BADAL HAJI DAN DAM
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH
DI PCNU KAB DEMAK
Senin, 5 Dzul qo’dah 1440 H / 8 Juli 2019 M
KOMISI WAQI’IYYAH
DEWAN MUSHOHHIH
KH. ANIQ MUHAMMADUN
KH. AHMAD ROZIQIN
DEWAN PERUMUS
KH. HABIBUL HUDA
K. ZAINAL AMIN
MODERATOR
KH. NAWAWI AZHARI
KH. ABDURROSYID
NOTULEN
K. AHMAD NAFI’
K. M. SYIFA’
1. BADAL HAJI DAN DAM
Deskripsi masalah
Haji merupakan ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di Makkah al Mukarromahdan pelaksanannya juga dibulan dan waktu yang khusus. Tidak heran jika setiap musim haji tiba kota Makkah dipenuhi oleh jamaah ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Tidak kurang dari 2 juta jama’ah haji memenuhi kota Makkah setiap tahunnya. Di tengah tingginya antusias muslimin melaksanakan ibadah haji banyak problematika yang muncul, diantaranya:
a. Rawan penipuan
Banyaknya jama’ah haji yang harus membayar dam rawan dimanfaatkan oleh pihak - pihak tidak bertanggung jawab. Menurut kabar yang beredar banyak penyedia jasa pembayaran dam yang tidak melaksanakan pembayaran dam sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para jama’ah haji, mereka hawatir jika uang yang mereka bayarkan untuk pelaksanaan membayar dam disalahgunakan oleh pihak penyedia jasa tersebut.
b. Wacana pembayaran dam di dalam negeri
Melihat kondisi penduduk Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, muncul wacana agar pembayaran dam jama’ah haji Indonesia dilaksanakan dan didistribusikan di dalam negeri, mengingat kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan jika dibayarkan di Makkah, lagipula pada saat musim haji kondisi Makkah overloud serta selama ini distribusinya pun banyak yang disalurkan di luar kota Makkah.
c. Badal haji orang yang telah meninggal
Kadang jama’ah yang sudah berkewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terdaftar sebagai calon jama’ah haji membatalkan keberangkatannya dengan berbagai alasan. Naasnya orang yang membatalkan tersebut meninggal dunia sebelum ia melaksanakan haji. Sadar akan adanya kewajiban yang belum terlaksana, ahli waris menyisihkan sebagian tarikah untuk menghajikannya. Namun yang menjadikan ahli waris kebingungan adalah harus bagaimana cara membadalkan haji yang tepat? Apakah harus ada ahli waris yang berangkat sendiri dan menghajikannya, sementara butuh puluhan tahun proses yang harus dilalui, mulai dari daftar sampai keberangkatan, atau harus lewat haji plus yang tentunya membutuhkan biaya berlipat dari pada haji biasa, atau mungkin cukup dengan dihajikan lewat penyedia jasa badal haji yang relative lebih murah, sementara banyak kabar beredar penyedia jasa badal haji ada yang nakal, mereka terima uangnya namun tidak melaksanakan hajinya.
d. Cawat ihram
Beredar di toko-toko cawat ihram sebagaimana gambar di bawah ini
Pertanyaan:
1. Berapa biaya yang harus disisihkan oleh ahli waris dari harta tarikah untuk badal haji orang yang telah meninggal dan telah berkewajiban haji?
Jawaban:
Kadar harta yang harus disisihkan oleh ahli waris dari harta tarikah mayit tersebut adalah kadar yang disepakati bersama oleh mu’jir (ahli waris) dan ajir (orang yang disewa untuk melaksanakan badal haji) yang tidak melebihi dari ujroh misil (upah standar), terhitung dari miqotnya orang yang dihajikan.
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - (ج 4 / ص 28)
قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الاجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه.
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 110)
(الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة (أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ان شاء الله تعالي وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لانه خرج عن أن يكون من أهل الاذن فلم يشترط اذنه
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج – (ج 4 / ص 4)
قوله: (أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للاقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه ولا يسع لاهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط
حاشية الجمل (15/ 233(
( قوله : ومرهون ) أي رهنا جعليا لا حكميا ا هـ ح ل فلو اجتمع رهن وجناية قدم المجني عليه على المرتهن لانحصار حقه في عين الجاني ا هـ شرح الفصول ا هـ سم قال حج : وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات واستقرت في ذمته لتعلقها تعلق التركة حينئذ فلا يصح تصرف الورثة في شيء منها حتى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال الحج إلا لضرورة كأن خيف تلف شيء منها إن لم يبادر ببيعه ا هـ ، ثم نازع فيه وقال وبتسليمه يظهر جواز التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثاني ، وإن بقيت واجبات أخر لأن الدم يقوم مقامها ولأنه يصدق حينئذ أن يقال إن ذمة الميت برئت من الحج وحيث برئت ذمته منه جاز التصرف فيه ؛ لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها ا هـ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغ الحج عنه ا هـ ع ش على م ر .
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 261)
والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن.
ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف.
ثالثها: الديون المرسلة في الذمة.
رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لاجنبي.
خامسها: الارث.
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله:
يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفى من ثلث باقي الارث الخ.
وصورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقتضي بها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق، وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة، فالنصاب ويكون النصاب باقيا، فتقدم الزكاة على سائر الحقوق والديون، فإن كان النصاب تالفا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 200)
(ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما، (قدمت) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء، وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 285)
وقوله عليه نسك أي في ذمته نسك واجب حج أو عمرة ولو قضاء أو نذرا وذلك بأن مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤده وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه فلا يقضى من تركته لكن للوارث والأجنبي الحج والاحجاج عنه على المعتمد نظر إلى وقوع حجة الاسلام عنه وان لم يكن مخاطبا بها في حياته وخرج أيضا النفل فلا يجوز التنفل عنه بالحج أو العميرة إلا أن أوصى به وقوله من تركته متعلق بإنابة وضميره يعود على الميت أي إنابة من تركته والمخاطب بها من عليه قضاء دينه من وصى فوارث فحاكم
Orang yang disewa untuk membadali haji dan ternyata ia belum melaksanakannya, maka kewajiban melaksanakan haji tersebut menjadi tanggungannya
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 248)
(مسألة) : استأجر الوصي شخصاً للحج عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية بأجرة معلومة ، فاستأجر الأجير آخر أن يحج عن عمرو بن سالم غلطاً ، فنوى الأجير عند الإحرام عمراً المستأجر عنه لم يقع عن زيد بل يقع للأجير ، إلا إن كان هناك شخص اسمه عمرو بن سالم وقصده الأجير ، والحال أنه ميت عليه حج ، أو معضوب أذن لمن يحج عنه فيقع له ولا أجرة عليه ولا على تركته ، نعم إن قصد الأجير الأول عند استئجار الثاني عن عمرو بن سالم أي الذي استؤجرت منه ، وقصده الأجير الثاني أيضاً عند النية صح ووقع لزيد ، وهذا كما لو نسي اسم المستأجر له فنوى الحج عمن استؤجر عنه ، ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم قرينة تصرفه ، كما لو قال : أصلي خلف زيد هذا أو الذي في المحراب عمراً فبان ، وحيث قلنا يقع الحج لزيد فبالمسمى إن صحت الإجارة وإلا فبأجرة المثل ، وحيث لم يقع له فبأجرة المثل على الأجير الأول لتغريره الأجير الثاني ، ولا يلزم الوصي شيء لعدم تقصيره ، بل تبقى الحجة معلقة بذمة الأجير الأول ، فيلزمه الإحجاج ثانية عن الميت بنفسه أو بغيره ، وهذا كما لو وكل شخصاً يستأجر حاجاً عن ميته فاستأجره ، ثم ادعى الموكل فسخ الوكالة قبل الاستئجار وأقام بينة بذلك ، فعليه يعني الموكل أجرة المثل للحاج لتغريره ، فإن لم يقم بينة فبالمسمى ويقع في الصورتين للميت ، كما لو أجر آخر عن حج تطوّع عن ميت لم يوص به فتلزمه أجرة المثل ، وكما لو أجر المعضوب من يحج عنه ثم حضر معه وحج فيقع حج الأجير له ، لكن يلزم المعضوب المسمى لتقصيره بحضوره مع الأجير ، بخلاف ما لو برىء المعضوب بعد حج الأجير فيلزمه الحج بنفسه ، ولا أجرة للأجير لعدم تقصير المعضوب حينئذ ، وما لو أجر الوصي حاجاً عن موصيه الميت فأحرم ولد الموصي مثلاً عن أبيه قبل إحرام الأجير فيقع حج الأجير له ، ولا أجرة له على أحد لعدم التقصير منهم ولا شيء للولد أيضاً اهـ. ذكر جلّ ذلك الكردي في رسالة له في الحج عن الغير عن حجر.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 249)
(مسألة : ب) : أفتى بعض المحققين بأن الأولى للوصي الاستئجار عن الميت دون المجاعلة ، لأن الأول عقد لازم لا يتمكن الأجير من فسخه ، بخلاف الجعالة فالأمر فيها إلى رأي المجاعل ، فقد يختار الترك بعد لزوم العقد ، وأفتى أبو مخرمة بعدم قبول قول المجاعل : حججت إلا ببينة ، إذ لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل ، ولا تثبت دعواه التمام إلا بالبينة ، ويقبل قول الأجير : حججت بيمينه ، وأما الزيارة فأعمالها محسوسة ، فلا يقبل قول الأجير ولا المجاعل بل لا بد من البينة ، ولو جوعل على النسكين والزيارة فتركها ولو بعذر انحط قسطها باعتبار المسافة والأعمال ويختلف باختلاف الأماكن ، فبالنسبة لنحو الشجر ينحط نحو الثلث وحضرموت الربع تقريباً.
Orang yang disewa dalam badal haji harus adil
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 251)
تتمة) : تنقسم الإجارة في النسك إلى عين وذمة ويشتركان في شروط ، وينفرد كل بشروط ، وتحصل إجارة العين بنحو : استأجرتك أو اكتريت عينك لتحج عني أو عن مورّثي ، أو فلان بكذا ، ولها شروط منها أن يباشر الأجير عمل النسك المستأجر عليه بنفسه ، وأن يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويحمل عليها ، وأن يعقدها للحج حال خروجه أو مع أسبابه ، فلو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهره بطلت إذ شرط العمل التوالي. أما العمرة فسائر السنة ، وأن لا يشترط تأخير العمل ، وأن يقدر الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به مانع ، وأن تتسع المدة لإدراك الحج بعد ، فلو ظن اتساعه فبان خلافه لم تصح ، وأن يكون الأجير قد حج عن نفسه ، وأن لا يخالف في كيفية أداء ما استؤجر عليه ، فلو أبدل بقران أو تمتع إفراداً أو بإفراد تمتعاً انفسخت في العمرة ، أو بقران تمتعاً انفسخت في الحج ، أو بإفراد قراناً انفسخت فيهما ، وأن لا يفسد الأجير نسكه ، ولا يؤخر الإحرام عن أوّل سني الإمكان ، ولا يموت قبل إكمال الأركان ، ولا يقع عليه حصر يتحلل منه ، ولا يفوته الحج ، ولا ينذر النسك قبل الوقوف أو قبل الطواف في العمرة ، وتحصل إجارة الذمة بنحو : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لفلان بكذا ، وتختص بشرطين فقط : حلول الأجرة وتسليمها في مجلس العقد ، فلا تنفسخ بإفساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مرّ ، وله الاستنابة ولو بشيء قليل وأخذ الزائد ، نعم لا تصح الاستنابة إلا من عدل ، وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار فيلزمهم الاستئجار بكل المال المدفوع إليهم وإلا فسقوا وعزروا ، وكذا الوصي إن علم بحالهم كالفقيه العاقد بينهما ، ويشترط لكل منهما علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركاناً وواجبات وسنناً على تردد ، فيما المراد بالسنن وقصد النسك عمن استؤجر له ، فلا بد من نوع تعيين له عند العقد والإحرام ، وكون الأجرة معلومة كالثمن واستجماع العاقدين ما شرط في البائع والمشتري من التكليف والرشد الاختيار إلا ما استثني ، وفي الأجير لفرض النسك خاصة البلوغ والحرية لا الذكورة ، وكون المحجوج عنه ميتاً أو معضوباً بإذنه ، وبيان أنه إفراد أو غيره إن استؤجر لهما أو لمطلق النسك فإن أبهم بطل ، لكن يقع للمستأجر بأجرة المثل ، وأن لا يشترط على الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام ، وأن يكون الأجير ظاهر العدالة ما لم يعينه الموصي أو المعضوب مع العلم بحاله
إعانة الطالبين (2/ 281)
ثم إن الاستطاعة نوعان أحدهما استطاعة مباشرة وهذه يقال لها استطاعة بالبدن والمال ولها أحد عشر شرطا يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله تعالىالأول وجود مؤن السفر ذهابا وإياباالثاني وجود الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة الثالث أمن الطريق الرابع وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها بثمن مثله الخامس خروج زوج أو محرم مع المرأة السادس أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة السابع وجود ما مر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده الثامن أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد التاسع أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده العاشر أن يجد ما مربمال حاصل عنده أو بدين حال على ملىءالحادي عشر أن يجد الأعمى قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله ولو بأجرة مثل قدر عليها ثانيهما استطاعة بإنابة الغير عنه وهذه يقال لها استطاعة بالمال فقط وإنما تكون في ميت ومعضوب وقد بينها بقوله فرع تجب إنابة إلخ ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه ولا يلزمه السؤال خلافا للإحياء والفرق أن أكثر النفوس تسمح بالتكسب لا سيما عند الضرورة دون السؤال
حاشية البجيرمي على المنهاج (6/ 40)
و ) النوع الثاني ( استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت ) غير مرتد ( عليه نسك من تركته ) كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة ، سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما تقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع .
( و ) عن ( معضوب ) بضاد معجمة أي : عاجز عن النسك بنفسه لكبر ، أو غيره كمشقة شديدة ( بينه وبين مكة مرحلتان ) فأكثر إما بأجرة مثل فضلت عما مر ) في النوع الأول ( غير مؤنة عياله سفرا ) ؛ لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من الإنابة والاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه ؛ لأن مبنى النسك على التراخي ؛ ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفر مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فاضلة عما مر .
وقولي : بأجرة مثل أي : ولو أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف مشي نفسه ( أو ) بوجود ( مطيع بنسك ) بعضا كان من أصل ، أو فرع ، أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ( بشرطه ) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب ، أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين
شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان (1/ 331)
ويشترط لوجوب قبول الطاعة كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه ولو نذرا غير معضوب وكذا كونه راكبا وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعا غير معول بنفسه مطلقا ويجب التماس الحج من ولده توسم طاعته أركانه أي الحج خمسة الإحرام وهو الدخول في النسك بالنية بالقلب
2. Apakah jama’ah haji harus mengetahui secara langsung penyembelihan dan pendistribusian hewan dam mengingat banyaknya kabar penyimpangan di atas?
Jawaban:
Jamaah tidak harus menyaksikan penyembelihan hewan dam dan pendistribusian dagingnya secara langsung apabila ada dzon (dugaan kuat) bahwa penyedia jasa dam adalah amanah. Namun jika ada kecurigaan bahwa penyedia jasa dam tidak amanah, maka jamaah haji tersebut belum terbebas dari tanggungan damnya.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 335)
( سئل ) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا. ( الجواب ) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 405)
(أما) الاحكام فقال الشافعي والاصحاب يستحب ان يذبح هديه واضحيته بنفسه قال الماوردى الا المراة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها واضحيتها رجلا قال الشافعي والاصحاب ويجوز للرجل والمراة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته والافضل ان يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لانه اعرف بشروطه وسننه ولا يجوز ان يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا لكن قال اصحابنا يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل المراة الحائض وجهان (اصحهما) لا يكره لانه لم يصح فيه نهي والحائض اولى من الصبي والصبى اولى من الكافر الكتابي * ويستحب إذا وكل ان يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله أعلم
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
3. Apakah dam bisa disembelih di Indonesia sebab di Makkah telah overload serta selama ini distribusi dam juga disalurkan keluar Makkah?
Jawaban:
Hukumnya haram secara ijma’ jika hewan dam disembelih dan didistribusikan di luar tanah haram, kecuali dam ihshor (tercegah dari menyempurnakan ibadah haji atau umroh), maka hukum penyembelihan dam dan pendistribusiannya diperbolehkan di tempat ia terhalang dari menyempurnakan nusuknya.
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 4 / ص 229)
فَأَمَّا الْهَدَايَا مكان ذبحها وتوزيعها مِنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِيصَالُهَا إِلَى الْحَرَمِ وَنَحْرُهَا فِيهِ وَتَفْرِيقُهُ لَحْمَهَا عَلَى مَسَاكِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الْحَجِّ : ] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ : ] ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِمَّا أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحِلِّ ، أَوْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحَرَمِ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا مِنَ الْحِلِّ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا مِنَ الْحَرَمِ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا طَرِيًّا فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ الْوَاجِبُ الْمُجْزِئُ إِجْمَاعًا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْحَرَهَا مِنَ الْحَرَمِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعِنْدَ الْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تُحَلُّلِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَاجًّا فَبِمِنًى : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ ، وَأَيْنَ نَحَرَ مِنْهُ فِجَاجِ مَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ جَمِيعِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمَنْحَرٌ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخُصَّ بِهَا مَنْ كَانَ قَاطِنًا فِي الْحَرَمِ دُونَ مَا كَانَ طَارِئًا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاطِنَ فِيهِ أَوْكَدُ حُرْمَةً مِنَ الطَّارِئِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا عَلَى الطَّارِئِينَ إِلَيْهِ دُونَ الْقَاطِنِينَ أَجْزَأَهُ : لِأَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ بِدُخُولِهِمْ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِمَا يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرٌ مَعْلُومٌ وَلَا عَدَدُ مَنْ يُعْطِيهِ مَعْلُومٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحِلِّ ، فَهَذَا غَيْرُ مُجْزِئٍ إِجْمَاعًا ، إِلَّا دَمَ الْإِحْصَارِ مكان ذبحه وتوزيعه فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ نَحْرُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، فَأَمَّا غَيْرُ دَمِ الْإِحْصَارِ مِنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فَلَا تُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ مَحِلَّهَا ، وَلَا فُرِّقَتْ فِي مُسْتَحِقِّيهَا .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا فِي الْحِلِّ ، فَلَا يُجْزِئُهُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ فَرَّقَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ أَوْ فُقَرَاءِ الْحِلِّ ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْهَدْيِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُهُ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ : ] فَكَانَ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي إِبْلَاغَ الْكَعْبَةِ فَيُجْزِئُ ، وَهَذَا هَدْيٌ قَدْ بَلَغَ الْكَعْبَةَ ، فَوَجَبَ بِحَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُجْزِئَ وَلِأَنَّهُ جُبْرَانٌ لِنُسُكِهِ ، فَجَازَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالصَّوْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ فِيهِ صَوْمُهُ عَنْ نُسُكِهِ ، فَجَازَ فِيهِ تَفْرِيقُ هَدْيِهِ كَالْحَرَمِ ....الى ان قال ....وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا فِي الْحَرَمِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُجْزِئُ التَّفْرِقَةُ فِي أَهْلِ الْحَرَمِ ، وَهَذَا خَطَأٌ خَالَفَ بِهِ نَصَّ الْمَذْهَبِ
Perhatian :
- Jika hewan dam disembelih di luar tanah haram dan dagingnya didistribusikan pada fakir miskin tanah haram maka hukumnya tidak diperbolehkan menurut pendapat ashoh dalam madzhab Syafi’i.
- Jika hewan dam disembelih di tanah haram dan daginya didistribusikan di luar tanah haram maka hukumnya diperbolehkan menurut madzhab Hanafi dan tidak diperbolehkan menurut pendapat ashoh dalam madzhab Syafii.
الشرح الكبير للرافعي (8/ 86)
وهل يختص ذبحها بالحرم فيه قولان (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلي الله عليه وسلم (أشار الي موضع النحر من مني وقال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر) (1) ولان الذبح حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق
(والثانى) لا يختص لان المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته في الحرم وانصرف إلى مساكينه حصل الغرض * فعلى الاول لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به * وعلى الثاني لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جاز لكن يشترط أن يكون النقل والتفريق قبل تغير اللحم والى هذا أشار في الكتاب في العبارة عن هذا القول حيث قال وقيل لو ذبح على طرف الحرم جاز * ولا فرق فيما ذكرناه بين دم التمتع والقران وسائر الدماء والواجبة بسبب منشأ في الحرم وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل * وفى القديم قول ان ما انشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم الاحصار وبه قال أحمد والمذهب الاول واحتج له بقوله تعالي في جزاء الصيد (هديا بالغ الكعبة) أطلق ولم يفصل بين أن يقتل الصيد في الحل أو الحرم * ولا فرق أيضا بين أن يكون السبب الموجب للدم مباحا أو بعذر كالحلق للاذى أو مطلقا كالتمتع والقرن بين أن يكون محرما * وذكر الامام أن صاحب التقريب حكي وجها أن ما لزم بسبب مباح ولا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان وأن شيخه حكى وجها أنه لو حلق قبل الانتهاء إلى الحرم ذبح وفرق حيث حلق وهما ضعيفان وصاحب الكتاب أورد الاول منهما
الشرح الكبير للرافعي (8/ 88)
وعند أبى حنيفة يجوز صرف اللحم والطعام إلى غير مساكين الحرم وانما الذى يختص بالحرم الذبح وإذا ذبح الهدى في الحرم ففرق منه لم يجزه عما في ذمته وعليه إعادة الذبح أو شرى اللحم والتصدق به وفيه وجه أنه يكفيه التصدق بالقيمة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا شئ عليه
أسنى المطالب شرح روض الطالب (6/ 451)
( فإن ذبح ) الدم الواجب في الحرم مثلا ( فسرق ) منه أو غصب قبل التفرقة ( لم يجزه ) فعليه إعادة ذبح دم ، وهي أولى ( وله أن يشتري بدله لحما ويتصدق به ) ؛ لأن الذبح قد وجد قال الأذرعي وينبغي أن يشتري اللحم وغيره من بقية الأجزاء ومثل كلامهم ما لو سرقه مساكين الحرم ، وهو ظاهر سواء أوجدت نية الدفع أم لا ؛ لأن له ولاية الدفع إليهم ، وهم إنما يملكون به وما قيل من أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة ، وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة ممنوع ؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال .
4. Apakah memakai cawat ihrom sebagaimana gambar di atas termasuk muharromatulihrom ?
Jawaban:
Memakai cawat ihrom sebagaimana pada gambar di atas termasuk muharromatul ihrom .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 243)
فائدة : محرمات الإحرام على أربعة أقسام أولها ما أبيح للحاجة ولا دم فيه ولا إثم وهو سبعة عشر : لبس السراويل لفقد الإزار ، ونحو الخف المقطوع لفقد النعل ، وعقد الخرقة على ذكر سلس لم يستمسك إلا بذلك ، واستدامة ما لبد به شعره قبل الإحرام حيث كان ساتراً ، أو ما تطيب به قبل الإحرام ، وحمل مسك بيده بقصد نقله إن قصر الزمن ، وتأخير إزالة الطيب بعد تذكر الناسي لحاجة كأن كان لغيره وخاف فوته ، وإزالة الشعر مع جلده ، والنابت في العين والمغطي لها ، والظفر بعضوه أو المؤذي بنحو انكساره ، وقتل صائل ولو على نحو اختصاص ، ووطء جراد عم المسالك ولم يكن بدّ من وطئه ، والتعرض لبيض الصيد وفرخه إذا وضعهما في فرشه ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض أو انقلب عليهما نائماً ولم يعلم بهما ، أو خلصه من سبع ليداويه فمات ، أو تطيب ، أو دهن ، أو لبس ، أو جامع سهواً أو جهلاً بشرطه أو مكرهاً ، أو لم يعلم أن مماسه طيب أو أنه يعلق ، أو حلق أو قلم ، أو قتل صيداً صبي أو مجنون أو مغمى عليه ولا تمييز لكل. ثانيها : ما فيه إثم ولا فدية وهو خمسة عشر : عقد النكاح للمحرم ، وإذنه فيه لعبده أو موليه ، وتوكيله فيه ، ولا ينعقد في الكل ، والمباشرة ، والنظر بشهوة ، والإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه ، وإعارة آلة الاصطياد ، وأكل ما صيد له أو تسبب فيه ، وتملك الصيد بنحو شراء أو هبة مع القبض ولم يتلف ، واصطياده إذا لم يتلف أيضاً ، وتنفيره إذا لم يمت ، أو مات بآفة سماوية ، وإمساكه صيد المحرم ، وفعل شيء من محرمات الإحرام بميت محرم. ثالثها : ما فيه الفدية ولا إثم وهو عشرة : احتياج الرجل إلى ستر رأسه ، أو لبس المحيط في بدنه لحر أو برد أو مرض أو مداواة ، أو فجأة حرب ولم يجد ما يدفع به العدوّ ونحو ذلك ، واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي ، أو احتياج إلى إزالة الشعر لنحو قمل وحرّ ومرض ، أو لبد رأسه ولزمه غسل ولم يمكنه بلا حلق ، أو أزال المميز شعره أو ظفره جاهلاً أو ناسياً للإحرام ، أو نفر صيداً بلا قصد وتلف بلا آفة سماوية قبل أن يرجع إلى محله سالماً ، أو يسكن غيره ويألفه ، أو ركب شخص صيداً وصال على محرم ولم يمكن للمحرم دفعه إلا بقتل الصيد ويرجع المحرم في هذه بما غرمه على الصائل ، أو اضطر المحرم إلى ذبحه لشدّة الجوع ، أو ركب دابة أو قادها أو ساقها فرفست صيداً أو عضته من غير تقصير ، أو بالت في الطريق فزلق ببولها صيد فهلك ، كما اعتمده ابن حجر وغيره ، واعتمد (م ر) عدم الضمان في هذه. والحاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة ، وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم. رابعها : سائر المحرمات غير ما مر اهـ كردي.
Akan tetapi jika ada hajat (keperluan) seperti sakit atau dalam masa pengobatan maka hukumnya diperbolehkan dan wajib membayar dam (fidyah).
شرح البهجة الوردية (8/ 104)
( وَ ) يَحْرُمُ ( سُتْرَةُ الْبَدَنْ ) أَوْ عُضْوًا مِنْهُ ( بِمَا يُحِيطُ ) بِهِ وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا فِي الزُّجَاجِ الشَّفَّافِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ سَوَاءٌ كَانَتْ إحَاطَتُهُ ( بِشُرُوجٍ ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ جَمْعُ شَرَجٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْعَرَاءُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .
وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الْأَزْرَارُ ( أَوْ طُعِنْ ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ طَعْنَةٍ أَيْ : أَوْ بِخِيَاطَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَقَمِيصٍ وَخُفٍّ وَقَبَاءَ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ ( أَوْ نَسْجِهِ ) كَدِرْعٍ ( أَوْ لَصْقِهِ ) بِأَنْ لَصِقَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ( مِنْ جِلْدِ وَغَيْرِهِ ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ ( أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ ) بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُ جُبَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّرَجِ وَاللَّصْقِ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ مَثَّلَ لِمَا يُحِيطُ بِقَوْلِهِ ( كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ ) أَيْ : سَاعِدِهِ ( أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ ) عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَشُقَّهُ قِطْعَتَيْنِ وَيَلُفَّهُمَا عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ وَيَشُدَّهُمَا لِشَبَهِ الْأَوَّلَيْنِ بِالْقُفَّازِ وَالثَّالِثِ بِالسَّرَاوِيلِ وَمَسْأَلَةُ لَفِّ الْيَدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَفُّ يَدِهَا بِخِرْقَةٍ وَإِنْ شُدَّتْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ لُبْسِهِ فِي حَقِّهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي حَقِّهَا ( لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطٍ لَزَّهْ ) أَيْ : شَدَّهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ عَقْدِ الْإِزَارِ ( أَوْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : الْإِزَارِ ( تِكَّةٌ ) بِكَسْرِ التَّاءِ ( فِي حُجَزَهْ ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ : حُجْزَةِ الْإِزَارِ أَيْ : مَعْقِدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ السَّتْرُ بِهِ لِحَاجَةِ ثُبُوتِهِ فِي الْأُولَى وَإِحْكَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ . وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ طَرَفَ إزَارِهِ بِطَرَفِ رِدَائِهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يَعْقِدَ رِدَاءَهُ وَأَنْ يَخُلّهُ بِمِسَلَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَأَنْ يَرْبِطَ طَرَفَيْهِ بِخَيْطٍ أَوْ نَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ غَرْزُهُ فِي إزَارِهِ وَالتَّوَشُّحُ بِهِ ( وَلَا ارْتِدَاءٍ ) أَيْ : وَلَا كَالِارْتِدَاءِ ( بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَا ) كَمَا لَا يَحْرُمُ الِالْتِحَافُ بِهِمَا وَلَا الِاتِّزَارِ بِإِزَارٍ مُرَقَّعٍ وَلَا إدْخَالِ رِجْلَيْهِ سَاقَيْ الْخُفِّ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي كُلِّ مَلْبُوسٍ بِمَا يُعْتَادُ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّرَفُّهُ بِخِلَافِ الْحِنْثِ بِهِ لِوُجُودِ اسْمِ اللُّبْسِ ( وَلَا ) كَشَدِّ وَسَطِهِ ( بِهِمْيَانٍ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ : كِيسِ الدَّرَاهِمِ وَلَا بِالْمِنْطَقَةِ ( وَسَيْفٍ ) أَيْ : وَلَا كَتَقْلِيدِهِ بِسَيْفٍ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَدِمَتْ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ ( صَحِبَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ صِفَةٌ لِهِمْيَانَ وَسَيْفٍ أَيْ : صَحِبَا الْمُحْرِمَ أَوْ صُحِبَا مَعَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهِمَا وَبِالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَلُفَّ بِوَسَطِهِ عِمَامَةً وَلَا يَعْقِدُهَا وَأَنْ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ . ( وَلَا ) يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ السَّتْرُ بِمَا يُحِيطُ ( لِحَاجَةٍ ) مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا ( وَلَكِنْ بِدَمِ كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ ) أَيْ : كَمَا لَا يَحْرُمُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ( لِلتَّأَلُّمِ ) بِبَقَاءِ شَعْرِهِ لِجِرَاحَةٍ أَوْ كَثْرَةِ قَمْلٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ دَمٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ
كفاية الأحيار في حل غاية الاحتصار - (ج 1 /ص 323)
ويجوز أن يعقد الإزار ، وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز أن يشد عليه خيطاً ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة، ويدخل فيه خيطاً، وأما الرداء وهو الذي يوضح على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر كما يفعله العوام يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن يتقلد السيف ويشد الهميان على وسطه، هذا كله في الرجل.
اعلام الأنام 2/504
قوله "لا يلبس القميص ولا سراويلات" القميص يدل على انه يحرم على المحرم الذكر لبس المخيط وهو ما احاط بالبدن عن تفصيل وتقطيع ولبس المحيط وهو ما نسج محيطا بالبدن رأسا من غير تقطيع
(LBM PWNU JATENG)
DI PCNU KAB DEMAK
Senin, 5 Dzul qo’dah 1440 H / 8 Juli 2019 M
KOMISI WAQI’IYYAH
DEWAN MUSHOHHIH
KH. ANIQ MUHAMMADUN
KH. AHMAD ROZIQIN
DEWAN PERUMUS
KH. HABIBUL HUDA
K. ZAINAL AMIN
MODERATOR
KH. NAWAWI AZHARI
KH. ABDURROSYID
NOTULEN
K. AHMAD NAFI’
K. M. SYIFA’
1. BADAL HAJI DAN DAM
Deskripsi masalah
Haji merupakan ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di Makkah al Mukarromahdan pelaksanannya juga dibulan dan waktu yang khusus. Tidak heran jika setiap musim haji tiba kota Makkah dipenuhi oleh jamaah ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Tidak kurang dari 2 juta jama’ah haji memenuhi kota Makkah setiap tahunnya. Di tengah tingginya antusias muslimin melaksanakan ibadah haji banyak problematika yang muncul, diantaranya:
a. Rawan penipuan
Banyaknya jama’ah haji yang harus membayar dam rawan dimanfaatkan oleh pihak - pihak tidak bertanggung jawab. Menurut kabar yang beredar banyak penyedia jasa pembayaran dam yang tidak melaksanakan pembayaran dam sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para jama’ah haji, mereka hawatir jika uang yang mereka bayarkan untuk pelaksanaan membayar dam disalahgunakan oleh pihak penyedia jasa tersebut.
b. Wacana pembayaran dam di dalam negeri
Melihat kondisi penduduk Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, muncul wacana agar pembayaran dam jama’ah haji Indonesia dilaksanakan dan didistribusikan di dalam negeri, mengingat kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan jika dibayarkan di Makkah, lagipula pada saat musim haji kondisi Makkah overloud serta selama ini distribusinya pun banyak yang disalurkan di luar kota Makkah.
c. Badal haji orang yang telah meninggal
Kadang jama’ah yang sudah berkewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terdaftar sebagai calon jama’ah haji membatalkan keberangkatannya dengan berbagai alasan. Naasnya orang yang membatalkan tersebut meninggal dunia sebelum ia melaksanakan haji. Sadar akan adanya kewajiban yang belum terlaksana, ahli waris menyisihkan sebagian tarikah untuk menghajikannya. Namun yang menjadikan ahli waris kebingungan adalah harus bagaimana cara membadalkan haji yang tepat? Apakah harus ada ahli waris yang berangkat sendiri dan menghajikannya, sementara butuh puluhan tahun proses yang harus dilalui, mulai dari daftar sampai keberangkatan, atau harus lewat haji plus yang tentunya membutuhkan biaya berlipat dari pada haji biasa, atau mungkin cukup dengan dihajikan lewat penyedia jasa badal haji yang relative lebih murah, sementara banyak kabar beredar penyedia jasa badal haji ada yang nakal, mereka terima uangnya namun tidak melaksanakan hajinya.
d. Cawat ihram
Beredar di toko-toko cawat ihram sebagaimana gambar di bawah ini
Pertanyaan:
1. Berapa biaya yang harus disisihkan oleh ahli waris dari harta tarikah untuk badal haji orang yang telah meninggal dan telah berkewajiban haji?
Jawaban:
Kadar harta yang harus disisihkan oleh ahli waris dari harta tarikah mayit tersebut adalah kadar yang disepakati bersama oleh mu’jir (ahli waris) dan ajir (orang yang disewa untuk melaksanakan badal haji) yang tidak melebihi dari ujroh misil (upah standar), terhitung dari miqotnya orang yang dihajikan.
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - (ج 4 / ص 28)
قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الاجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه.
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 110)
(الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة (أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ان شاء الله تعالي وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لانه خرج عن أن يكون من أهل الاذن فلم يشترط اذنه
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج – (ج 4 / ص 4)
قوله: (أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للاقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه ولا يسع لاهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط
حاشية الجمل (15/ 233(
( قوله : ومرهون ) أي رهنا جعليا لا حكميا ا هـ ح ل فلو اجتمع رهن وجناية قدم المجني عليه على المرتهن لانحصار حقه في عين الجاني ا هـ شرح الفصول ا هـ سم قال حج : وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات واستقرت في ذمته لتعلقها تعلق التركة حينئذ فلا يصح تصرف الورثة في شيء منها حتى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال الحج إلا لضرورة كأن خيف تلف شيء منها إن لم يبادر ببيعه ا هـ ، ثم نازع فيه وقال وبتسليمه يظهر جواز التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثاني ، وإن بقيت واجبات أخر لأن الدم يقوم مقامها ولأنه يصدق حينئذ أن يقال إن ذمة الميت برئت من الحج وحيث برئت ذمته منه جاز التصرف فيه ؛ لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها ا هـ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغ الحج عنه ا هـ ع ش على م ر .
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 261)
والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن.
ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف.
ثالثها: الديون المرسلة في الذمة.
رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لاجنبي.
خامسها: الارث.
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله:
يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفى من ثلث باقي الارث الخ.
وصورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقتضي بها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق، وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة، فالنصاب ويكون النصاب باقيا، فتقدم الزكاة على سائر الحقوق والديون، فإن كان النصاب تالفا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 200)
(ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما، (قدمت) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء، وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 285)
وقوله عليه نسك أي في ذمته نسك واجب حج أو عمرة ولو قضاء أو نذرا وذلك بأن مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤده وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه فلا يقضى من تركته لكن للوارث والأجنبي الحج والاحجاج عنه على المعتمد نظر إلى وقوع حجة الاسلام عنه وان لم يكن مخاطبا بها في حياته وخرج أيضا النفل فلا يجوز التنفل عنه بالحج أو العميرة إلا أن أوصى به وقوله من تركته متعلق بإنابة وضميره يعود على الميت أي إنابة من تركته والمخاطب بها من عليه قضاء دينه من وصى فوارث فحاكم
Orang yang disewa untuk membadali haji dan ternyata ia belum melaksanakannya, maka kewajiban melaksanakan haji tersebut menjadi tanggungannya
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 248)
(مسألة) : استأجر الوصي شخصاً للحج عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية بأجرة معلومة ، فاستأجر الأجير آخر أن يحج عن عمرو بن سالم غلطاً ، فنوى الأجير عند الإحرام عمراً المستأجر عنه لم يقع عن زيد بل يقع للأجير ، إلا إن كان هناك شخص اسمه عمرو بن سالم وقصده الأجير ، والحال أنه ميت عليه حج ، أو معضوب أذن لمن يحج عنه فيقع له ولا أجرة عليه ولا على تركته ، نعم إن قصد الأجير الأول عند استئجار الثاني عن عمرو بن سالم أي الذي استؤجرت منه ، وقصده الأجير الثاني أيضاً عند النية صح ووقع لزيد ، وهذا كما لو نسي اسم المستأجر له فنوى الحج عمن استؤجر عنه ، ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم قرينة تصرفه ، كما لو قال : أصلي خلف زيد هذا أو الذي في المحراب عمراً فبان ، وحيث قلنا يقع الحج لزيد فبالمسمى إن صحت الإجارة وإلا فبأجرة المثل ، وحيث لم يقع له فبأجرة المثل على الأجير الأول لتغريره الأجير الثاني ، ولا يلزم الوصي شيء لعدم تقصيره ، بل تبقى الحجة معلقة بذمة الأجير الأول ، فيلزمه الإحجاج ثانية عن الميت بنفسه أو بغيره ، وهذا كما لو وكل شخصاً يستأجر حاجاً عن ميته فاستأجره ، ثم ادعى الموكل فسخ الوكالة قبل الاستئجار وأقام بينة بذلك ، فعليه يعني الموكل أجرة المثل للحاج لتغريره ، فإن لم يقم بينة فبالمسمى ويقع في الصورتين للميت ، كما لو أجر آخر عن حج تطوّع عن ميت لم يوص به فتلزمه أجرة المثل ، وكما لو أجر المعضوب من يحج عنه ثم حضر معه وحج فيقع حج الأجير له ، لكن يلزم المعضوب المسمى لتقصيره بحضوره مع الأجير ، بخلاف ما لو برىء المعضوب بعد حج الأجير فيلزمه الحج بنفسه ، ولا أجرة للأجير لعدم تقصير المعضوب حينئذ ، وما لو أجر الوصي حاجاً عن موصيه الميت فأحرم ولد الموصي مثلاً عن أبيه قبل إحرام الأجير فيقع حج الأجير له ، ولا أجرة له على أحد لعدم التقصير منهم ولا شيء للولد أيضاً اهـ. ذكر جلّ ذلك الكردي في رسالة له في الحج عن الغير عن حجر.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 249)
(مسألة : ب) : أفتى بعض المحققين بأن الأولى للوصي الاستئجار عن الميت دون المجاعلة ، لأن الأول عقد لازم لا يتمكن الأجير من فسخه ، بخلاف الجعالة فالأمر فيها إلى رأي المجاعل ، فقد يختار الترك بعد لزوم العقد ، وأفتى أبو مخرمة بعدم قبول قول المجاعل : حججت إلا ببينة ، إذ لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل ، ولا تثبت دعواه التمام إلا بالبينة ، ويقبل قول الأجير : حججت بيمينه ، وأما الزيارة فأعمالها محسوسة ، فلا يقبل قول الأجير ولا المجاعل بل لا بد من البينة ، ولو جوعل على النسكين والزيارة فتركها ولو بعذر انحط قسطها باعتبار المسافة والأعمال ويختلف باختلاف الأماكن ، فبالنسبة لنحو الشجر ينحط نحو الثلث وحضرموت الربع تقريباً.
Orang yang disewa dalam badal haji harus adil
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 251)
تتمة) : تنقسم الإجارة في النسك إلى عين وذمة ويشتركان في شروط ، وينفرد كل بشروط ، وتحصل إجارة العين بنحو : استأجرتك أو اكتريت عينك لتحج عني أو عن مورّثي ، أو فلان بكذا ، ولها شروط منها أن يباشر الأجير عمل النسك المستأجر عليه بنفسه ، وأن يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويحمل عليها ، وأن يعقدها للحج حال خروجه أو مع أسبابه ، فلو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهره بطلت إذ شرط العمل التوالي. أما العمرة فسائر السنة ، وأن لا يشترط تأخير العمل ، وأن يقدر الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به مانع ، وأن تتسع المدة لإدراك الحج بعد ، فلو ظن اتساعه فبان خلافه لم تصح ، وأن يكون الأجير قد حج عن نفسه ، وأن لا يخالف في كيفية أداء ما استؤجر عليه ، فلو أبدل بقران أو تمتع إفراداً أو بإفراد تمتعاً انفسخت في العمرة ، أو بقران تمتعاً انفسخت في الحج ، أو بإفراد قراناً انفسخت فيهما ، وأن لا يفسد الأجير نسكه ، ولا يؤخر الإحرام عن أوّل سني الإمكان ، ولا يموت قبل إكمال الأركان ، ولا يقع عليه حصر يتحلل منه ، ولا يفوته الحج ، ولا ينذر النسك قبل الوقوف أو قبل الطواف في العمرة ، وتحصل إجارة الذمة بنحو : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لفلان بكذا ، وتختص بشرطين فقط : حلول الأجرة وتسليمها في مجلس العقد ، فلا تنفسخ بإفساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مرّ ، وله الاستنابة ولو بشيء قليل وأخذ الزائد ، نعم لا تصح الاستنابة إلا من عدل ، وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار فيلزمهم الاستئجار بكل المال المدفوع إليهم وإلا فسقوا وعزروا ، وكذا الوصي إن علم بحالهم كالفقيه العاقد بينهما ، ويشترط لكل منهما علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركاناً وواجبات وسنناً على تردد ، فيما المراد بالسنن وقصد النسك عمن استؤجر له ، فلا بد من نوع تعيين له عند العقد والإحرام ، وكون الأجرة معلومة كالثمن واستجماع العاقدين ما شرط في البائع والمشتري من التكليف والرشد الاختيار إلا ما استثني ، وفي الأجير لفرض النسك خاصة البلوغ والحرية لا الذكورة ، وكون المحجوج عنه ميتاً أو معضوباً بإذنه ، وبيان أنه إفراد أو غيره إن استؤجر لهما أو لمطلق النسك فإن أبهم بطل ، لكن يقع للمستأجر بأجرة المثل ، وأن لا يشترط على الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام ، وأن يكون الأجير ظاهر العدالة ما لم يعينه الموصي أو المعضوب مع العلم بحاله
إعانة الطالبين (2/ 281)
ثم إن الاستطاعة نوعان أحدهما استطاعة مباشرة وهذه يقال لها استطاعة بالبدن والمال ولها أحد عشر شرطا يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله تعالىالأول وجود مؤن السفر ذهابا وإياباالثاني وجود الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة الثالث أمن الطريق الرابع وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها بثمن مثله الخامس خروج زوج أو محرم مع المرأة السادس أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة السابع وجود ما مر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده الثامن أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد التاسع أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده العاشر أن يجد ما مربمال حاصل عنده أو بدين حال على ملىءالحادي عشر أن يجد الأعمى قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله ولو بأجرة مثل قدر عليها ثانيهما استطاعة بإنابة الغير عنه وهذه يقال لها استطاعة بالمال فقط وإنما تكون في ميت ومعضوب وقد بينها بقوله فرع تجب إنابة إلخ ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه ولا يلزمه السؤال خلافا للإحياء والفرق أن أكثر النفوس تسمح بالتكسب لا سيما عند الضرورة دون السؤال
حاشية البجيرمي على المنهاج (6/ 40)
و ) النوع الثاني ( استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت ) غير مرتد ( عليه نسك من تركته ) كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة ، سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما تقضى ديونه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع .
( و ) عن ( معضوب ) بضاد معجمة أي : عاجز عن النسك بنفسه لكبر ، أو غيره كمشقة شديدة ( بينه وبين مكة مرحلتان ) فأكثر إما بأجرة مثل فضلت عما مر ) في النوع الأول ( غير مؤنة عياله سفرا ) ؛ لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من الإنابة والاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه ؛ لأن مبنى النسك على التراخي ؛ ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفر مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فاضلة عما مر .
وقولي : بأجرة مثل أي : ولو أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف مشي نفسه ( أو ) بوجود ( مطيع بنسك ) بعضا كان من أصل ، أو فرع ، أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ( بشرطه ) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب ، أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين
شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان (1/ 331)
ويشترط لوجوب قبول الطاعة كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه ولو نذرا غير معضوب وكذا كونه راكبا وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعا غير معول بنفسه مطلقا ويجب التماس الحج من ولده توسم طاعته أركانه أي الحج خمسة الإحرام وهو الدخول في النسك بالنية بالقلب
2. Apakah jama’ah haji harus mengetahui secara langsung penyembelihan dan pendistribusian hewan dam mengingat banyaknya kabar penyimpangan di atas?
Jawaban:
Jamaah tidak harus menyaksikan penyembelihan hewan dam dan pendistribusian dagingnya secara langsung apabila ada dzon (dugaan kuat) bahwa penyedia jasa dam adalah amanah. Namun jika ada kecurigaan bahwa penyedia jasa dam tidak amanah, maka jamaah haji tersebut belum terbebas dari tanggungan damnya.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 335)
( سئل ) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا. ( الجواب ) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 405)
(أما) الاحكام فقال الشافعي والاصحاب يستحب ان يذبح هديه واضحيته بنفسه قال الماوردى الا المراة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها واضحيتها رجلا قال الشافعي والاصحاب ويجوز للرجل والمراة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته والافضل ان يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لانه اعرف بشروطه وسننه ولا يجوز ان يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا لكن قال اصحابنا يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل المراة الحائض وجهان (اصحهما) لا يكره لانه لم يصح فيه نهي والحائض اولى من الصبي والصبى اولى من الكافر الكتابي * ويستحب إذا وكل ان يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله أعلم
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
3. Apakah dam bisa disembelih di Indonesia sebab di Makkah telah overload serta selama ini distribusi dam juga disalurkan keluar Makkah?
Jawaban:
Hukumnya haram secara ijma’ jika hewan dam disembelih dan didistribusikan di luar tanah haram, kecuali dam ihshor (tercegah dari menyempurnakan ibadah haji atau umroh), maka hukum penyembelihan dam dan pendistribusiannya diperbolehkan di tempat ia terhalang dari menyempurnakan nusuknya.
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 4 / ص 229)
فَأَمَّا الْهَدَايَا مكان ذبحها وتوزيعها مِنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِيصَالُهَا إِلَى الْحَرَمِ وَنَحْرُهَا فِيهِ وَتَفْرِيقُهُ لَحْمَهَا عَلَى مَسَاكِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الْحَجِّ : ] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ : ] ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِمَّا أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحِلِّ ، أَوْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحَرَمِ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا مِنَ الْحِلِّ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا مِنَ الْحَرَمِ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا طَرِيًّا فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ الْوَاجِبُ الْمُجْزِئُ إِجْمَاعًا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْحَرَهَا مِنَ الْحَرَمِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعِنْدَ الْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تُحَلُّلِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَاجًّا فَبِمِنًى : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ ، وَأَيْنَ نَحَرَ مِنْهُ فِجَاجِ مَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ جَمِيعِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمَنْحَرٌ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخُصَّ بِهَا مَنْ كَانَ قَاطِنًا فِي الْحَرَمِ دُونَ مَا كَانَ طَارِئًا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاطِنَ فِيهِ أَوْكَدُ حُرْمَةً مِنَ الطَّارِئِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا عَلَى الطَّارِئِينَ إِلَيْهِ دُونَ الْقَاطِنِينَ أَجْزَأَهُ : لِأَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ بِدُخُولِهِمْ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِمَا يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرٌ مَعْلُومٌ وَلَا عَدَدُ مَنْ يُعْطِيهِ مَعْلُومٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَهَا فِي الْحِلِّ ، فَهَذَا غَيْرُ مُجْزِئٍ إِجْمَاعًا ، إِلَّا دَمَ الْإِحْصَارِ مكان ذبحه وتوزيعه فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ نَحْرُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ : لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، فَأَمَّا غَيْرُ دَمِ الْإِحْصَارِ مِنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فَلَا تُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ مَحِلَّهَا ، وَلَا فُرِّقَتْ فِي مُسْتَحِقِّيهَا .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا فِي الْحِلِّ ، فَلَا يُجْزِئُهُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ فَرَّقَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ أَوْ فُقَرَاءِ الْحِلِّ ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْهَدْيِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُهُ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ : ] فَكَانَ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي إِبْلَاغَ الْكَعْبَةِ فَيُجْزِئُ ، وَهَذَا هَدْيٌ قَدْ بَلَغَ الْكَعْبَةَ ، فَوَجَبَ بِحَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُجْزِئَ وَلِأَنَّهُ جُبْرَانٌ لِنُسُكِهِ ، فَجَازَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالصَّوْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ فِيهِ صَوْمُهُ عَنْ نُسُكِهِ ، فَجَازَ فِيهِ تَفْرِيقُ هَدْيِهِ كَالْحَرَمِ ....الى ان قال ....وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ يَنْحَرَهَا فِي الْحِلِّ وَيُفَرِّقَ لَحْمَهَا فِي الْحَرَمِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُجْزِئُ التَّفْرِقَةُ فِي أَهْلِ الْحَرَمِ ، وَهَذَا خَطَأٌ خَالَفَ بِهِ نَصَّ الْمَذْهَبِ
Perhatian :
- Jika hewan dam disembelih di luar tanah haram dan dagingnya didistribusikan pada fakir miskin tanah haram maka hukumnya tidak diperbolehkan menurut pendapat ashoh dalam madzhab Syafi’i.
- Jika hewan dam disembelih di tanah haram dan daginya didistribusikan di luar tanah haram maka hukumnya diperbolehkan menurut madzhab Hanafi dan tidak diperbolehkan menurut pendapat ashoh dalam madzhab Syafii.
الشرح الكبير للرافعي (8/ 86)
وهل يختص ذبحها بالحرم فيه قولان (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلي الله عليه وسلم (أشار الي موضع النحر من مني وقال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر) (1) ولان الذبح حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق
(والثانى) لا يختص لان المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته في الحرم وانصرف إلى مساكينه حصل الغرض * فعلى الاول لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به * وعلى الثاني لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جاز لكن يشترط أن يكون النقل والتفريق قبل تغير اللحم والى هذا أشار في الكتاب في العبارة عن هذا القول حيث قال وقيل لو ذبح على طرف الحرم جاز * ولا فرق فيما ذكرناه بين دم التمتع والقران وسائر الدماء والواجبة بسبب منشأ في الحرم وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل * وفى القديم قول ان ما انشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم الاحصار وبه قال أحمد والمذهب الاول واحتج له بقوله تعالي في جزاء الصيد (هديا بالغ الكعبة) أطلق ولم يفصل بين أن يقتل الصيد في الحل أو الحرم * ولا فرق أيضا بين أن يكون السبب الموجب للدم مباحا أو بعذر كالحلق للاذى أو مطلقا كالتمتع والقرن بين أن يكون محرما * وذكر الامام أن صاحب التقريب حكي وجها أن ما لزم بسبب مباح ولا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان وأن شيخه حكى وجها أنه لو حلق قبل الانتهاء إلى الحرم ذبح وفرق حيث حلق وهما ضعيفان وصاحب الكتاب أورد الاول منهما
الشرح الكبير للرافعي (8/ 88)
وعند أبى حنيفة يجوز صرف اللحم والطعام إلى غير مساكين الحرم وانما الذى يختص بالحرم الذبح وإذا ذبح الهدى في الحرم ففرق منه لم يجزه عما في ذمته وعليه إعادة الذبح أو شرى اللحم والتصدق به وفيه وجه أنه يكفيه التصدق بالقيمة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا شئ عليه
أسنى المطالب شرح روض الطالب (6/ 451)
( فإن ذبح ) الدم الواجب في الحرم مثلا ( فسرق ) منه أو غصب قبل التفرقة ( لم يجزه ) فعليه إعادة ذبح دم ، وهي أولى ( وله أن يشتري بدله لحما ويتصدق به ) ؛ لأن الذبح قد وجد قال الأذرعي وينبغي أن يشتري اللحم وغيره من بقية الأجزاء ومثل كلامهم ما لو سرقه مساكين الحرم ، وهو ظاهر سواء أوجدت نية الدفع أم لا ؛ لأن له ولاية الدفع إليهم ، وهم إنما يملكون به وما قيل من أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة ، وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة ممنوع ؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال .
4. Apakah memakai cawat ihrom sebagaimana gambar di atas termasuk muharromatulihrom ?
Jawaban:
Memakai cawat ihrom sebagaimana pada gambar di atas termasuk muharromatul ihrom .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 243)
فائدة : محرمات الإحرام على أربعة أقسام أولها ما أبيح للحاجة ولا دم فيه ولا إثم وهو سبعة عشر : لبس السراويل لفقد الإزار ، ونحو الخف المقطوع لفقد النعل ، وعقد الخرقة على ذكر سلس لم يستمسك إلا بذلك ، واستدامة ما لبد به شعره قبل الإحرام حيث كان ساتراً ، أو ما تطيب به قبل الإحرام ، وحمل مسك بيده بقصد نقله إن قصر الزمن ، وتأخير إزالة الطيب بعد تذكر الناسي لحاجة كأن كان لغيره وخاف فوته ، وإزالة الشعر مع جلده ، والنابت في العين والمغطي لها ، والظفر بعضوه أو المؤذي بنحو انكساره ، وقتل صائل ولو على نحو اختصاص ، ووطء جراد عم المسالك ولم يكن بدّ من وطئه ، والتعرض لبيض الصيد وفرخه إذا وضعهما في فرشه ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض أو انقلب عليهما نائماً ولم يعلم بهما ، أو خلصه من سبع ليداويه فمات ، أو تطيب ، أو دهن ، أو لبس ، أو جامع سهواً أو جهلاً بشرطه أو مكرهاً ، أو لم يعلم أن مماسه طيب أو أنه يعلق ، أو حلق أو قلم ، أو قتل صيداً صبي أو مجنون أو مغمى عليه ولا تمييز لكل. ثانيها : ما فيه إثم ولا فدية وهو خمسة عشر : عقد النكاح للمحرم ، وإذنه فيه لعبده أو موليه ، وتوكيله فيه ، ولا ينعقد في الكل ، والمباشرة ، والنظر بشهوة ، والإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه ، وإعارة آلة الاصطياد ، وأكل ما صيد له أو تسبب فيه ، وتملك الصيد بنحو شراء أو هبة مع القبض ولم يتلف ، واصطياده إذا لم يتلف أيضاً ، وتنفيره إذا لم يمت ، أو مات بآفة سماوية ، وإمساكه صيد المحرم ، وفعل شيء من محرمات الإحرام بميت محرم. ثالثها : ما فيه الفدية ولا إثم وهو عشرة : احتياج الرجل إلى ستر رأسه ، أو لبس المحيط في بدنه لحر أو برد أو مرض أو مداواة ، أو فجأة حرب ولم يجد ما يدفع به العدوّ ونحو ذلك ، واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي ، أو احتياج إلى إزالة الشعر لنحو قمل وحرّ ومرض ، أو لبد رأسه ولزمه غسل ولم يمكنه بلا حلق ، أو أزال المميز شعره أو ظفره جاهلاً أو ناسياً للإحرام ، أو نفر صيداً بلا قصد وتلف بلا آفة سماوية قبل أن يرجع إلى محله سالماً ، أو يسكن غيره ويألفه ، أو ركب شخص صيداً وصال على محرم ولم يمكن للمحرم دفعه إلا بقتل الصيد ويرجع المحرم في هذه بما غرمه على الصائل ، أو اضطر المحرم إلى ذبحه لشدّة الجوع ، أو ركب دابة أو قادها أو ساقها فرفست صيداً أو عضته من غير تقصير ، أو بالت في الطريق فزلق ببولها صيد فهلك ، كما اعتمده ابن حجر وغيره ، واعتمد (م ر) عدم الضمان في هذه. والحاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة ، وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم. رابعها : سائر المحرمات غير ما مر اهـ كردي.
Akan tetapi jika ada hajat (keperluan) seperti sakit atau dalam masa pengobatan maka hukumnya diperbolehkan dan wajib membayar dam (fidyah).
شرح البهجة الوردية (8/ 104)
( وَ ) يَحْرُمُ ( سُتْرَةُ الْبَدَنْ ) أَوْ عُضْوًا مِنْهُ ( بِمَا يُحِيطُ ) بِهِ وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا فِي الزُّجَاجِ الشَّفَّافِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ سَوَاءٌ كَانَتْ إحَاطَتُهُ ( بِشُرُوجٍ ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ جَمْعُ شَرَجٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْعَرَاءُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .
وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الْأَزْرَارُ ( أَوْ طُعِنْ ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ طَعْنَةٍ أَيْ : أَوْ بِخِيَاطَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَقَمِيصٍ وَخُفٍّ وَقَبَاءَ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ ( أَوْ نَسْجِهِ ) كَدِرْعٍ ( أَوْ لَصْقِهِ ) بِأَنْ لَصِقَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ( مِنْ جِلْدِ وَغَيْرِهِ ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ ( أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ ) بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُ جُبَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّرَجِ وَاللَّصْقِ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ مَثَّلَ لِمَا يُحِيطُ بِقَوْلِهِ ( كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ ) أَيْ : سَاعِدِهِ ( أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ ) عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَشُقَّهُ قِطْعَتَيْنِ وَيَلُفَّهُمَا عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ وَيَشُدَّهُمَا لِشَبَهِ الْأَوَّلَيْنِ بِالْقُفَّازِ وَالثَّالِثِ بِالسَّرَاوِيلِ وَمَسْأَلَةُ لَفِّ الْيَدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَفُّ يَدِهَا بِخِرْقَةٍ وَإِنْ شُدَّتْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ لُبْسِهِ فِي حَقِّهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي حَقِّهَا ( لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطٍ لَزَّهْ ) أَيْ : شَدَّهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ عَقْدِ الْإِزَارِ ( أَوْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : الْإِزَارِ ( تِكَّةٌ ) بِكَسْرِ التَّاءِ ( فِي حُجَزَهْ ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ : حُجْزَةِ الْإِزَارِ أَيْ : مَعْقِدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ السَّتْرُ بِهِ لِحَاجَةِ ثُبُوتِهِ فِي الْأُولَى وَإِحْكَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ . وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ طَرَفَ إزَارِهِ بِطَرَفِ رِدَائِهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يَعْقِدَ رِدَاءَهُ وَأَنْ يَخُلّهُ بِمِسَلَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَأَنْ يَرْبِطَ طَرَفَيْهِ بِخَيْطٍ أَوْ نَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ غَرْزُهُ فِي إزَارِهِ وَالتَّوَشُّحُ بِهِ ( وَلَا ارْتِدَاءٍ ) أَيْ : وَلَا كَالِارْتِدَاءِ ( بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَا ) كَمَا لَا يَحْرُمُ الِالْتِحَافُ بِهِمَا وَلَا الِاتِّزَارِ بِإِزَارٍ مُرَقَّعٍ وَلَا إدْخَالِ رِجْلَيْهِ سَاقَيْ الْخُفِّ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي كُلِّ مَلْبُوسٍ بِمَا يُعْتَادُ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّرَفُّهُ بِخِلَافِ الْحِنْثِ بِهِ لِوُجُودِ اسْمِ اللُّبْسِ ( وَلَا ) كَشَدِّ وَسَطِهِ ( بِهِمْيَانٍ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ : كِيسِ الدَّرَاهِمِ وَلَا بِالْمِنْطَقَةِ ( وَسَيْفٍ ) أَيْ : وَلَا كَتَقْلِيدِهِ بِسَيْفٍ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَدِمَتْ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ ( صَحِبَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ صِفَةٌ لِهِمْيَانَ وَسَيْفٍ أَيْ : صَحِبَا الْمُحْرِمَ أَوْ صُحِبَا مَعَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهِمَا وَبِالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَلُفَّ بِوَسَطِهِ عِمَامَةً وَلَا يَعْقِدُهَا وَأَنْ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ . ( وَلَا ) يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ السَّتْرُ بِمَا يُحِيطُ ( لِحَاجَةٍ ) مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا ( وَلَكِنْ بِدَمِ كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ ) أَيْ : كَمَا لَا يَحْرُمُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ( لِلتَّأَلُّمِ ) بِبَقَاءِ شَعْرِهِ لِجِرَاحَةٍ أَوْ كَثْرَةِ قَمْلٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ دَمٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ
كفاية الأحيار في حل غاية الاحتصار - (ج 1 /ص 323)
ويجوز أن يعقد الإزار ، وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز أن يشد عليه خيطاً ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة، ويدخل فيه خيطاً، وأما الرداء وهو الذي يوضح على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر كما يفعله العوام يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن يتقلد السيف ويشد الهميان على وسطه، هذا كله في الرجل.
اعلام الأنام 2/504
قوله "لا يلبس القميص ولا سراويلات" القميص يدل على انه يحرم على المحرم الذكر لبس المخيط وهو ما احاط بالبدن عن تفصيل وتقطيع ولبس المحيط وهو ما نسج محيطا بالبدن رأسا من غير تقطيع
(LBM PWNU JATENG)
Komentar
Posting Komentar