BAJU BEKAS PENINGGALAN ORANG MATI
Deskripsi Masalah
Harta tirkah tidak semua berupa harta yang berharga, ada juga harta yang seperti baju bekas, buku bekas, kitab, dll. Terkadang mayit punya tanggungan yg beraneka macam, haji, zakat, hutang, dll.
Pertanyaan:
1. Tanggungan yang manakah harus didahulukan umpama tirkahnya tidak mencukupi untuk dibuat membayar semua.
2. Apakah ahli waris wajib membayar tanggungan mayit umpama tirkahnya tidak cukup.
3. Baju bekas dan semacamnya masih tetap wajibkah diwaris? Atau bagaimana?
Jawaban:
1. Yang pertama harus ditunaikan dari tanggungan mayit adalah tanggungan yang berkaitan dengan haqqullah, seperti zakat, kafarat, nadzar, haji dls. Dan dari haqqullah, tanggungan yang berkaitan dengan tirkah langsung seperti zakat. Kemudian tanggungan haqqul adami seperti hutang dengan dibagi sesuai prosentase jumlah hutang.
2. Ahli waris tidak wajib menanggung hutang mayit di luar tirkah. Meski tetap dianjurkan untuk menanggung dan meminta kerelaan pemilik piutang untuk dialihkan pada ahli waris.
3. Baju bekas dan benda remeh lainnya tetap termasuk tirkah yang wajib dibagi. Dan boleh diberikan pada satu orang kalau semua ahli waris setuju, setelah mengetahui terlebih dahulu prosentase bagian masing-masing melalui hitungan ilmu waris (faroid).
Referensi:
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/203]
(فرع) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة، والحج والنذر والزكاة -. كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه.
ولو اجمتعت فيها حقوق الله
فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين، بأن بقي النصاب، وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها، فيوزع عليها.
الشرح:
(قوله: تقدم الزكاة الخ) يعني إذا اجتمع في تركة حق الله - كزكاة، وحج، وكفارة، ونذر، - وحق آدمي - كدين - قدم حق الله على حق الآدمي، للخبر الصحيح: فدين الله أحق بالقضاء.
ولأنها - ما عدا الحج - تصرف للآدمي، ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى.
وقيل: يقدم حق الآدمي، لأنه مبني على المضايقة.
وقيل يستويان، فيوزع المال عليهما. (قوله: ونحوها) أي كحج وكفارة، ونذر. (قوله: من تركة مديون) متعلق بتقدم، أي تقدم الزكاة ونحوها، أي استيفاؤهما من تركة مديون على غيرهما من حقوق الآدمي.
(قوله: ضاقت عن وفاء ما عليه) أي ضاقت التركة ولم تف بجيمع ما على الميت. (قوله: حقوق الآدمي وحقوق الله) بيان لما. (قوله: كالكفارة إلخ) تمثيل لحقوق الله تعالى.
(قوله: كما إذا الخ) الكاف للتنظير، أي وذلك نظير ما إذا اجتمعتا - أي حقوق الله وحقوق الآدمي - على حي لم يحجر عليه، فإن الزكاة ونحوها تقدم في ماله الذي ضاق عنهما.
وخرج بقوله لم يحجر عليه: ما إذا حجر عليه، فإنه يقدم حق الآدمي جزما.
وعبارة التحفة: وخرج بتركة: اجتماع ذلك على حي ضاق ماله، فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما، وإلا قدم حق الآدمي جزما، ما لم تتعلق هي بالعين، فتقدم مطلقا.اه.
(قوله: ولو اجتمعت فيها) أي في التركة. (قوله: حقوق الله فقط) أي كزكاة، وكفارة. (قوله: وإن تعلقت) أي الزكاة. (وقوله: بالعين) أي بعين المال.
والمراد بها ما قابل الذمة بدليل تصويره فدخل زكاة مال التجارة فإنها - وإن تعلقت بالقيمة - لكن ليست في الذمة. (وقوله: بأن بقي النصاب) تصوير لتعلقها بالعين. (قوله: وإلا) أي وإن لم تتعلق بالعين، بل بالذمة. (وقوله: بأن تلف) أي النصاب. وهو تصوير لعدم تعلقها بالعين. ومعنى استوائهما: أنه لا يقدم أحدهما على الآخر. (قوله: بعد الوجوب) أي وجوب الزكاة في النصاب بأن حال عليه الحول وهو موجود. (وقوله: والتمكن) أي وبعد التمكن، أي من أداء الزكاة، وهو يكون بما سبق ذكره. وذكر الوجوب لا يغني عن ذكر التمكن، لأن وجوب الزكاة بتمام الحول، وإن لم يتمكن من الأداء.
(قوله: استوت) أي الزكاة. (وقوله: مع غيرها) أي من حقوق الله، كالكفارة، والحج، والنذر. (قوله: فيوزع) أي التركة. وذكر الضمير على تأويلها بالمال. (وقوله: عليها) أي على الحقوق المتعلقة بالله المجتمعة.
وفي نسخة فتوزع - بالتاء الفوقية - عليهما - بضمير التثنية - فيكون عائدا على الزكاة على غيرها.
*والمراد بتوزيعها عليهما: تقسيمها بينهما بالقسط، فيدفع ما خص الزكاة لها، وما خص الحج له.*
قال في النهاية وهذا عند الإمكان اه.
قال ع ش: أما إذا لم يكن التوزيع، كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي به، فإنه يصرف للممكن منهما.اه. وقال في البجيرمي: وحاصل ذلك أن قوله فيستويان: أي في التعلق، أي لا يقدم أحدهما على الآخر، وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة. فإذا كان قدر الزكاة خمسة، والحج أجرته عشرة، فالمجموع خمسة عشر، فالزكاة ثلث فيخصها الثلث، والحج الثلثان. وبعد ذلك لا شئ يجب في الزكاة سوى ذلك. وأما الحج: فإن كان الذي خصه يفي بأجرته فظاهر، وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به، ولا يملكه الوارث.هكذا قرر بعضهم. اه.
بغية المسترشدين ص : ١٣٧-١٣٨.
لومات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه.
بغية المسترشدين؛ ص ٧٧
(ﻣﺴﺄﻟﺔ): ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻓﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺻﺢ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﺑﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺃﺟﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاءﺓ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﺩاء، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯا ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻧﺤﻮﻩ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٨١/٣]
فإن لم يكن بالتركة جنس الدين أي أو كان ولم يسهل القضاء منه فورا فيما يظهر سأل ندبا الولي غرماءه أن يحتالوا به عليه وحينئذ فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة الولي وإن لم يحللوه كما يصرح به كلام الشافعي والأصحاب بل صرح به كثير منهم وذلك للحاجة والمصلحة وإن كان ذلك ليس على قاعدة الحوالة ولا الضمان قاله في المجموع قال الزركشي وغيره أخذا من الحديث الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على مدين حتى قال أبو قتادة علي دينه» وفي رواية صحيحة «أنه لما ضمن الدينارين اللذين عليه جعل - صلى الله عليه وسلم - يقول هما عليك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليه» أن الأجنبي كالولي في ذلك وأنه لا فرق في ذلك بين أن يخلف الميت تركة وأن لا وينبغي لمن فعل ذلك أن يسأل الدائن تحليل الميت تحليلا صحيحا ليبرأ بيقين وليخرج من خلاف من زعم أن المشهور أن ذلك التحمل والضمان لا يصح قال جمع وصورة ما قاله الشافعي والأصحاب من الحوالة أن يقول للدائن أسقط حقك عنه أو أبرئه وعلي عوضه فإذا فعل ذلك برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء مال لغرض صحيح اهـ وقولهم أن يقول إلى آخره مجرد تصوير لما مر عن المجموع أن مجرد تراضيهما بمصير الدين في ذمة الولي يبرئ الميت فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة وبحث بعضهم أن تعلقه بها لا ينقطع بمجرد ذلك بل يدوم رهنها بالدين إلى الوفاء لأن في ذلك مصلحة للميت أيضا ونوزع فيه ويجاب بأن احتمال أن لا يؤدي الولي يساعده ولا ينافيه ما مر من البراءة بمجرد التحمل لأن ذلك قطعيا بل ظنيا فاقتضت مصلحة الميت والاحتياط له بقاء الحجر في التركة حتى يؤدي ذلك الدين.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٠١/٣]
قال البجيرمي: الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورءوسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اهـ.
وفي الكردي على بافضل وفي الإيعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال: نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اهـ
بغية المسترشدين؛ صحـ : 360 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) اَلْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وِفْقِ الشَّرْعِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ فَقِسْمٌ عَلَى التَّفْصِيْلِ الآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْيَدِّ ثُمَّ مِنْ حَلَفٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أِنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيْحَةٌ *وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ فَبَاطِلَةٌٌ* إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا لانَّهَا مَقْهُوْرٌ عَلَيْهَا فَلا رِضَا وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّي *وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ لانَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَّطَهَا الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ الثُّلُثُ لا غَيْرُ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ* وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا فَكَذِلَكَ أَيْضاً لانَّهُمَا بَيْعٌ وَشَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيْعِ وَقَدْ أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَة بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيْمَا لَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ التِّرْكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلاًّ حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ *وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا مَحْجُوْرٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنِ اخْتَارَا خِلافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيّ مُطْلَقاً وَفِيْهِ إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً* لانَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جِرْيَانَهُ فِي الْعُقُوْدِ دُوْنَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَحْجُوْرٌ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيْعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلا فَلا اهـ
Harta tirkah tidak semua berupa harta yang berharga, ada juga harta yang seperti baju bekas, buku bekas, kitab, dll. Terkadang mayit punya tanggungan yg beraneka macam, haji, zakat, hutang, dll.
Pertanyaan:
1. Tanggungan yang manakah harus didahulukan umpama tirkahnya tidak mencukupi untuk dibuat membayar semua.
2. Apakah ahli waris wajib membayar tanggungan mayit umpama tirkahnya tidak cukup.
3. Baju bekas dan semacamnya masih tetap wajibkah diwaris? Atau bagaimana?
Jawaban:
1. Yang pertama harus ditunaikan dari tanggungan mayit adalah tanggungan yang berkaitan dengan haqqullah, seperti zakat, kafarat, nadzar, haji dls. Dan dari haqqullah, tanggungan yang berkaitan dengan tirkah langsung seperti zakat. Kemudian tanggungan haqqul adami seperti hutang dengan dibagi sesuai prosentase jumlah hutang.
2. Ahli waris tidak wajib menanggung hutang mayit di luar tirkah. Meski tetap dianjurkan untuk menanggung dan meminta kerelaan pemilik piutang untuk dialihkan pada ahli waris.
3. Baju bekas dan benda remeh lainnya tetap termasuk tirkah yang wajib dibagi. Dan boleh diberikan pada satu orang kalau semua ahli waris setuju, setelah mengetahui terlebih dahulu prosentase bagian masing-masing melalui hitungan ilmu waris (faroid).
Referensi:
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/203]
(فرع) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة، والحج والنذر والزكاة -. كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه.
ولو اجمتعت فيها حقوق الله
فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين، بأن بقي النصاب، وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها، فيوزع عليها.
الشرح:
(قوله: تقدم الزكاة الخ) يعني إذا اجتمع في تركة حق الله - كزكاة، وحج، وكفارة، ونذر، - وحق آدمي - كدين - قدم حق الله على حق الآدمي، للخبر الصحيح: فدين الله أحق بالقضاء.
ولأنها - ما عدا الحج - تصرف للآدمي، ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى.
وقيل: يقدم حق الآدمي، لأنه مبني على المضايقة.
وقيل يستويان، فيوزع المال عليهما. (قوله: ونحوها) أي كحج وكفارة، ونذر. (قوله: من تركة مديون) متعلق بتقدم، أي تقدم الزكاة ونحوها، أي استيفاؤهما من تركة مديون على غيرهما من حقوق الآدمي.
(قوله: ضاقت عن وفاء ما عليه) أي ضاقت التركة ولم تف بجيمع ما على الميت. (قوله: حقوق الآدمي وحقوق الله) بيان لما. (قوله: كالكفارة إلخ) تمثيل لحقوق الله تعالى.
(قوله: كما إذا الخ) الكاف للتنظير، أي وذلك نظير ما إذا اجتمعتا - أي حقوق الله وحقوق الآدمي - على حي لم يحجر عليه، فإن الزكاة ونحوها تقدم في ماله الذي ضاق عنهما.
وخرج بقوله لم يحجر عليه: ما إذا حجر عليه، فإنه يقدم حق الآدمي جزما.
وعبارة التحفة: وخرج بتركة: اجتماع ذلك على حي ضاق ماله، فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما، وإلا قدم حق الآدمي جزما، ما لم تتعلق هي بالعين، فتقدم مطلقا.اه.
(قوله: ولو اجتمعت فيها) أي في التركة. (قوله: حقوق الله فقط) أي كزكاة، وكفارة. (قوله: وإن تعلقت) أي الزكاة. (وقوله: بالعين) أي بعين المال.
والمراد بها ما قابل الذمة بدليل تصويره فدخل زكاة مال التجارة فإنها - وإن تعلقت بالقيمة - لكن ليست في الذمة. (وقوله: بأن بقي النصاب) تصوير لتعلقها بالعين. (قوله: وإلا) أي وإن لم تتعلق بالعين، بل بالذمة. (وقوله: بأن تلف) أي النصاب. وهو تصوير لعدم تعلقها بالعين. ومعنى استوائهما: أنه لا يقدم أحدهما على الآخر. (قوله: بعد الوجوب) أي وجوب الزكاة في النصاب بأن حال عليه الحول وهو موجود. (وقوله: والتمكن) أي وبعد التمكن، أي من أداء الزكاة، وهو يكون بما سبق ذكره. وذكر الوجوب لا يغني عن ذكر التمكن، لأن وجوب الزكاة بتمام الحول، وإن لم يتمكن من الأداء.
(قوله: استوت) أي الزكاة. (وقوله: مع غيرها) أي من حقوق الله، كالكفارة، والحج، والنذر. (قوله: فيوزع) أي التركة. وذكر الضمير على تأويلها بالمال. (وقوله: عليها) أي على الحقوق المتعلقة بالله المجتمعة.
وفي نسخة فتوزع - بالتاء الفوقية - عليهما - بضمير التثنية - فيكون عائدا على الزكاة على غيرها.
*والمراد بتوزيعها عليهما: تقسيمها بينهما بالقسط، فيدفع ما خص الزكاة لها، وما خص الحج له.*
قال في النهاية وهذا عند الإمكان اه.
قال ع ش: أما إذا لم يكن التوزيع، كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي به، فإنه يصرف للممكن منهما.اه. وقال في البجيرمي: وحاصل ذلك أن قوله فيستويان: أي في التعلق، أي لا يقدم أحدهما على الآخر، وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة. فإذا كان قدر الزكاة خمسة، والحج أجرته عشرة، فالمجموع خمسة عشر، فالزكاة ثلث فيخصها الثلث، والحج الثلثان. وبعد ذلك لا شئ يجب في الزكاة سوى ذلك. وأما الحج: فإن كان الذي خصه يفي بأجرته فظاهر، وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به، ولا يملكه الوارث.هكذا قرر بعضهم. اه.
بغية المسترشدين ص : ١٣٧-١٣٨.
لومات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه.
بغية المسترشدين؛ ص ٧٧
(ﻣﺴﺄﻟﺔ): ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻓﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺻﺢ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﺑﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺃﺟﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاءﺓ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﺩاء، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯا ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻧﺤﻮﻩ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٨١/٣]
فإن لم يكن بالتركة جنس الدين أي أو كان ولم يسهل القضاء منه فورا فيما يظهر سأل ندبا الولي غرماءه أن يحتالوا به عليه وحينئذ فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة الولي وإن لم يحللوه كما يصرح به كلام الشافعي والأصحاب بل صرح به كثير منهم وذلك للحاجة والمصلحة وإن كان ذلك ليس على قاعدة الحوالة ولا الضمان قاله في المجموع قال الزركشي وغيره أخذا من الحديث الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على مدين حتى قال أبو قتادة علي دينه» وفي رواية صحيحة «أنه لما ضمن الدينارين اللذين عليه جعل - صلى الله عليه وسلم - يقول هما عليك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليه» أن الأجنبي كالولي في ذلك وأنه لا فرق في ذلك بين أن يخلف الميت تركة وأن لا وينبغي لمن فعل ذلك أن يسأل الدائن تحليل الميت تحليلا صحيحا ليبرأ بيقين وليخرج من خلاف من زعم أن المشهور أن ذلك التحمل والضمان لا يصح قال جمع وصورة ما قاله الشافعي والأصحاب من الحوالة أن يقول للدائن أسقط حقك عنه أو أبرئه وعلي عوضه فإذا فعل ذلك برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء مال لغرض صحيح اهـ وقولهم أن يقول إلى آخره مجرد تصوير لما مر عن المجموع أن مجرد تراضيهما بمصير الدين في ذمة الولي يبرئ الميت فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة وبحث بعضهم أن تعلقه بها لا ينقطع بمجرد ذلك بل يدوم رهنها بالدين إلى الوفاء لأن في ذلك مصلحة للميت أيضا ونوزع فيه ويجاب بأن احتمال أن لا يؤدي الولي يساعده ولا ينافيه ما مر من البراءة بمجرد التحمل لأن ذلك قطعيا بل ظنيا فاقتضت مصلحة الميت والاحتياط له بقاء الحجر في التركة حتى يؤدي ذلك الدين.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٠١/٣]
قال البجيرمي: الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورءوسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اهـ.
وفي الكردي على بافضل وفي الإيعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال: نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اهـ
بغية المسترشدين؛ صحـ : 360 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) اَلْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وِفْقِ الشَّرْعِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ فَقِسْمٌ عَلَى التَّفْصِيْلِ الآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْيَدِّ ثُمَّ مِنْ حَلَفٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أِنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيْحَةٌ *وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ فَبَاطِلَةٌٌ* إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا لانَّهَا مَقْهُوْرٌ عَلَيْهَا فَلا رِضَا وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّي *وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ لانَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَّطَهَا الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ الثُّلُثُ لا غَيْرُ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ* وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا فَكَذِلَكَ أَيْضاً لانَّهُمَا بَيْعٌ وَشَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيْعِ وَقَدْ أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَة بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيْمَا لَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ التِّرْكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلاًّ حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ *وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا مَحْجُوْرٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنِ اخْتَارَا خِلافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيّ مُطْلَقاً وَفِيْهِ إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً* لانَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جِرْيَانَهُ فِي الْعُقُوْدِ دُوْنَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَحْجُوْرٌ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيْعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلا فَلا اهـ
Komentar
Posting Komentar