RISYWAH

( إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صـ 160-161)

قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ الْهَدِيَّةُ لَا يُقْصَدُ بِهَا إِلَّا اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ، وَالرَّشْوَةُ يُقْصَدُ بِهَا الْحُكْمُ الْخَاصُّ مَالَ الْقَلْبُ أَمْ لَمْ يَمِلْ. فَإِنْ قُلْتَ الْعَاقِلُ إِنَّمَا يَقْصِدُ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ اسْتِمَالَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ غَرَضِ أَجْرٍ فَلَا. قُلْتُ: صَحِيْحٌ لَكِنِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ لَهُ بِوَاعِثُ، مِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُعَيَّنَةٌ، كَالْحُكْمِ مَثَلًا، فَهَهُنَا الْمَقْصُوْدُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَصَارَتِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ وَسِيْلَةً غَيْرَ مَقْصُوْدٍ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مَتَى عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَايَقِفُ عَلَى سَبَبِهِ، فَدَخَلَ هَذَا فِيْ قِسْمِ الرَّشْوَةِ. وَمِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصَالِحُ لَا تَنْحَصِرُ، إِمَّا أُخْرَوِيَّةٌ كَالْأُخُوَّةِ فِي اللهِ تَعَالَى وَالْمَحَبَّةِ وَقِيْلَ ثَوَابِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِعِلْمٍ أَوْ دِيْنٍ، فَهَذِهِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِهْدَاءُ لَهَا مُسْتَحَبٌّ. وَمِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ دُنْيَوِيَّةً كَالتَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهُ لَا تَنْحَصِرُ، بِأَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَمَالُ قَلْبُهُ صَاحِبَ جَاهٍ. فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ وَالدِّيْنِ فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ أَوْ بِكَرَاهَةِ تَنْزِيْهٍ اقْتَضَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ الثَّانِيْ. وَمُرَادُهُ فِي الْقَبُوْلِ فِي الْهَدِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيْحٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ أَكَلَ بِعِلْمِهِ أَوْ دِيْنِهِ. أَمَّا الْبَاذِلُ فَلَايُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وِلَايَةً بَلْ كَانَ لَهُ وِجَاهَةٌ بِمَالٍ أَوْ صِلَّةٌ عِنْدَ الْأَكَابِرِ وَيَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ، فَهَذَا لَايُكْرَهُ الْإِهْدَاءُ إِلَيْهِ لِهَذَا الْغَرَضِ. وَأَمَّا قَبُوْلُهُ فَهُوَ أَقَلُّ كَرَاهَةً مِنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ. بَلْ لَا تَظْهَرُ فِيْهِ كَرَاهَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بِعِلْمِهِ وَ لَا دِيْنِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْهَدِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ. (فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِوِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا، وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَكَانَ لَايَهْدِيْ إِلَيْهِ، فَهَذِهِ رَشْوَةٌ عُرِضَتْ فِيْ مَعْرَضِ الْهَدِيَّةِ، إِذِ الْقَصْدُ بِهَا فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ، وَلَكِنْ لِأَمْرٍ يَنْحَصِرُ فِيْ جِنْسِهِ. إِذْ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْوِلَايَاتِ لَا يَخْفَى. وَآيَةُ أَنَّهُ لَا تَبْقَى الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ فِي الْحَالِ غَيْرُهُ لَسَلِمَ الْمَالُ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَهَذَا مِمَّا اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ شَدِيْدَةٌ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كَوْنِهِ حَرَامًا، وَالْمَعْنَى فِيْهِ مُتَعَارِضٌ. فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَبَيْنَ الرَّشْوَةِ الْمَبْذُوْلَةِ فِيْ مُقَالَبَةٍ جَاهٍ مَحْضٍ فِيْ غَرَضٍ مُعَيَّنٍ. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْمُشَابِهَةُ الْقِيَاسِيَّةُ وَعَضُدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ أَحَدُهَمَا تَعَيَّنَ الْمَيْلُ إِلَيْهِ). وَعِبَارَةُ السُّبْكِيِّ فِيْ فَصْلِ الْمَقَالِ: وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ وِلَايَةً وَلَمْ يَقْصِدْ حُكْمًا مِنْهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ اسْتِمَالَةَ قَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَفِيْ مُهِمَّاتِهِ وَيَنَالَ بِمَحَبَّتِهِ خَيْرًا فَهَذَا مَحَلُّ التَّرَدُّدِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ لِكَوْنِهِ لِيَسِ لَهُ غَرَضٌ خَاصٌّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ رَشْوَةٌ لِكَوْنِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فِيْ مَظِنَّةِ الْحُكْمِ. فَاسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى التَّحْرِيْمِ وَيَكُوْنُ هَذَا. وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ اسْتِمَالَةَ الْقَلْبِ مِنْ قَصْدٍ خَاصٍّ خَرَجَ مِنْ قِسْمِ الْهَدِيَّةِ وَدَخَلَ فِيْ قِسْمِ الرَّشْوَةِ بِالْحَدِيْثِ. وَالَّذِيْ أَقُوْلُهُ أَنَّ هَذَا قِسْمٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَالرَّشْوَةِ صُوْرَةً حُكْمًا وَأَنَّ حَكْمَهُ أَنْ يَجُوْزَ الْقَبُوْلُ وَيُوْضَعَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ، وَحُكْمَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْهَدَايَا يَؤْخَذُ وَيَتَمَلَّكُهُ الْمُهدَى لَهُ، وَحُكْمَ الرَّشْوَةِ أَنْ لَا يَأْخُذَ بَلْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا صَارَ حُكْمُ الْقِسْمِ الْمُتَوَسِّطِ هَكَذَا بِالْحَدِيْثِ. وَسِرُّهُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صُوْرَتِهِ جَازَ الْأَخْذُ لِأَغْرَاضِ الْمُعْطِيْ عَنْهُ وَعَدَمِ مُتَعَلِّقِ قَصْدِهِ بِعِوَضٍ خَاصٍّ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ وَأَنَّ الْمُعْطَى لَهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ جُعِلَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا عَامِلًا أَوْ قَاضِيًا، وَإِنْ كَانَ عَامِلَ الصَّدَقَةِ جُعِلَتْ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِيْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ أَصْحَابِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ غَيْرَ حَاكِمٍ؟ قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَائِبُهُ أَوْ حَاجِبُهُ أَوْ مَنْ نَدَبَهُ وَوَلَاهُ اتِّصَالَ الْأُمُوْرِ وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ كُلُّ مَنْ تَوَلَّى وِلَايَةً يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِيْهَا أَوْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَمَا إِذَا كَانَ اثْنَانِ فِيْ وَظِيْفَةٍ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى شُغْلٍ مِمَّا يَجِبُ أَوْ يَحْرُمُ. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَايَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَجُوْزُ، هَلْ يَجُوْزُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: هَذَا فِيْ حَقِّ الْمُتَوَلِّي عَزِيْزٌ فَإِنَّهُ يَحِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ. فَمَتَى ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِيْ شَيْءٍ وَجَبَ وَمَتَى ظَهَرَ خِلَافُهَا حَرُمَ، وَمَتَى أَشْكَلَ وَجَبَ النَّظْرُ. فَأَيْنَ يُوْجَدُ فِيْ فِعْلِ الْقَاضِيْ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّا يُتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى فِيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَكَمَا لَا يَأْخُذُ عَلَى حِلِّهِ لَايَأْخُذُ عَلَى فِعْلِهِ. وَأَعْنِيْ بِهَذَا مَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ الْقَاضِيْ غَيْرَ الْأَحْكَامِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْأً عَلَى أَنْ يُوَلِّيَهُ نِيَابَةَ قَضَاءٍ أَوْ مُبَاشَرَةَ وَقْفٍ أَوْمَالِ يَتِيْمٍ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ الْعُقُوْدِ وَالْفُرُوْضِ وَالْفُسُوْخِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَحْكَامًا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ تَنْفِيْذًا لِمَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ، بَلْ إِنْشَاءُ تَصَرُّفَاتٍ مُبْتَدِأَةٍ وَلَكِنِ الْأَخْذُ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ كَالْحُكْمِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِيْهَا عَنِ اللهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ نَائِبٌ فِي الْحُكْمِ عَنْهُ.

(روضة الطالبين جز ٣ ص١٤٤)
ﻓﺮع ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮاﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﺫﻝ ﺭاﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻛﺞ: ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ، ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ: ﻫﻲ اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ «اﻹﺣﻴﺎء» : اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻌﺎﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻫﺒﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺛﻮاﺏ، ﺃﻭ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺛﻮاﺏ، ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻤﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎ، ﺃﻭ ﻭاﺟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ، ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﺈﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ ﻭاﻟﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ.

(الحاوي الكبير جز ١٦ ص ٢٨٣)
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﻭﻭﺟﺐ ﺭﺩ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل -إلى أن قال
ﻭاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ :

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﻄﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻠﺪﻩ، ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻬﺎ

(إحياء علوم الدين جز٢ ص١٥٥)
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻻ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﻷﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻟﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺟﺎﻫﻪ ﻭﺣﺸﻤﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻻﻳﺔ اﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺜﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺇﺫ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﻭاﻛﺘﺴﺎﺏ اﻟﻤﺤﺒﺔﻭﻟﻜﻦاﻷﻣﺮﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﺇﺫ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻭﺁﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻐﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺮاﻣﺎ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺩاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺮﺷﻮﺓ اﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺮﺽ ﻣﻌﻴﻦ

Komentar

Postingan Populer