Hukum Mentaati Aturan Pemerintah Tentang Ibadah Dirumah Saat Pandemi Covid 19
Diskripsi masalah
ahir ahir ini sebagaian masyarakat di bingungkan dalam hal peribadahan dengan keadaan atas maraknya covid 19,banyak himbauan dari pemerintah maupun ormas ormas islam yang menyarankan umat islam untuk melaksanakan ibadahnya seperti sholat tarawih,sholat 'idul fitri di rumah saja.
di sisi lain tidak sedikit dari masyarakat atau jama'ah kita yang menginginkan agar kita menjalankan ibadah seperti di atas secara berjamaah di masjid atau mushola(dengan maksut tetap mensyi'arkan ibadah tersebut) tapi tetap dalam protokoler pencegahan dan pemutus rantai covid 19.
PERTANYAAN :
1. Sejauh mana himbauan pemerintah tentang masalah di atas harus kita ikuti?
2. Bagaimana pandangan fiqih tentang ibadah yang di lakukan, yang bertolak belakang dengan himbauan pemerintah di atas.
Sa'il : Kasyiful Aqli.
Jawaban
1. Menurut Imam ibnu hajar " _himbauan atau instruksi pemerintah wajib di patuhi oleh rakyatnya selama tidak mengandung hal yg di haramkan, dan jika mengandung hal yg di haramkan atau berupa perkara mubah yg tdk ada maslahat 'ammah maka secara dhohir wajib di patuhi, dan jika himbauannya mengandung maslahat 'ammah maka wajib di patuhi secara dhohir dan bathin" dalam arti jika di langgar terkena hukum dosa_ ".
Menurut imam Al romli " _himbauan pemerintah yang berkenaan dengan perkara yg mubah, atau makruh, atau haram, tidak wajib di patuhi"_
*Referensi*
*بغية المسترشدين؛ ص ١٩٠*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ك) : ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ، *ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮه ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ (م ﺭ) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ* ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻈﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ اهـ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﺎﻝ ش ق: ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮاﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ، ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ اﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
2. Ibadah yang di lakukan yang bertolak belakang dengan himbauan pemerintah tetap di hukumi shah selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi .
*Referensi*
التعريفات ١٣٢/١
*الصحيح في العبادات والمعاملات: ما اجتمعت أركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا في حق الحكم.*
Untuk himbauan pemerintah agar masarakatnya tidak melakukan sholat jum'at perlu di tafsil
A). Bagi daerah (baladul jum'at) yg tidak terpapar virus corona (zona hijau dan kuning) tidak boleh meninggalkan sholat jum'at meski dilarang pemerintah.
Dan bagi daerah (baladul jum'at) yg sudah terpapar virus corona (wabah / al marodl al makhuf) maka seluruh warga daerah tsb, baik yg terinfeksi virus atau yg tidak terinfeksi secara hukum di anggap sakit semua sehingga jum'atan tdk wajib atas mereka.
Referensi :
التهذيب الجزء الخامس ص: 103-104
والطاعون مخوف إذا أصاب الإنسان *فإن وقع في البلد فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه ؟ فيه وجهان أصحهما يكون مخوفا , وإن أشكل أمر شيء من هذه الأمراض يرجع إلى أهل العلم بالطب من المسلمين* ولا يقبل فيه قول الكافر فإن شهد عدلان من المسلمين أنه مخوف فهو مخوف ولا يكتفى بعدل واحد ولا برجل وامرأتين اهـ وكذا في العزيز الجزء السابع ص: 44-50
الفتاوى الكبرى ١٤/٤
وأطلق الطاعون على الوباء، *وإذا وقع الطاعون في بلد كان حكم أهلها في التصرف كحكم المريض مرض الموت سواء من أصابه، ومن لم يصبه كما صححه الشيخان كالبغوي، وإن نازعهما الزركشي في ذلك* ، وأطال نعم إنما يكون مخوفا في حق من لم يصبه إن وقع في أمثاله كما صرح به صاحب الكافي حيث قال: وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين قال الأذرعي: وقوله في أمثاله قيد متعين كما شوهد في الطواعين السابقة، واللاحقة من طواعين السلف طاعون الأشراف، وطاعون الفتيان، وشوهد في عصرنا في وقت في الأطفال، وتارة في النساء، وتارة في الشباب دون الشيوخ. اهـ.
، وتبعه الزركشي فقال: ينبغي أن يكون موضع كونه مخوفا في حق من لم يصبه ما إذا وقع الطاعون في أمثاله فإن وقع في الأطفال مثلا فيشبه أن لا يكون مخوفا في حق البالغين، وإلى ذلك يشير كلام صاحب الكافي فإنه قال: إن أصابه مخوف، وإن وقع في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين فقوله في أمثاله قيد حسن لا بد منه وقد تختلف الطواعين الواقعة في كل عصر فيعتبر في كل وقت بحسبه اهـ.
قال أعني: الزركشي، وسكتوا عن فروع: أحدها الساكن قريبا من بلد الطاعون دون مسافة القصر هل يعطى حكم بلد الطاعون، والظاهر أن حكمهم حكم الأصحاء في تبرعاتهم. الثاني الواردون من بلد الطاعون إلى بلد ليس بها، والظاهر أن حكمهم حكم البلد الذي انتقلوا عنه؛ لأنهم بصدد أن يقع بهم ذلك لما قد علق بأجسادهم منه كما شاهدنا ذلك كثيرا فيحسب تبرعهم من الثلث إذا حصل الموت بذلك الداء بعد التبرع اهـ.
نهاية المحتاج ٦٣/٦
*ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون* أي زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث، لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثاله وهو حسن كما قاله الأذرعي، وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء أو الخروج منها لغير حاجة أو يفرق؟ فيه نظر، وعدم الفرق أقرب، وعموم النهي يشمل التحريم مطلقا
Catatan
-------------
√. Larangan keluar atau memasuki bumi yang terdapat wabah (tho’un) hanya sebatas daerah yang terkena wabah saja baik lingkup desa atau kecamatan atau lainnya, tidak berlaku pada daerah yang aman dari wabah.
Referensi :
فتاوى الرملى التى بهامش الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر ص : 232 دار الفكر
(وسئل) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله إذا وقع بأرض وأنتم بها البلد الذى هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا (فأجاب) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها وأن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التى نزل بها وقال التاج السبكى وغيره انه مذهبنا وعليه الأكثر اهـ أى حملا للنهى عنهما على حقيقته وهى التحريم ما لم يصرف عنها صارف وقال بعض العلماء ان النهى عنهما للنتزيه وحكى البغوى فى شرح السنة عن قوم ان النهى عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهى عن القدوم عليه للتنزيه *والمراد بالأرض فى قوله : إذا وقع بأرض ; محل الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا ام قرية أم حلة أم غيرها لا جميع الإقليم* والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر وإن عم جميع البلد لشمول التهى وعلله اهـ
√. Orang yang dinyatakan positif oleh dokter tidak boleh ikut jum’atan, serta wajib diisolasi atau dikarantikan dirumah agar terhindar dari penularan. Sedangkan biaya nafaqah ditanggung oleh negara.
Referensi :
الأنوار الأردبلي الجزء الأول ص: 84
يمنع المجذوم والأبرص من اختلاط الناس والمسجد والجمعة وينفق عليهما من بيت المال اهـ
المنتقي شرح المواطأ لابن الجارود الجزء السابع ص: 266
(ص) (مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله قال "لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله إنه أذى".
(مسألة) وهل يخرج المرضى من القرى والحواضر قال : مطرف وابن الماجشون في الواضحة لا يخرجون إن كانوا يسيرا وإن كثروا رأينا أن يتخذوا لأنفسهم موضعا كما صنع مرضى مكة عند التنعيم منزلهم وبه جماعتهم ولا أرى أن يمنعوا من الأسواق لتجارتهم والتطرق للمسألة إذا لم يكن إمام عدل يجري عليهم الرزق وقال أصبغ ليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يحكم به عليهم ولكن إن أجرى عليهم الإمام من الرزق ما يكفيهم منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم أو بالسجن إن شاء وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم يحكم عليهم بالسجن إذا كثروا أحب إلي وهذا الذي عليه الناس
√. Untuk menentukan pasien itu positif terjangkit virus corona itu harus sesuai rekomendasi dokter ahli
Referensi :
التهذيب الجزء الخامس ص: 103-104
والطاعون مخوف إذا أصاب الإنسان *فإن وقع في البلد فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه ؟ فيه وجهان أصحهما يكون مخوفا , وإن أشكل أمر شيء من هذه الأمراض يرجع إلى أهل العلم بالطب من المسلمين* ولا يقبل فيه قول الكافر فإن شهد عدلان من المسلمين أنه مخوف فهو مخوف ولا يكتفى بعدل واحد ولا برجل وامرأتين اهـ وكذا في العزيز الجزء السابع ص: 44-50
Komentar
Posting Komentar