CADAR DAN KERUDUNG

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 41 ص 133
نقاب
التعريف
1- من معاني النقاب في اللغة القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها . والجمع نقب .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

الألفاظ ذات الصلة
أ- الخمار
ب- الحجاب
ج- البرقع
د- اللثام

أ- الخمار
2- الخمار في اللغة التغطية والستر ، يقال خمرت الشيء تخميرا غطيته وسترته ، والخمار للمرأة هو النصيف وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها .
واصطلاحا قال الراغب الأصفهاني أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار ، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه خمر ، قال تعالى { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
والعلاقة بين النقاب والخمار أن كليهما لباس للمرأة المسلمة فالخمار غطاء لرأسها والنقاب غطاء لوجهها .
ب- الحجاب
3- الحجاب في اللغة الستر ، والحجاب أيضا ما احتجبت به المرأة .
والعلاقة بين النقاب والحجاب أن النقاب لستر وجه المرأة ، أما الحجاب فإنه ستر للمرأة جميعها عن غير المحارم .
ج- البرقع
4- البرقع في اللغة ما تستر به المرأة وجهها . وقال ابن منظور البرقع فيه خرقان للعينين .

41 134 والعلاقة بين النقاب والبرقع هي أن كليهما غطاء لوجه المرأة ، غير أنه ميز في البرقع بخرقين للعينين ، ومن وصف النقاب بذلك كانت العلاقة بينهما هي الترادف .
د- اللثام
5- اللثام في اللغة بالكسر ما تغطي به الشفة أو ما كان على الفم من النقاب ، وقال ابن منظور اللثام رد المرأة قناعها على أنفها ، ورد الرجل عمامته على أنفه والعلاقة بين النقاب واللثام هي أن كليهما غطاء للوجه ، غير أنه في النقاب يستر الوجه عدا العينين في اللثام يستر الفم وما دونه ولذا كان النقاب أعم .

الحكم التكليفي
6- لما كان النقاب هو ستر وجه المرأة ، فإنه يكون مرتبطا بعورة المرأة ، إذ العورة هي ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو من المرأة ، أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم ، لذا فإن بيان آراء الفقهاء في تحديد عورة المرأة يتضح منه حكم اتخاذ النقاب .
وقد اختلف الفقهاء في كون الوجه عورة
فذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية ، والشافعية والحنابلة ) إلى أن الوجه ليس بعورة ، وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن تستره ، فتنتقب ولها أن تكشفه فلا تنتقب .
قال الحنفية تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة .
وقال المالكية يكره انتقاب المرأة- أي تغطية وجهها وهو ما يصل للعيون- سواء كانت في صلاة أو في غيرها ، كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا ، لأنه من الغلو .
ويكره النقاب للرجال من باب أولى إلا إذا كان ذلك من عادة قومه فلا يكره إذا كان في غير صلاة ، وأما في الصلاة فيكره .
وقالوا يجب على الشابة مخشية الفتنة ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة ، أو يكثر الفساد .
واختلف الشافعية في تنقب المرأة ، فرأي يوجب النقاب عليها ، وقيل هو سنة ، وقيل هو خلاف الأولى .
وانظر مصطلح ( عورة ف 3 وما بعدها ، ومصطلح نظر ف 3-8 ) .

النقاب للمحرمة
7- حظر الإسلام النقاب على المرأة المحرمة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
ولذا صرح الفقهاء بالحرمة فقالوا والمرأة إحرامها في وجهها ، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره لحديث ابن عمر المتقدم ، فإن غطته لغير حاجة فدت كما لو غطى الرجل رأسه .
والتفصيل في مصطلح ( إحرام ف 67 ) .

النقاب في الصلاة
8- ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة النقاب في الصلاة ، وكرهه المالكية مطلقا في الصلاة وفي غيرها .
قال الحنفية ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ، وهو عند الحنفية مكروه تحريما .
ويرى المالكية أن النقاب مكروه مطلقا أيا كان ، في صلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة ، وإلا فلا كراهة فيه خارجها .
وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن تصلي المرأة متنقبة .
وقال الحنابلة ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة ، وقال ابن عبد البر أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة ويغطي الفم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه ، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة .

Komentar

Postingan Populer