WAKAF UANG

المغني ج: 5 ص: 373
أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها

مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163
وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة

ردالمختار علىالدر المختار 4\560
قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح

الفقه الاسلامى 8\162
وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 41 ص 193
وَقْفُ النُّقُودِ :
44 - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَصَحِّ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْفَ النُّقُودِ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لأَنَّ النُّقُودَ لا يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ، بَلِ الانْتِفَاعُ بِهَا إِنَّمَا هُوَ بِإِنْفَاقِهَا ، وَهُوَ اسْتِهْلاكٌ لأَصْلِهَا ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الْوَقْفِ . وَفَرَّقُوا بَيْنَ إِجَارَةِ النُّقُودِ وَإِعَارَتِهَا لِمَنْفَعَةِ التَّزَيُّنِ بِهَا أَوْ مُعَايَرَةِ الْوَزْنِ بِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ ، وَبَيْنَ وَقْفِهَا عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ ، بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ الَّتِي خُلِقَتْ لَهَا النُّقُودُ هِيَ كَوْنُهَا أَثْمَانًا تُنْفَقُ إِلَى الأَغْرَاضِ وَالْحَاجَاتِ ، وَأَنَّ الإِجَارَةَ وَالإِعَارَةَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا عَدَمُ الدَّوَامِ بِخِلافِ الْوَقْفِ .
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ : يَجُوزُ وَقْفُهَا لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ وَهُوَ مُقَابِلُ الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُوَافِقُونَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ وَقْفِ النُّقُودِ عَلَى الإِنْفَاقِ وَعَلَى التَّزَيُّنِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ ، لَكِنْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا إِنْ وُقِفَتْ عَلَى الإِقْرَاضِ جَازَ . وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَتُقْرَضُ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِإِنْفَاقِهَا ، وَيَرُدُّ بَدَلَهَا ، فَإِذَا رَدَّ بَدَلَهَا تُقْرَضُ لِغَيْرِهِ ، وَهَكَذَا . قَالُوا : وَيَنْزِلُ رَدُّ بَدَلِ النُّقُودِ مَنْزِلَةَ بَقَاءِ عَيْنِهَا (2) .
__________________________
(1) مغني المحتاج 2 / 377 ، ونهاية المحتاج 5 / 358 ، وروضة الطالبين 5 / 315 ، وأسنى المطالب 2 / 458 .
(2) جواهر الإكليل 2 / 205 ، وحاشية الدسوقي 4 / 76 ، 77 ، والمغني لابن قدامة 5 / 84 ، والفروع لابن مفلح 4 / 583 .

وَتَفْصِيلُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَدَمُ جَوَازِ وَقْفِ النُّقُودِ ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولاتِ أَصْلا عِنْدَهُمَا .
وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ مِنْ طَرِيقِ الأَنْصَارِيِّ إِجَازَةُ وَقْفِهَا - أَيِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ - .
وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولاتِ لَكِنْ إِنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِوَقْفِ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْقُولاتِ جَازَ وَقْفُهُ . قَالَ فِي الاخْتِيَارِ : وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِمْ بِذَلِكَ ، كَالْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ وَالسِّلاحِ .
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَحِينَ جَرَى التَّعَامُلُ فِي الْعُصُورِ اللاحِقَةِ بِوَقْفِ النُّقُودِ وُجِدَتِ الْفَتْوَى بِدُخُولِ النُّقُودِ تَحْتَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِجَوَازِ وَقْفِ مَا جَرَى التَّعَامُلُ بِوَقْفِهِ . قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ : بَلْ وَرَدَ الأَمْرُ لِلْقُضَاةِ بِالْحُكْمِ بِهِ كَمَا فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ .
وَوَجْهُ الانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا هُوَ عِنْدَهُمْ بِإِقْرَاضِهَا ، وَإِذَا رَدَّ مِثْلَهَا جَرَى إِقْرَاضُهُ أَيْضًا ، وَهَكَذَا ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : لَمَّا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، يَكُونُ بَدَلُهَا قَائِمًا مَقَامَهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا .
وَذَكَرَ زُفَرُ وَجْهًا آخَرَ : أَنْ تُدْفَعَ مُضَارَبَةً إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي وُقِفَتْ عَلَيْهِ (1) .
__________________________
(1)الاختيار لتعليل المختار 3 / 42 ، ومجمع الأنهر 2 / 747 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 374 .


Komentar

Postingan Populer