FOTOGRAFI

فتاوي الأزهر ٧/ ٢٢٠
الفوائد وتعليق الصور فى المنازل
السؤال : ……….. ثانيا تطلب الإفادة عن الصور التى تعلق بحوائط المنازل بقصد الزينة. هل هى حلال أم حرام وهل تمنع دخول الملائكة المنازل وبيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب : ………. عن السؤال الثانى ك اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات
ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات

مجموع فتاوى و رسائل السيد علوي المالكي المكي ص ٢١٩-٢٢٠
إذا علمت ما حررناه وفهمت ما سطرناه من أحكام التصوير فاعلم أنه لافرق بين فعله بمباشرة اليد وبين تحصيله بسبب تحريك اليد أو أي عضو لآلة التصوير فإن ما يحصل بآلة الخياطة المسماة بالمكينة وآلة الطحن والحرث والسقي وطبع الكتب والتحريق وأحبولة الصيد وما ينشأ عن حفر بئر وامثال ذلك ينسبه إلى من هو السبب فيه قال الله سبحانه وتعالى في النفس : " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " وقال في اليد : "وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس " 

فاليد أو العضو الآخذة لآلة التصوير يكون عليها ما تنشأ عن ذلك لأجل التسبب في حصول التأثير فهي تؤدي ذلك يوم النشور فلا فرق إذن بين التصوير الشمسي الفوتوغرافي والرسم باليد النصفي والكامل والتماثيل النصفية والكاملة لما علمت أن الفعل يجري مجراه التسبب في كثير من الأحكام كما هو مقرر عند الفقهاء ولا التفات كلام من حاول إخراج التصوير الشمسي من وعيد التصوير ويخيل فيه تخيلات فاسدة وأوهاما كاسدة فاعلم ذلك والله ولي التوفيق

هذا حاصل مافي الرسالة للشيخ ألفا هاشم الفوتي رحمه الله تعالى

فتاوي دار الإفتاء المصرية ٢٤٧٥
حكم تعليق الصور على الجدران
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 738 لسنة 2005م المتضمن
الصور الشخصية لفتاة غير محجبة توفاها الله هل تعتبر سيئة جاريةً لها؟ وما حكمها إذا عُلِّقت في مدخل المنزل؟ وهل رؤية غير المحارم للصورة يجعل هناك إثمًا على الفتاة ؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية للإنسان والحيوان؛ لأنها عبارة عن حبس للظل وليس فيها المضاهاة لخلق الله التي ورد فيها الوعيد للمصورين، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو للفتن
وإذا صورت المرأة نفسها من غير حجاب شرعي كامل فلتحرص على أن لا يرى هذه الصورةَ غيرُ محارمها ؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على التصوُّن والتستُّر والعفاف، فإذا اطلع أجنبي بعد ذلك عليها –مع حرصها على صَوْنِها عمن لا يحل له الاطلاع على عورتها –فلا إثم عليها ولا ذنب لها، ولا يُعتبر ذلك سيئةً جاريةً لها في حياتها ولا بعد وفاتها –كما يُقال–، ولكن ينبغي أن لا توضع في مكان يراه كل 
أحد بل تُصان

تفسير اية الاحكام للشيسي . الجز 1. صفحة .677
ﻭﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥّ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺏ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﻩ ﻧﺼﺎ. ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ، ﺑﻞ ﺣﺒﺲ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ، ﻭﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻻ‌ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ 

حاشية اعانة الطالبين . الجز 3. صفحة 301.
(ﻣﻬﻤﺔ) ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻮ ﺷﻴﺨﺎ ﻫﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺑﺪﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪﺍ ﺗﺸﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﺷﻮﻫﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺠﻮﺯﺍ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺧﻼ‌ﻓﺎ ﻟﻠﺤﺎﻭﻱ ﻛﺎﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻻ‌ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ……. ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ‌ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ) ﺃﻱ ﻻ‌ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻛﻤﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ‌ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ . 
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ: ﻭﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ، حيث ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻻ‌ ﺷﻬﻮﺓ .

فتاوى دار الافتاء المصرية . الجز 7. صفحة 220.
ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺗﺮﺩﺩﺕ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮﺋﻰ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻵ‌ﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ‌ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺧﻠﺖ ﻛﻠﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ . فتاوى دار الافتاء المصرية . الجز 7. صفحة 220.

الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٤، ص ٢٢٤
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين.

روائع البيان للصابوني، ج ٢، ٤١٦
حكم التصوير الفوتوغرافي
يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصويرالشمسي (الفوتوغرافي) لا يدخل (دائرة التحريم) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم ، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير، إذ ليس فيه (مضاهاة) أو مشابهة لخلق الله، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص.

Komentar

Postingan Populer