.

بغية المسترشدين - (1 / 21)
(مسألة : ك) : يجوز التقليد بعد العمل بشرطين : أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده ، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به ، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل ، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك ، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي ، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه ، وزاد : ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا ، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة ، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً ، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له ، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في فتاويه [ص122، ط. دار المعرفة- بيروت]: 
«يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدًا منهم في مسألة، ويقلد إمامًا آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل، ولا يجوز تتبع الرخص، والله أعلم وأحكم، وألطف وأرحم» اهـ. 

وقال العلامة الزركشي في البحر المحيط [8/ 374- 375، ط. دار الكتبي]: 
«مسألة: هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ فيه وجهان، قال إلكيا: يلزمه. وقال ابن برهان: لا، ورجحه النووي في أوائل القضاء، وهو الصحيح، فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد.
وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب مالك، فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلم ير الحجر على الناس، وربما نودي: «لا يفتي أحد ومالك بالمدينة». 
قال ابن المنير: وهو عندي محمول على أن المراد: لا يفتي أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية. 
وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس. وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع، يجوز؟ قال: نعم، ودله على حلقة المدنيين في الرصافة. فقال: إن أفتوني جاز؟ قال: نعم. 
وقد كان السلف يقلدون من شاؤوا قبل ظهور المذاهب الأربعة، وقد قال النبي الصلاة والسلام عليه: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه»..... 
وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا: أن العامي لا مذهب له» اهـ.

وفي شرح غاية البيان شرح زبد ابن رسلان يقول العلامة الرملي «ص20- 21، ط. دار الكتب العلمية]: 
«(وغيرهم من سائر الأئمة) كابن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري (على هدى) من ربهم في العقائد وغيرها... (والاختلاف) بينهم فيما طريقه الاجتهاد (رحمة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اختلاف أصحابي رحمة))
والمراد بهم المجتهدون، وقيس بهم غيرهم فلو اختلف جواب مجتهدين متساويين فالأصح أن للمقلد أن يتخير فيعمل بقول من شاء منهما» اهـ.

ويقول العلامة علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية [ص50، ط. مصطفى الحلبي]: 
«وليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الأربعة، بل لجماعة من العلماء مذاهب متبوعة أيضا كالسفيانين وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري والأوزاعي، ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها؛ لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل، بخلاف المذاهب الأربعة؛ فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت، فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف؛ ولذا قال غير واحد في الإمام زيد بن علي: إنه إمام جليل القدر عالي الذكر، وإنما ارتفعت الثقة بمذهبه؛ لعدم اعتناء أصحابه بالأسانيد، فلم يؤمن على مذهبه التحريف والتبديل ونسبة ما لم يقله إليه، فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، وقد صار إمام كل منهم لطائفة من طوائف الإسلام عريفا بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفا،
ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل، سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما لم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده، أو علمت ولكن جهل
يجوز التقليد ولو بمجرد التشهي ولا يحتاج الي الضرورة.
ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: (‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍) ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﺢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﺄ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ - ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺣ‍‍ﺠ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ - ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﻲ‍, ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍﺀ ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻞ‍ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺛ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻡ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻴ‍‍ﻖ‍.

اعانة الطالبين ج 4 ص 250
ويجوز التقليد بعد العمل.
(‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﺔ) ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﻮ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺒ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻭ‍ﻱ‍ ‍ﺳ‍‍ﺌ‍‍ﻞ‍ ‍ﺷ‍‍ﻴ‍‍ﺨ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺓ ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻃ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺖ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺈ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﻠ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻬ‍‍ﺖ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺤ‍‍ﺖ‍ ‍ﺷ‍‍ﺨ‍‍ﺼ‍‍ﺎ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻃ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ‍ﺕ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺗ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﻔ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍ ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﺌ‍‍ﺬ ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﻞ‍ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﺢ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺬ‍ﻭ‍ﺭ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻉ‍ ‍ﻉ‍ ‍ﺵ‍

حاشية الشرواني.ج 4 ص 72
(‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍: ‍ﺃ‍ﻱ‍: ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﺎﺀ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺦ‍) ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺨ‍‍ﺺ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻲ‍; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﺍ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﻛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﻬ‍‍ﺎﺀ ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻱ‍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻲ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺪ, ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍: ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎﺀ ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﺡ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﺡ‍ ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﻊ‍. 

حاشية الشرواني.ج 10 ص 110
ﻭ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺗ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍, ‍ﻛ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﺩ‍ﻯ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺋ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍, ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺗ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﻀ‍‍ﺎ‍ﺅ‍ﻫ‍‍ﺎ.

اعانه الطالبين ج 1 ص 25
قال في الفوائد: وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالاقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه فاسد ويجوز الافتاء به للغير بمعنى الارشاد. 
(فائدة ) إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه

(فتح المعين ١٣٨)
( قوله ثم له ) أي ثم يجوز له الخ قال ابن الجمال ( إعلم ) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق اه 

( اعانة الطالبين ج ٤ ص ٢١٧)
اعلم ان القولين او الوجهين او الطريقين اذا كانا لواحد ولم يرجح احدهما *فللمقلد ان يعمل لنفسه بأيهما شاء اذا لم يكن اهلا للترجيح*


ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى [4/ 325- 326، ط. المكتبة الإسلامية]: 
«الذي تحرر: أن تقليد غير الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء، وأما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأربعة ممن يجوز تقليده لا كالشيعة وبعض الظاهرية، 
ويشترط معرفته بمذهب المقلد بنقل العدل عن مثله وتفاصيل تلك المسألة أو المسائل المقلد فيها وما يتعلق بها على مذهب ذلك المقلَّد، وعدم التلفيق لو أراد أن يضم إليها أو إلى بعضها تقليد غير ذلك الإمام.... ولا يشترط موافقة اجتهاد ذلك المقلد لأحد المذاهب الأربعة، ولا نقل مذهبه تواترا كما أشرت إليه، ولا تدوين مذهبه على استقلاله، بل يكفي أخذه من كتب المخالفين الموثوق بها المعول عليها» اهـ.
أما اليوم فلا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في قضاء ولا إفتاء لا لنقص في مقام أحد من الصحابة ولا لتفضيل أحد الأربعة على أولئك، بل لعدم تدوين مذاهب الأولين وضبطها انتهى؛ فأعجب بحصره القضاء والإفتاء في الأربعة، وأما التدوين فهو واقع لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أفعاله وأقواله ولكتاب الله تعالى، فهلا عول عليها، وكذلك قد دونت مذاهب أخر كمذهب داود وغيره من أئمة علماء من آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، فأي دليل حصر التقليد على الأئمة الأربعة وحرم تقليد غيرهم حتى قال لا يجوز، لقد أعظم المقالة وحرم من تلقاء نفسه ما لم يحرمه الله ورسوله، وأهمل ما أمر الله باتباعه،

بغية المسترشدين (ص : 13)
فائدة : قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ، نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ، وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اهـ.

فتاوي ابن حجر ج ٤ ص ٢٩٦
(وسئلت) هل لمن قرأ كتابا أو أكثر ولم يبلغ درجة الفتوى أن يفتي العامي في واقعته أو يتركه في حيرته وإذا لم يجد المسألة مسطرة ووجد لها نظير. اهـ. ل له أن يفتيه بحكم واقعته حملا على النظير وهل للمتبحر في الفقه حد معلوم وهل للمفتي إذا وجد فتيا أخرى في مسألة فرضية في المناسخات أن يصحح عليه من غير اختياره ولو حضر لفرضي من يريد استفتاء في مسائل عويصة في المناسخات تستغرق عليه زمنا طويلا فهل له أن يقول للسائل لا أصرف هذه المدة في تصحيح سؤالك إلا بأجرة معلومة وإذا لم يصح منه الاستئجار لجهله بالعمل المستأجر له فما حيلته مع أن المفتي ليس له ما يكفيه.
(فأجبت) بقولي ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي العامي إلا فيما علم من مذهبه علما جازما لا تردد فيه كوجوب النية في الوضوء ونقضه بلمس الذكر أو بلمس الأجنبية ونحو ذلك مما لا مرية فيه بخلاف مسائل الخلاف فإنه لا يفتي فيها نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر غيره أو عن كتاب موثوق به وكان الناقل عدلا جاز للعامي اعتماد قوله لأنه حينئذ ناقل لا مفت.
وليس لغير أهل الإفتاء الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا أو نظائر والمتبحر في الفقه هو الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب الفقه بحيث يمكنه أن يقيس ما لم ينص إمامه عليه على ما نص عليه وهذه مرتبة جليلة لا توجد الآن لأنها مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت من أربعمائة سنة

قال القطب الحبيب عبد الله ين علوي الحداد :
وكان العلماء المتقون اذا تكلموا مع *عامة المسلمين* أو استفتوهم العامة في شيء لم يحدثوهم *بالرخص* *ولم يخبروهم ياختلاف العلماء فيما يوهم الترخص*.
وكانوا يخبرونهم بما يقتضي الاحتياط في الدين والبعد عن الأمور المشتبهة . *ويقولون : العامة نضيق عليهم وهم يوسعون لأنفسهم* لما هو الغالب عليهم من الغفلة والانقياد للشهوات والحظوظ الدنيوية. *وإن وسعتهم عليهم وحدثتهم بالرخص خرجوا منها الى المحرمات*

نهاية المطلب مقدمة ص ١٦٩
ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﺴ‍‍ﺐ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺒ‍‍ﻂ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻮ‍ﺻ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍, ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍, ‍ﻛ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺾ‍ ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺰ‍ﻧ‍‍ﻲ‍, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺯ‍ﻱ‍, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻢ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺷ‍‍ﻲ‍ﺀ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍.
‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻩ‍, ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺺ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻪ‍, ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﺤ‍‍ﺚ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺽ‍ ‍ﻛ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﻮ‍ﺹ‍, ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍, ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻣ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ (‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺐ‍) ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻮﺀ: " ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﺩ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺰ‍ﻧ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﻱ‍, ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﻮ ‍ﺻ‍‍ﺎ‍ﺣ‍‍ﺐ‍ ‍ﻣ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻝ‍‍ﺍ, ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺞ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﻖ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍, ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺔ ".
قال العلامة العلنبجي تلميذ الكردي في تذكرة الإخوان: قال الشيخ ابن حجر وغيره من المتأخرين :
*قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير، حتى يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي.*
ثم قالوا هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه، فإن اختلفا - ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء- فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح أهـ.

قال الكردي في "المسلك العدل والفوائد المدنية"، فإن تخالفت كتب النووي، فالغالب أن المعتمد: "التحقيق"، فالمجموع فـ"التنقيح"، فـ"الروضة" والمنهاج ونحو فتاواه، فـ"شرح مسلم" فتصحيح التنبيه ونكته.

فإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهو، فلا يكون حينئذ معتمدا لكنه نادر جدا، وقد تتبع من جاء بعدهما كلاهما وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم. ثم إن لم يكن للشيخ ترجيح؛ فإن كان المفتي من أهل الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه مما اعتمد أئمة مذهبه،
*ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم، وإن ترجح عنده؛ لأنه إنما يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده، إلا أن نبه على ضعفه وأنه يجوز تقليده للعمل به*
وحيث كان كذلك فلا بأس، ومن لم يكن من أهل الترجيح- وهم الموجودون اليوم- فاختلف فيهم: فذهب علماء مصر - أو أكثرهم- إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته؛ لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها، فبلغت صحتها إلى حد التواتر، وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان، وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه بل في تحفته؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. ثم "فتح الجواد"، ثم "الإمداد"، ثم "شرح العباب" ثم فتاويه أهـ.
ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﺠﻬﻮﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻟﻴﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺗﻨﻘﻴﺤﻪ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺳﺎﺋﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻣﺘﺪﺍﺭﻛﺎ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

Keharusan bertaqlid pada Madzahib Al-Arba’ah

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺻ : 104
ﻋﻠﻢ اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻹﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ اﻟﺬﻯ ﻫﻮ اﺻﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻩ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻓﻲ اﻭاﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ اﻻﺭﺑﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺔ ﻻﻳﺤﺼﻮﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮا , ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺨﻮاﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻣﻘﻠﺪﺓ اﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻭﻫﻰ اﻻﺭﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻯ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﻣﺬﻫﺐ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺩاﻭﺩ ﻭﻣﺬﻫﺐ اﻭﺯاﻋﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﺗﺒﺎﻉ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻭﻳﻘﻀﻮﻥ ﻭاﻧﻤﺎ اﻧﻘﺮﺿﻮا ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻤﻮﺕ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﻗﺼﻮﺭ اﻟﻬﻤﺎﻡ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ , ﻭﻋﻠﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻲ اﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ اﻷﺳﺎﻧﺪ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻭاﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻻﺭﺑﻌﺔ ﻓﺎﻥ اﺋﻤﺘﻬﺎﺑﺬﻟﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﻮاﻝ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺄﻣﻦ اﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺤﺮﻳﻒ ﻭﻋﻠﻤﻮا اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ .ﻭﻟﺬا ﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺇﻧﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻛﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﺭﺗﻔﻌﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ ﻟﻌﺪﻡ اﻋﺘﻨﺎﻉ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻭاﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ اﻵﻥ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ اﻹﺳﻼﻡ ﻋﺮﻳﻔﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ اﻩـ .

Taqlid terhadap Sahabat, hilaf…

اﻟﻔﺘﺎﻭﻱ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﺟ : 4 ﺻ : 307
( ﻭﺳﺌﻞ ) ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮاﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻤﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ؟ ( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻡ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺬاﻫﺒﻬﻢ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺪﻭﻥ ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ . ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻭﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﺑﺄﻥ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻟﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻧﺘﺸﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻔﻴﻪ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻟﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪا ﻟﻮ اﻧﺒﺴﻂ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻈﻬﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺇﺫا ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ . ا ﻫـ . ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﻮاﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻱ . ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ . ا ﻫـ . ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﺻﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻋﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ﺑﻞ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﻞ اﻟﺜﺒﻮﺕ . ا ﻫـ . ﻛﻼﻡ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺑﺴﻂ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﻮﻡ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻳﺪﻝ ﻟﻪ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﻷﻥ ﻓﺘﺎﻭﻳﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭاﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﻬﺪﺕ ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻩ . ا ﻫـ . ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻮاﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺇﺫ ﻻ

Imam Ibnu Sholah mengutip ijma’ tidak diperbolehkannya taqlid pada selain imam empat meskipun beramal untuk diri sendiri apa lagi untuk dijadikan sebuah keputusan atau memfatwakannya dengan alasan tidak adanya kevalidan (kurang akurat).Namun sebagian ulama memperbolehkan untuk selain fatwa (fatwa seorang mujtahid) .Bahkan Imam Izzuddin bin AbdusSalam berpendapat, yang penting seseorang yang taqlid punya sangkaan kuat akan keabsahan madzhab yang diikuti maka tidak masalah (sah sah saja) meskipun dari selain madzhab empat.

Mengikuti tindakan orang ‘alim tanpa penjelasan darinya

ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺷﻴﺄ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻭﺟﻨﺢ ﺳ ﻣ اﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ. ﻗﻴﻞ ﻭاﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﺫا ﻭاﻓﻖ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﺻﺢ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 

Keterangan :
Tidak diperkenankan bagi orang yang tidak tahu (jahil), mengikuti orang yang alim hanya melihat pekerjaannya saja, melainkan harus adanya klarifikasi terlebih dahulu. Lain halnya menurut Imam Ibnu Qosim yang menyatakan boleh.. 

Taqlid terhadap Shohabat RA
ﻭﺟﻮﺯ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﻧﻰ ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ .
(اﻟﺤﺎﻭﻯ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻ25ﺟﺰ1)

Keterangan :
Ulama memperbolehkan taqlid pada shohabat dan tabiin berdasarkan hadits Nabi SAW

5. Taqlid pada selain madzhab empat

(اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺻ17ﺟﺰ1)
ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ اﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ اﻯ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻻﺭﺑﺎﺑﻬﺎ .

(اﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﺟ2 ﺻ 1168 )
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ : ﻓﻘﺎﻝ اﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ......ﻭاﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻻﻓﺘﺎء ....ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻼﻡ اﻥ اﻟﻤﺪاﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﻠﺪ ﻭﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺤﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﺻﺢ ﻟﻪ اﻥ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺭﺑﻌﺔ

Komentar

Postingan Populer