IDDAH PEREMPUAN YANG TERPUTUS LAMA HAIDNYA

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٨١/١
(وَسُئِلَ) - فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - عَمَّا أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّ ذَاتَ الْقُرْءِ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ هَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا بَيْتُ مَالٍ أَوْ لَا

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْبَارِزِيِّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الَّذِينَ هُمْ أَجَلُّ مِنْهُ قَدْرًا، وَأَوْسَعُ مِنْهُ عِلْمًا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ، وَغَيْرُ الْمُجْتَهِدِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ بِخِلَافِهِمْ فَإِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، فَالصَّوَابُ لِمَنْ أَلْجَأَتْهَا الضَّرُورَةُ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلَى أَهْلِ مَذْهَبٍ مُجْتَهِدٍ كَمَالِكٍ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَتُقَلِّدُ مَنْ تَرَى لَهَا فُسْحَةً عِنْدَهُ فَإِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، لَكِنْ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقَوَاعِدِ وَالْتِزَامِ مَا قَالُوهُ مِنْ الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

بغية المسترشدين - (1 / 498)
(مسألة : ش) : فورقت غير حامل وهي من ذوات الأقراء ، فانقطع حيضها لعارض يعرف كرضاع ومرض وجوع ، لم يحل لها التزويج بغير ذي العدة قطعاً حتى يعاودها الدم ، فتعتد بالأقراء أو تبلغ سنّ اليأس فتعتد بالأشهر ، ولا يبالى بطول مدة الانتظار ، كما نقل عن إجماع الصحابة ، وأطبق عليه المتقدمون والمتأخرون ، وإن انقطع لا لعلة فكذلك على المذهب الجديد ، وبه قال أبو حنيفة وفي القديم ، وبه قال مالك وأحمد ، وأفتى به جمع متأخرون أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن قضى به شافعي لرجحانه عنده أو مساواة الجديد أو لضرورة كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه وصح العقد قطعاً وإلا نقض ، ويجوز الإفتاء لمن هو كذلك ، مع بيان أنه ليس من مذهب الشافعي ليقلد المستفتي ذلك اهـ ، ونحوه (ب) وزاد : وقضى به سيدنا عمر ، واختاره البلقيني ، وأفتى به ابن عبد السلام والبارزي والحضرمي وابن شكيل وابن كبن وأبو حميش وابن مطير ، وكفى بهؤلاء أسوة وقوّة ، فالأولى لمن ليس لها ولي خاص ولم تجد حاكماً يرى ذلك أن تحكم عدلاً بشرطه.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (11 / 250)
قَوْلُهُ : ( مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا ) أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ بِرْمَاوِيٌّ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا مُبَالَاةَ بِطُولِ مُدَّةِ الِانْتِظَارِ ) وَاسْتَظْهَرَ عش عَلَى مَرَّ أَنَّ الرَّجْعَةَ وَالنَّفَقَةَ يَمْتَدَّانِ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ أَيْ إنْ حَاضَتْ أَوْ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَ بُلُوغِ سِنِّ الْيَأْسِ .
خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ حَيْثُ قَالَ : بِامْتِدَادِ مَا ذُكِرَ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ لَا أَكْثَرَ لِمَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ وَعَزَاهُ لِلرَّافِعِيِّ ، وَطَرِيقُ الْخَلَاصِ مِنْ النَّفَقَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَقِيَّةَ الثَّلَاثِ قَوْلُهُ : ( وَإِنْ انْقَطَعَ لَا لِعِلَّةٍ إلَخْ ) فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِأَجَلِ قَوْلِهِ : عَلَى الْجَدِيدِ ، وَعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْمُحَلَّى : وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مُدَّةَ الْحَمْلِ غَالِبًا وَبَعْدَهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ تَصْبِرُ سَنَةً بَيْضَاءَ أَيْ خَالِيَةً عَنْ الدَّمِ ، لِأَنَّ ضَمَّ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلتِّسْعَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ وَفِي قَوْلٍ مِنْ الْقَدِيمِ أَرْبَعُ سِنِينَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ فِيهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : فِي الْقَدِيمِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ كَمَا فِي ق ل .
قَوْلُهُ : ( تُعْرَفُ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الِانْقِطَاعَ فِي الْوَاقِعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ فَمَصَبُّ النَّفْيِ قَوْلُهُ : تُعْرَفُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا .
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَتُصَدَّقُ فِي بُلُوغِهَا سِنَّ الْيَأْسِ بِيَمِينِهَا قَالُوا وَهَذِهِ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ ا هـ .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (11 / 251)
فَائِدَةٌ : قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَتَعَيَّنُ التَّفَطُّنُ لِتَعْلِيمِ جَهَلَةِ الشُّهُودِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ مُنْقَطِعَةَ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْيَأْسِ وَيُسَمُّونَهَا بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ آيِسَةً وَيَكْتَفُونَ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَسْتَغْرِبُونَ الْقَوْلَ بِصَبْرِهَا إلَى بُلُوغِ سِنِّ الْيَأْسِ حَتَّى تَصِيرَ عَجُوزًا فَلْيُحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى .
أَيْ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ وَهَذِهِ غَيْرُهُمَا فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ حَاضَتْ آيِسَةً كَذَلِكَ فِي الْأَشْهُرِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ ، لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي الْعِدَّةِ ، وَقَدْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْفِرَارِ مِنْ بَدَلِهَا فَتَنْتَقِلُ إلَيْهَا كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَهَا الْأُولَى لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ حَيْضَهَا حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْقَوْلِ : بِأَنَّهَا عِنْدَ اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ أَوْ الثَّانِيَةِ فَهِيَ كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا آخَرَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ آيِسَةً فَإِنْ نَكَحَتْ آخَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ظَاهِرًا مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا وَلِلشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْيَأْسِ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ بِحَسَبِ مَا بَلَغَنَا خَبَرُهُ لَا طَوْفُ نِسَاءِ الْعَالَمِ ، وَلَا يَأْسُ عَشِيرَتِهَا فَقَطْ وَأَقْصَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً وَقِيلَ : سِتُّونَ وَقِيلَ : خَمْسُونَ

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين - (1 / 329)
( ومن انقطع حيضها ) من حرة أو غيرها قبل الطلاق أو بعده في العدة لعلة تعرف عند الأطباء كرضاع ونفاس ومرض وإن لم يرج برؤه تصبر اتفاقا حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تيأس فتعتد بالأشهر وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار ويمتد زمن الرجعة إلى اليأس ومثلها النفقة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها
وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث أما من انقطع دمها ( بلا علة ) تعرف عند الأطباء ففيها خلاف ففي القول الجديد المعتمد أنها ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ببلوغها إلى سن اليأس وفي القديم تتربص تسعة أشهر إذ هي مدة الحمل غالبا ليعرف فراغ الرحم وبعدها تعتد بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة بيضاء أي خالية عن الدم لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم تتربص أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالأشهر كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها ولهذه المرأة ولمن لم تحض أصلا استعجال الحيض بدواء

الموسوعة الفقهية الكويتية - (10 / 292)
- وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم ، وقبل أن تبلغ سن اليأس - وهي المرتابة - فذهب جميع الفقهاء إلى أنه إذا كان انقطاع الدم بسبب معروف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه ، فإنها تصبر حتى تحيض ، فتعتد بالأقراء ، أو تبلغ سن اليأس ، فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس ، ولا عبرة بطول مدة الانتظار ؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص ، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله .
أما من انقطع حيضها لا لعلة تعرف . فذهب المالكية ، وهو قول للشافعي في القديم ، وهو المذهب عند الحنابلة : إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فهذه سنة . وعللوه بأن الأغلب في مدة الحمل تسعة أشهر ،
فإذا مضت تبينت براءة الرحم ، فتعتد بالأشهر ، وهو مروي عن الحسن البصري أيضا ، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها تتربص ستة أشهر ثم ثلاثة ، وروي عنه أيضا في القديم : أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر . (1)
____________
(1) ابن عابدين 2 / 606 ، وبدائع الصنائع 3 / 200 ، والقوانين الفقهية / 241 ، وروضة الطالبين 8 / 371 ، والمغني لابن قدامة 7 / 463 - 467 ، ومتن المنهاج المطبوع مع السراج الوهاج ص 449 .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (29 / 329)
عدة المرتابة أو ممتدة الطهر :
37 - ذهب الفقهاء إلى أن المرتابة أو الممتد طهرها هي : المرأة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس ، فإذا فارقها زوجها ، وانقطع دم حيضها لعلة تعرف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه ، فإنها تصبر وجوبا ، حتى تحيض ، فتعتد بالأقراء ، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر كالآيسة ، ولا تبالي بطول مدة الانتظار ، لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص ، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله وهو مذهب علي وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وقد روى البيهقي عن عثمان رضي الله عنه أنه حكم بذلك في المرضع .

وأما إذا حاضت ثم ارتفع حيضها دون علة تعرف ، فقد ذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهم والحسن البصري والمالكية ، وهو قول للشافعي في القديم ، والمذهب عند الحنابلة إلى أن المرتابة في هذه الحالة تتربص غالب مدة الحمل : تسعة أشهر ، لتتبين براءة الرحم ، ولزوال الريبة ؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فهذه سنة تنقضي بها عدتها وتحل للأزواج .
واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه : تجلس تسعة أشهر ، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر ، فذلك سنة ، ولا يعرف له مخالف .

قال ابن المنذر : قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار ، ولم ينكره منكر ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها قال : أذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه : إذا رفعت حيضتها فلم تدر مما ارتفعت ، فإنها تنتظر سنة ؛ لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى (1) .
وصرح الشافعية في الجديد : بأنها تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر ، كما لو انقطع الدم لعلة ؛ لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة ، وهذه ليست واحدة منهما ؛ لأنها ترجو عود الدم ، فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف .
وفي قول للشافعية في القديم : أن المرتابة تتربص أكثر مدة الحمل : أربع سنين لتعلم براءة الرحم بيقين ، وقيل في القديم أيضا : تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل ، فحاصل المذهب القديم : أنها تتربص مدة الحمل غالبه أو أكثره أو أقله ، ثم تعتد بثلاثة أشهر في حالة عدم وجود حمل .

وجاء في مغني المحتاج وفقا للمذهب الجديد - وهو التربص لسن اليأس - : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر الثلاثة وجبت الأقراء ، للقدرة على الأصل قبل الفراغ من البدل ، ويحسب ما مضى قرءا قطعا ؛ لأنه طهر محتوش بدمين ، أو بعد تمام الأشهر فأقوال أظهرها : إن نكحت بعد الأشهر فقد تمت العدة والنكاح صحيح ، وإلا فالأقراء واجبة في عدتها ، لأنه ظهر أنها ليست آيسة ، وقيل : تنتقل إلى الأقراء مطلقا تزوجت أم لا ، وقيل : المنع مطلقا ، لانقضاء العدة ظاهرا ، قياسا على الصغيرة التي حاضت بعد الأشهر .
والمعتبر في اليأس يأس عشيرتها ، وفي قول : يأس كل النساء للاحتياط وطلبا لليقين.
_________________
(1) بدائع الصنائع 3 / 195 ، ابن عابدين 2 / 606 ، حاشية الدسوقي 2 / 470 ، القوانين الفقهية 241 ، جواهر الإكليل ج1 / 385 ، الفواكه الدواني 2 / 92 ، مغني المحتاج 3 / 387 ، روضة الطالين 8 / 371 ، المغني لابن قدامة 9 / 100 .



Komentar

Postingan Populer