MENGANGKAT PEJABAT NON MUSLIM
تفسير أيات الأحكام الجزء الأول صحيفة ٤.٣
ما نصه :
الحكم الثالث : هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين ؟ استدل بعض العلماء هذه الأيات الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خداما كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم (إنما المشركون نجس). اه
( مفاتيح الغيب (ج ٨/ ص ١٠-١١)
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ. (آل عمران: 28) … واعلم أن كون المؤمن مواليًا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون راضيًا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوِّبًا له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنًا مع كونه بهذه الصفة. فإن قيل أليس أنه تعالى قال: وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيء؟ وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلًا تحت هذه الآية. لأنه تعالى قال: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ، فلا بد وأن يكون خطابًا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً. وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام.
فتح القريب المجيب
(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ «ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ» (ﺧﺼﻠﺔ): ﺃﺣﺪﻫﺎ (اﻹﺳﻼﻡ)؛ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻭﻻﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺜﻠﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: «ﻭﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻭﻗﻀﺎء». ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ.
(شرح صحيح مسلم للنووي جز٦ ص ٣١٥)
قال القاضي عياض: “أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر،
(احكام اهل الذمة لإبن القيم الجوزي جز ٢ ص ٧٨٧)
وقال ابن المنذِر:”إنَّه قد أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال
مراتب الإجماع ص ٢٠٨
وقال ابن حَزم: “واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي”
(الفقه الإسلامي وأدلته
شُرُوطُ الإِْمَامَةِ:
١٠ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلإِْمَامِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُوطِ الإِْمَامَةِ:
أ - الإِْسْلاَمُ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ. وَصِحَّةُ الْوِلاَيَةِ عَلَى مَا هُوَ دُونَ الإِْمَامَةِ فِي الأَْهَمِّيَّةِ. قَال تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (٢) وَالإِْمَامَةُ كَمَا قَال ابْنُ حَزْمٍ: أَعْظَمُ (السَّبِيل) ، وَلِيُرَاعَى مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ
الفقه الاسلامي وأدلته
أولاً ـ أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حراً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً.
أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة، فهو شرط في كل ولاية عامة، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:١٤١/ ٤].
المحلي على المنهاج ٤/١٧٢
ولا يجوز تسليطه على المسلمين
قوله ولا يستعان فيحرم الا لضرورة
(روح المعاني الجزء الثالث ص ١٢٠)
ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس
(الجامع لأحكام القرآن (ج ٦/ ص ٤٦)
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2) الثالثة عشرة قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليعن بعضكم بعضا ، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه … ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه
Komentar
Posting Komentar