WAKTU IDDAH KELUAR BEKERJA

Deskripsi Masalah :
Kewajiban orang yang sedang melaksanakan iddah adalah menetap dirumah, tidak boleh keluar kecuali ada hajat. Namun saat ini wanita yang berprofesi sebagai pengajar, tidak sedikit terkadang pagi atau sore dia harus keluar rumah untuk melaksanakan tugasnya tersebut ke tempat yang lumayan jauh.

Pertanyaan :
1. Apakah kegiatan mengajar termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang sedang iddah?

Jawaban :
1. Termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah jika memenuhi salah satu kriteria – kriteria sebagai berikut :
Mengajarnya dalam rangka mencari nafkah yang dalam kondisi mendesak sementara tidak ada orang yang berkewajiban menafkahi.
Mengajarnya dalam rangka mempertahankan pekerjaan (kalau tidak bekerja kawatir dipecat) Mengajarnya dalam rangka ta’annus (hiburan) menghilangkan kesusahan yang tidak bisa dilakukan di rumah atau tetangga.
Mengajarnya dalam rangka memenuhi kewajiban semisal ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang wajib dipelajari dan tidak bisa ditunda serta tidak ada orang yang mampu menggantikannya.
Jarak tempat mengajarnya tidak melebihi masafatul qosri.
Referensi :

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (23 / 394)
( قلت : ولها الخروج في عدة وفاة ) وشبهة ونكاح فاسد ( وكذا بائن ) ومفسوخ نكاحها ، وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه مسلم عن جابر قال { طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا } قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ، ورد ذلك في البائن ، ويقاس بها المتوفى عنها زوجها ، والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهما الله تعالى { أن رجالا استشهدوا بأحد ، فقالت نساؤهم : يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا ، فأذن لهن صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها } أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة ، وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه ، وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي ، ولو كان للبائن من يقضي حوائجها لم تخرج إلا لضرورة ، ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت إليه ولم يمكنها نهارا ، والأشبه كما بحثه ابن شهبة في الرجوع إلى محلها العادة ، ومعلوم أن شرط الخروج مطلقاأمنها ، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقه ونحوه لا ما مر في الوصية ( قوله : قال طلقت خالتي ) أي ثلاثا كما هو قضية قول حج لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها } ويوافقه ظاهر قول الشارح الآتي ورد ذلك في البائن ( قوله : أن تجذ ) بابه رد ا هـ مختار ( قوله : لغزل وحديث إلخ ) ظاهره وإن كان عندها من يحدثها وتأنس به ، لكن قال حج : بشرط أن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه ( قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة ، وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج ( قوله : فنبيت ) أي أفنبيت ( قوله : تأوي ) أي ترجع ( قوله : فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه ) هو ظاهر بناء على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاءت ، أما على المعتمد من أنه لا يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه ، ثم قال : اللهم إلا أن يقال : تسامحوا فيه لعدم المفارقة للمسكن بالمرة فتعد ملازمة له عرفا ( قوله : لأنها مكفية ) قضية التعليل بما ذكر أنها لو احتاجت للخروج لغير النفقة كشراء قطن وبيع غزل وتأنسها بجارتها ليلا جاز لها الخروج لذلك ( قوله : العادة ) ينبغي الغالبة ، حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة ا هـ سم على حج ( قوله : لحاجتها لذلك ) الظاهر أنه قيد في المتن فاللام بمعنى عند وليس علة بدليل أنه لم يعطف عليه الخبر بعده ( قوله : فلا تخرج إلا بإذنه ) أي أو لضرورة كما صرحوا به ( قوله : وكذا لو كانت حاملا ) أي وهي بائن كما هو ظاهر ( قوله : وكذا لبقية حوائجها ) أي ، وإن لم تكن لتحصيل النفقة كما صرح به في شرح الروض نقلا عن السبكي

(شرح الياقوة النفيس ; (652 - 653)
وقد تطلق المراة او يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة, اولا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها, هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن الا لحاجة, ومن باب اولى الضرورة, وفرق بين الحاجة والضرورة : الضرورة كخوف من تهدم المنـزل, او خافت من فسقة, او استوحست وحشة تؤثر على نفسها, او زاد ايجار السكن, كل هذه الاسباب تبيح لها الخررج. والخروج لحاجة, كما لو خرجت عند جارتها لتغزول وتتحدث اليها, قالوا: يجوز والتعليم اعتقد انه يشبه, والمسألة تحتاج مراجعة


Komentar

Postingan Populer