KANDUNGAN BERHAK ATAS WARISAN
تحفة المحتاج ج ٦ ص ٤١٦
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺙ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻤﺎﺩا؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮﻭﺭﺗﻪ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﺎﺩ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻫﻮ اﻟﻨﻄﻔﺔ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺙ) ﺃﻱ اﻟﺤﻤﻞ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﺦ ﺃﻱ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻩـ ﻋ ﺷ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ) ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺙ ﻣﺬ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﻼ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﺎﺩ ﺇﻟﺦ) ، ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﺎﺩ ﻳﺮﺙ ﻛﺎﻥ ﺃﻏﺮﺏ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻥ اﻟﺠﻤﺎﺩ ﻗﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺳﻢ اﻩـ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ اﻟﺠﻤﺎﻝ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﻨﻄﻔﺔ) ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺪﺧﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ اﻩـ ﺳﻢ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 18 ص 147
ب - الإِرْثُ :
12 - لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ يَرِثُ ، وَلَهُ نَصِيبٌ فِي مَالِ مُورَثِهِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِ .
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : تُقْسَمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ إِذَا طَالَبُوا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِلْوِلادَةِ ، وَيُدْفَعُ إِلَى مَنْ لا يَنْقُصُهُ الْحَمْلُ كَمَالُ مِيرَاثِهِ ، وَإِلَى مَنْ يَنْقُصُهُ أَقَلُّ مَا يُصِيبُهُ ، وَلا يُدْفَعُ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَى مَنْ يُسْقِطُهُ الْحَمْلُ وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبٌ .
وَيُقَدَّرُ عَدَدُ الْحَمْلِ وَاحِدًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، لأَنَّهُ هُوَ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ ، فَيُوقَفُ لَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيِّهِمَا كَانَ أَكْثَرَ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُوقَفُ لَهُ نَصِيبُ اثْنَيْنِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْحَمْلَ سَبَبٌ لِتَأْخِيرِ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ ، فَيُوقَفُ التَّقْسِيمُ كُلُّهُ حَتَّى تَضَعَ الْحَامِلُ ، أَوْ يَظْهَرَ عَدَمُ حَمْلِهَا بِانْتِفَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ .
وَإِنْ قَالَتْ : لا أَدْرِي أُخِّرَ الإِرْثُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنْ لا حَمْلَ فِيهَا بِأَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً ، أَوْ يَمْضِيَ أَمَدُ الْعِدَّةِ وَلا رِيبَةَ حَمْلٍ بِهَا .
هَذَا ، وَاشْتَرَطَ الْجَمِيعُ لإِرْثِ الْحَمْلِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ وَفَاةِ مُورَثِهِ وَأَنْ تَضَعَهُ حَيًّا بِأَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيَرِثَ وَيُورَثَ ، (1) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ " (2) .
وَفِيمَا سِوَى الاسْتِهْلالِ تَفْصِيلٌ وَخِلافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إِرْثٌ ) .
فتوى الشيخ على جمعة
امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.
لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه.
وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.
كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.
وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام– في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتوى الشيخ على جمعة
امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.
Sepasang suami-istri melakukan pembuahan terhadap sel telur sang istri (di luar rahimnya lalu disimpan) di sebuah klinik kesehatan. Suatu hari, sang suami wafat, sementara sang istri menginginkan untuk meletakkan sel telur itu di dalam rahimnya.
Ia bertanya penjelasan hukum syar'i dalam kasus ini.
Jawaban Syekh Ali Jum'ah :
لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه.
Syariat tidak memperbolehkan seorang wanita memasukkan ke dalam rahimnya sel telur yang bukan miliknya yang telah dibuahi, baik dibuahi oleh sperma suaminya maupun orang lain, dan baik pemilik sel telur itu adalah wanita asing maupun salah seorang istri dari suaminya juga.
وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.
كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.
وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام– في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.
Majma' al-Buhuts al-Islâmiyyah, sebuah lembaga riset Islam milik al-Azhar Mesir, dalam sidangnya tanggal 29 Maret 2001 mengeluarkan fatwa mengenai keharaman penyewaan rahim seorang perempuan untuk menjadi tempat bagi sel telur yang telah terbuahi. Sidang ini juga menetapkan bahwa memasukkan sperma suami di rahim istrinya setelah sang suami meninggal dunia adalah diharamkan. Hal ini karena setelah suami meninggal dunia, wanita tersebut sudah tidak lagi menjadi istrinya, disebabkan kematian telah memutus hubungan keduanya. Juga telah tercapai kesepakatan para ulama dalam salah satu konferensi kedokteran Islam internasional mengenai keharaman penyewaan rahim seorang perempuan untuk tempat pembuahan sel telur.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
Dengan demikian, berdasarkan pertanyaan di atas, tidak boleh memasukkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma suami ke dalam rahim sang istri setelah sang suami meninggal dunia, karena ikatan suami-istri antara keduanya telah terputus dengan kematian tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui jawaban dari pertanyaan.
Komentar
Posting Komentar