TAAT KEPADA ULAMA'
طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ:
8 - طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَاجِبَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} (2) حَيْثُ ذَهَبَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي رِوَايَةٍ - وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِأُولِي الأَْمْرِ فِي الآْيَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ، وَبِهِ قَال ابْنُ الْقَيِّمِ قَال مُطَرِّفٌ وَابْنُ مَسْلَمَةَ: سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُول: هُمُ الْعُلَمَاءُ.
وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: طَاعَةُ الْفُقَهَاءِ أَفْرَضُ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَاعَةِ الأُْمَّهَاتِ وَالآْبَاءِ بِنَصِّ الْكِتَابِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (3) .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِأُولِي الأَْمْرِ هُمُ الأُْمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ جَمِيعًا، وَبِهِ أَخَذَ الْجَصَّاصُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ قَال الْجَصَّاصُ: وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْرًا بِطَاعَةِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أُولِي الأَْمْرِ وَهُمْ أُمَرَاءُ السَّرَايَا وَالْعُلَمَاءُ، وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُمُ الأُْمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ جَمِيعًا، أَمَّا الأُْمَرَاءُ فَلأَِنَّ أَصْل الأَْمْرِ مِنْهُمْ وَالْحُكْمَ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَلأَِنَّ سُؤَالَهُمْ وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الْخَلْقِ، وَجَوَابُهُمْ لاَزِمٌ، وَامْتِثَال فَتْوَاهُمْ وَاجِبٌ، قَال ابْنُ كَثِيرٍ: وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُل أُولِي الأَْمْرِ مِنَ الأُْمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ (2)
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُخَالِفْ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْمُبَاحِ إذَا أَمَرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حُكْمَ الشَّرْعِ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ مَرَّ آخِرًا اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مصْلَحَةٌ
عَامَّةٌ وَأَنَّهُ إذَا أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إلَى الصَّحْرَاءِ لِلِاسْتِسْقَاءِ وَجَبَ انْتَهَى وَفِي حَجَرٍ أَنَّهُ إنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَيْ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا أَوْ بِمَنْدُوبٍ أَوْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا انْتَهَى وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ الْمَكْرُوهُ كَأَنْ أَمَرَ بِتَرْكِ رَوَاتِبِ الْفَرْضِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا مَا لَمْ يُخْشَ الْفِتْنَةُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَرَّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْمُبَاحِ إلَخْ) لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ إيجَابَ مُبَاحٍ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ (قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالْمَكْرُوهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَشَيْخِنَا خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُحَرَّمِ الْمَنْهِيَّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلُهُمْ تَجِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ جَوَّزْنَاهُ) أَيْ التَّسْعِيرَ (وَقَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ تَجْوِيزُ التَّسْعِيرِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمُبَاحِ وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ بِالْمَكْرُوهِ إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً (قَوْلُهُ: مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ إلَخْ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ
لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوُجُوبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إنَّ مَا أُمِرَ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا أُمِرَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ لَا (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْ التَّسْعِيرَ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ فَلَا يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا
بغية المسترشدين
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للإمام أحمد ابن حجر الهيتمي – (17 / 161)وتسعير الإمام أو نائبه كالقاضي في قوت أو غيره ومع ذلك يعزر مخالفه خشية من شق العصا ولا ينافيه قولهم تجب طاعة الإمام فيما يأمر به ما لم يكن إثما لأن المراد كما هو ظاهر الإثم بالنسبة للفاعل لا للآمر والمأمور هنا غير آثم فحرمت المخالفة فيه ( قوله : وتسعير الإمام ) عطف على قوله احتكار القوت عبارة المغني ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم ا هـ .
حاشية الجمل على المنهج، للإمام سليمان بن منصور العجيلي المصري ص: 117/2
(قوله واجب بأمر الإمام) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور اهـ شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا
مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، لمحمد الأمين الهرري ٤٥٨/١٠
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم) أي: جاءكم يا أرباب الأموال (المصدق) -بكسر الدال المشددة على صيغة اسم الفاعل- أي: الساعي؛ وهو الذي يأخذ الصدقات عمن وجبت عليه بنصب الإمام له .. (فليصدر) -بضم الدال من باب نصر- أي: فليرجع (عنكم وهو) أي: والحال أنه (راض) عنكم لا غضبان عليكم. قال الطيبي: ذكر المسبب وأراد السبب؛ لأنه أمر للعامل، وفي الحقيقة أمر للمزكي -بإرضاء العامل- والمعنى: تلقوه بالقبول والترحيب، وأداء زكاة أموالكم إليه؛ ليرجع عنكم راضيا، وإنما عدل إلى هذه الصيغة؛ مبالغة في إرضاء المصدق، وإن ظلم؛ كما في “سنن أبي داوود”، قال: “أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم” أي: وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم أموالكم، ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب عليهم إرضاؤهم، قال عياض: وفيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم. انتهى “كوكب”.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للإمام أحمد ابن حجر الهيتمي – (16 / 309)
يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا . والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له ، وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، لحسين المغربي ٣٦٠
فقد اتضح لك أن شرب ما لا يغيب العقل من الدخان غير محرم لذاته باتفاق المذاهب الأربعة، وإذا ثبت هذا فلا يحرم بمنع ولي الأمر على من علم انتفاعه به ولم يغيبه؛ لأنه حينئذ صار مطلوبا باستعماله، فترك استعماله ترك لما طلب منه، وطاعة الإمام لا تجب في مثل هذا على أحد القولين الآتيين، وكذلك إن لم يعلم ذلك ولم يضره ولم يغيب عقله، إن علم أن سبب منع ولي الأمر من استعماله اعتقاد حرمته، وإن علم أن لسبب المنع من استعماله مصلحة أخرى مع اعتقاد إباحته حرم؛ لأنه تجب طاعة السلطان في غير المعصية، فإذا منع من مباح وجبت طاعته
(قوله واجب بأمر الإمام) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور اهـ شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا اهـ وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم تخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا هـ ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله واجب بأمر الإمام أي ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس بمعصية يجب بأمره ولو مباحا ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية لكن يعزر من خالفه لشق العصا ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه انتهت
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، للشيخ محمد آدم الإتيوبي، ١٠٦/٣٢
ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية، فإنها مشروطة أيضا بكون الأمر صادرا عن مصلحة، لا عن هوى، أو ظلم؛ لأن الحاكم لا يطاع لذاته، وإنما يطاع من حيث إنه متول لمصالح العامة، فإن أمر بشيء اتباعا لهوى نفسه دون نظر إلى مصالح المسلمين، فإنه أمر صدر من ذاته وشخصه، لا من حيث كونه حاكما، فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه حاكما، ولذلك قال الفقهاء: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبه الزحيلي – (7 / 32)
أوجب الإسلام على المسلمين الإسهام بالإنفاق في سبيل الله، والمقصود به الإنفاق على كل مايتطلبه المجتمع من مصالح ضرورية كالدفاع عن البلاد، وتزويد الجيش العامل بالمؤن والسلاح، وبناء المؤسسات الخيرية العامة التي لاغنى لأي بلد متحضر عنها. وللحاكم كيفية تنظيم الحصول على هذه الموارد الكافية لسد العجز في موازنة الخزينة العامة، من طريق وضع نظام ضريبي عادل يلتزم خطة التصاعد بحيث يرتفع سعر الضريبة كلما زاد دخل المكلف، وبحسب درجة الغنى واليسار، و نص فقهاء الإسلام كالغزالي والشاطبي والقرطبي على مشروعية طرح ضرائب جديدة على الأغنياء والغلات والثمار وغيرها بقدر مايكفي حاجات البلاد العامة، وأقر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول المنعقد سنة 1964م في قراره الخامس
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني ٢٢١/١٤
وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي، والحكم بن عمر وأخرجه الطبراني وابن مسعود وغيرهم، وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية
Komentar
Posting Komentar