KAWIN PAKSA

الأدب الشرعية ١/٣٣٥
فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ 
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ ، وَإِنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ تُؤْذِي صَاحِبَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ .
انْتَهَى كَلَامُهُ .

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - (1 / 297)
( الثالث ) : ذكر شيخ الإسلام أغدق الله الرحمة على ضريحه أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريدها ، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه مع قدرته على أكل ما تشتيه نفسه كان النكاح بذلك أولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يكنه فراقه والله أعلم .

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (7 / 156)
أثر الإكراه في التصرفات الإنشائية التي لا تحتمل الفسخ:
قال الفقهاء: إن الإكراه على إيقاع شئ من هذه التصرفات يفسدها ويجعلها غير معتبرة، فلا يترتب عليها شئ من آثارها المعتبرة شرعاً، فالإكراه يجعلها كأنها لم تكن ، ولو وقعت من المستكرَه عليها.
واستدلوا على ذلك عموماً: بأن التلفّظ بالكفر حالة الإكراه لم يعتبره الشرع، ولم يترتب عليه أثراً من الآثار، وهو أشد من أيّ قول شرعاً، وإذا سقط حكم الأشد سقط حكم الأخف من باب أولى، فلا يترتب أثر على أيّ تصرّف قولي مع الإكراه.
فلو أكره على النكاح: فإن العقد لا يثبت ، ولا يترتب عليه آثاره: من وجوب المهر ، وحِلّ الاستمتاع وما الى ذلك، لما ذكرناه.
وذلك على هذا أيضاً: ما رواه البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضى الله عنها: أن أباها زوّجها وهي ثِّيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردّ نكاحها، (أخرجه البخاري في النكاح، باب: إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، رقم: 4845. واخرجه النسائي ايضا في النكاح، باب: الثيب يزوجها ابوها وهي كارهة: 6/86).
ويؤيده ايضاً: ما رواه النسائي عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. (أخرجه النسائي في النكاح، باب: البكر يزوِّجها أبوها وهي كارهة: 6/86).
[ليرفع بي خسيسته: ليُزيل بسب تزويجي منه دناءته].
وكذلك لو أُكره على الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه.
روى ابو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاقَ ولا عتاقَ في غَلاق" وعند ابن ماجه والحاكم: "في إغلاق" وفُسِّر الإغلاق بالإكراه، لأن المكرِه كأنه أغلق عليه أمره وتصرفه. (ابو داود في الطلاق ، باب: في الطلاق على غلط، رقم: 2193. وابن ماجه في الطلاق ، باب: طلاق المكره والناسي ، رقم: 2046. والحاكم في المستدرك: الطلاق ، باب: لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق: 2/198).
وهكذا سائر هذه التصرفات لا تُعتبر مع الإكراه ، ولا يترتب عليها أيّ أثر من آثارها الشرعية ، للأدلة الخاصة والعامة ، ومنها ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم : "وما استُكرهوا عليه" الذي دلّ على رفع حكم الإكراه، ورفعه لا يكون إلا بانعدام ما يتعلق بالتصرّف المكرَه عليه من أحكام.
ويُستثنى مما سبق: ما لو أُكرهت المرأة على الرضاع، أو أُكره الرجل على الوطء، فإنه لا أثر للإكراه هنا ، بل يترتب على ذلك ما يتعلق به من أحكام شرعية: فتثبت بالرضاع الحُرمة، إذا وُجدت شروطها، كما يترتب على الوطء كامل المهر بعد العقد وغير ذلك من أحكام.

Komentar

Postingan Populer