Tanggungan Hutang bisa Menggugurkan wajibnya Zakat Fitrah

Salah satu syarat wajibnya zakat Fitrah harus mempunyai harta lebih dari tanggungan hutang, walaupun masih tempo, ini adalah qoul yang mu'tamad menurut Syaikhul Islam Zakaria Al Anshori dan Ibnu Hajar Al Haitami. 

Namun yang Mu'tamad menurut Imam Romli dan Imam Al Khotib Asy-Syarbini dan yg diunggulkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' sebagaimana pendapat Imam Rofi'i : Tanggungan hutang tidak bisa menggugurkan wajibnya zakat fitrah.

Lain halnya dengan zakat mal, maka tanggungan hutang menurut qoul Al-Adhhar tidak bisa menggugurkan kuwajiban zakat mal tsb.


وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنته من نفسه وغيره يوم عيد وليلته وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه.
وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير.
ما يخرجه فيها أي الفطرة.
[_____________
(قوله: وعن دين على المعتمد) أي عند شيخ الإسلام وابن حجر.
والمعتمد عند الرملي والخطيب: أن الدين لا يمنع وجوب الفطرة.
وعبارة المغني: ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي.
كما رجحه في المجموع، كالرافعي في الشرح الصغير، وجزم به ابن المقري في روضه: واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب - لو مات بعد أن هل شوال، فالفطرة في ماله مقدمة على الديون، وبأن الدين لا يمنع الزكاة، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة، وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية، بخلاف الفطرة فيهما لا يجدي، فالمعتمد ما تقرر، وإن رجح في الحاوي الصغير خلافه، وجزم به المصنف في نكته، ونقله عن الأصحاب. اه.

(قوله: ولو مؤجلا) غاية في الدين الذي يشترط فضل ما يخرجه عنه.

(قوله: وإن رضي الخ) غاية ثانية له، وهي تناسب الدين الحال.
أي ولو رضي صاحب الدين الحال بالتأخير، أي تأخير قبضه - وكان عليه أن يعبر بدل إن - بلو - لأن تعبيره يوهم أنه غاية في الغاية، وليس كذلك.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٩٥/٢]


يجب أداءها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر.
_____________

(قوله: يجب أداؤها) أي على من وجدت فيه الشروط السابقة.
(قوله: وإن كان الخ) غاية في الوجوب.
(وقوله: عليه) أي على من بيده نصاب، وهو مستكمل للشروط المارة.
فالضمير يعود على معلوم من السياق.
(وقوله: دين مستغرق) أي للنصاب الذي بيده.
(وقوله: حال) ومثله المؤجل بالأولى.
(وقوله: لله) متعلق بمحذوف صفة لدين، أي دين حال ثابت لله تعالى: ككفارة ونذر.
(وقوله: أو لآدمي) أي كالقرض.
(قوله: فلا يمنع الدين وجوب الزكاة) أي لإطلاق النصوص الموجبة لها، ولأن مالك النصاب نافذ التصرف فيه.

والفرق بين زكاة المال - حيث أن الدين لا يمنعها - وزكاة الفطر - حيث إن الدين يمنعها على المعتمد عند ابن حجر، وشيخ الإسلام كما مر - أن الأولى متعلقة بعين المال فلم يصح الدين مانعا لها لقوتها.
بخلاف الثانية، فإنها طهرة للبدن، والدين يقتضي حبسه بعد الموت.
ولا شك أن رعاية المخلص عن الحبس مقدمة على رعاية المطهر.

(وقوله: في الأظهر) أي أظهر الأقوال: ثانيها يمنع مطلقا.
ثانيها يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض، دون الظاهر، وهو المواشي والزروع والثمار.

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٩٩/٢
]

Komentar

Postingan Populer