Tahallul Awwal/Tsani

حاشية الباجوري
وقوله فيفسد الحج قبل التحلل الأول أي بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإزالة الشعر بحلق أو غيره فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول لأنه يحل له حينئذ ماعدا ما يتعلق بالنساء كلبس المخيط وستر الرأس من الرجل والوجه من المرأة والحلق والقلم والطيب والصيد وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات لكن يجب عليه الآتيان بما بقي من اعمال الحج كرمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة مع أنه خرج من الإحرام كما أن المصلي يطلب منه الآتيان بالتسليمة الثانية مع أنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وإن كان المطلوب هنا واجبا وهناك مندوبا ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد

الإقناع
تَنْبِيه يحصل التَّحَلُّل الأول فِي الْحَج بِفعل اثْنَيْنِ من ثَلَاثَة وَهِي رمي يَوْم النَّحْر وَالْحلق أَو التَّقْصِير وَالطّواف الْمَتْبُوع بالسعي إِن لم يكن فعل قبل وَيحل بِهِ اللّبْس وَستر الرَّأْس للرجل وَالْوَجْه للْمَرْأَة وَالْحلق والقلم وَالطّيب وَالصَّيْد وَلَا يحل بِهِ عقد النِّكَاح وَلَا الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج لما روى النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد جيد كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ إِذا رميتم الْجَمْرَة حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَإِذا فعل الثَّالِث بعد الِاثْنَيْنِ حصل التحلل الثاني وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات بِالْإِجْمَاع وَيجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِمَا بَقِي من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم كَمَا أَنه يخرج من الصَّلَاة بالتسليمة الأولى وتطلب مِنْهُ التسليمة الثانية لَكِن الْمَطْلُوب هُنَا على سَبِيل الْوُجُوب وَهُنَاكَ على سَبِيل النّدب

بشرى الكريم
(فصل:للحج تحللان) ؛ لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض، لما طال زمنه .. جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل، بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، وهو الفراغ من جميع أركانها؛ لقصر زمنها غالباً كالجنابة.

(الأوّل: يحصل باثنين من) ثلاثة، وهي (رمي جمرة العقبة، والحلق) أي: إزالة ثلاث شعرات فأكثر.
(وطواف الإفاضة) المتبوع بالسعي لمن لن يسع بعد طواف القدوم يقدم ما شاء منها؛ بناءً على أن الحلق نسك، وإلا .. فالتحلل الأول يحصل بواحد من رمي وطواف، ويمتنع الحلق إلا بعد واحد منهما.
(وبالثالث) من الثلاثة المذكورة (يحصل التحلل الثاني، ويحل بالأوّل جميع المحرمات) على المحرم (إلا النكاح) أي: الوطء (وعقده والمباشرة بشهوة و) يحل (بالتحلل الثاني باقيها) إجماعاً، وهي الثلاثة المذكورة.
ويجب عليه الإتيان بما بقي من النسك من رمي ومبيت، وهو غير محرم، كما يأتي المصلي بالتسليمة الثانية بعد خروجه من الصلاة.
وندب بين التحللين تطيب ودهن ولبس، وندب أيضاً تأخير وطء عن أيام منى.


Komentar

Postingan Populer