HAK CIPTA
شرح الياقوت النفيس / 436
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته.
جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.
والخلاصة: إن البرَّ : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج. كذلك لايصح القول: إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته.
جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.
والخلاصة: إن البرَّ : ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Komentar
Posting Komentar