QURBAN SATU KAMBING UNTUK SATU KELUARGA

(الباجوري . ج. ٢ ص. ٢٩٧) 
قوله وتجزئ الشاة عن شخص واحد) اي لا عن اكثر منه فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف , نعم. 
*لو ضحى عنه وعن اهله فلا يضر* وعلى ذلك حمل خبر سلم ضحى الخ. 

البيجوري على ابن القاسم ج ٢. ص ٢٩٦ 
(والأضحية سنة مؤكدة) على الكفاية؛ *فإذا أتى بها واحد من أهل بيت *كفى عن جميعهم*. 
( قوله على الكفاية) اى لغير المنفرد والا فسنة عين 
( قوله فاذا اتى واحد من اهل بيت) بحيث يكونون في نفقة واحدة وقوله كفى عن جميعهم 
اى فى سقوط الطلب فقط والافثوابها خاص بالفاعل. 
*وفى كلام الرملى مايقتضى حصولَ الثواب للجميع فراجِعْه* 

فتح الباري ج ١٠ ص ٨‏ 
واستدل به الجمهور على *أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته*، وخالف في ذلك الحنفية، 
٤. روى الترمذي عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : *كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ* ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. 

قال في "تحفة الأحوذي" : 
"هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي *أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ* ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ . 
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ" : وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ* . 

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : 
*وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ* كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار 

شرح صحيح البخاري - لابن بطال - ج ٦. ص. ١٨ 
وذهب مالك والليث والأوزاعى والشافعى واحمد واسحاق وابو ثور الى انه *يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته* ،وروي مثله عن ابي هريرة وابن عمر،واحتج احمد بن حنبل بذبح النبى عن امته،قال ابن المنذر : وكره ذلك الثوري وابو حنيفة واصحابه. 

شرح البهجة الوردية ج ٥. ص ١٦١ 
(قَوْلُهُ: تَتَأَدَّى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ. اهـ. 
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ كَالْمُضَحِّي 
لَكِنْ فِي كَلَامِ م ر كَحَجَرٍ أَنَّهُ *إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الطَّلَب*ُ فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ جَازَ. اهـ.، ثُمَّ إنَّ سُقُوطَ الطَّلَبِ لَعَلَّ مَعْنَاهُ سُقُوطُ كَرَاهَةِ التَّرْكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كُلٌّ وَلَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً، وَأُثِيبَ لِبَقَاءِ أَصْلِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ التَّرْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر آخِرَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ. اهـ 
*لو ضحى عنه وعن اهله فلا يضر* وعلى ذلك حمل خبر سلم ضحى الخ. 
(والأضحية سنة مؤكدة) على الكفاية؛ *فإذا أتى بها واحد من أهل بيت *كفى عن جميعهم*. 
( قوله على الكفاية) اى لغير المنفرد والا فسنة عين 
( قوله فاذا اتى واحد من اهل بيت) بحيث يكونون في نفقة واحدة وقوله كفى عن جميعهم 
اى فى سقوط الطلب فقط والافثوابها خاص بالفاعل. 
*وفى كلام الرملى مايقتضى حصولَ الثواب للجميع فراجِعْه* 
واستدل به الجمهور على *أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته*، وخالف في ذلك الحنفية، 
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ" : وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ* . 
*وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ* كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار 
وذهب مالك والليث والأوزاعى والشافعى واحمد واسحاق وابو ثور الى انه *يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته* ،وروي مثله عن ابي هريرة وابن عمر،واحتج احمد بن حنبل بذبح النبى عن امته،قال ابن المنذر : وكره ذلك الثوري وابو حنيفة واصحابه. 
(قَوْلُهُ: تَتَأَدَّى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ. اهـ. 
لَكِنْ فِي كَلَامِ م ر كَحَجَرٍ أَنَّهُ *إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الطَّلَب*ُ فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ جَازَ. اهـ.، ثُمَّ إنَّ سُقُوطَ الطَّلَبِ لَعَلَّ مَعْنَاهُ سُقُوطُ كَرَاهَةِ التَّرْكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كُلٌّ وَلَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً، وَأُثِيبَ لِبَقَاءِ أَصْلِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ التَّرْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر آخِرَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ. اهـ 
سقوط الطلب . 
وَهُوَ يُفِيدُ حُصُولَ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةَ لَهُمْ لَا سُقُوطَ الطَّلَبِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ 

قليوبي وعميرة ج ٤ ص. ١٠١ 
(وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُجْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ) تُجْزِئُ (عَنْ وَاحِدٍ) ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ،وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعَةِ فَالتَّضْحِيَةُ *سُنَّةُ كِفَايَة*ٍ، لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَيْ *وَسُنَّةُ عَيْنٍ* لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ وَكُلٌّ مِنْ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى 
(وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُجْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ) تُجْزِئُ (عَنْ وَاحِدٍ) ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ،وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعَةِ فَالتَّضْحِيَةُ *سُنَّةُ كِفَايَة*ٍ، لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَيْ *وَسُنَّةُ عَيْنٍ* لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ وَكُلٌّ مِنْ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى 

[حاشية قليوبي] 
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ) صَرِيحُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُمْ لِلْمُضَحِّي، 
*وَأَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ كَالْمُضَحِّي* وَأَنَّ الْمُضَحِّيَ هُوَ الْمَلْزُومُ بِالنَّفَقَةِ وَشَيْخُنَا وَافَقَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ اجْتَمَعُوا فِي الْمُؤْنَةِ عُرْفًا أَوْ فِي السُّكْنَى لَقَالَ: وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ وَخَالَفَ فِي الْبَاقِي وَقَالَ: إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَحِّي هُوَ الْمَلْزُومُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الثَّوَابَ خَاصٌّ بِهِ هُنَالِكَ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ الطَّلَبُ كَمَا هُوَ شَأْنُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْ سُنَّةِ الْكِفَايَةِ، وَكَلَامُ الشَّارِح *صَرِيحٌ فِي خِلَافِه*ِ فِي هَذِهِ وَمُحْتَمَلٌ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. 
*وَأَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ كَالْمُضَحِّي* وَأَنَّ الْمُضَحِّيَ هُوَ الْمَلْزُومُ بِالنَّفَقَةِ وَشَيْخُنَا وَافَقَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ اجْتَمَعُوا فِي الْمُؤْنَةِ عُرْفًا أَوْ فِي السُّكْنَى لَقَالَ: وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ وَخَالَفَ فِي الْبَاقِي وَقَالَ: إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَحِّي هُوَ الْمَلْزُومُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الثَّوَابَ خَاصٌّ بِهِ هُنَالِكَ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ الطَّلَبُ كَمَا هُوَ شَأْنُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْ سُنَّةِ الْكِفَايَةِ، وَكَلَامُ الشَّارِح *صَرِيحٌ فِي خِلَافِه*ِ فِي هَذِهِ وَمُحْتَمَلٌ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. 

Komentar

Postingan Populer