PEJABAT WANITA
فتاوى الأزهر - (10 / 15)
ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟
فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :
الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى " فتح البارى " : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن جرير .
الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى ، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع ، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة ، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184 .
الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها ، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود ، وهو منسوب لأبى حنيفة .
وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام .
ووضح بعضهم رأى أبى حنيفة بقوله :
هناك مسألتان :
أولاهما : تولية منصب القضاء وهو غير جائز، وذلك كرأى الجمهور .
وثانيهما : نفاذ حكمها لو وليت .
فقالوا : إذا أثم الحاكم فى توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا فى الأمور التى لا تصح شهادتها فيها ، وهى الحدود والقصاص " فتح القدير للكمال بن الهمام جـ 5 ص 486 " وأختار رأى الجمهور ، وأنصح المرأة أن تبعد عن هذه المجالات الدقيقة المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل ، وهى بطبيعتها ومهمتها الأساسية تتحمل ما لا يطاق ، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المزاحمة فى هذا المجال فالجديرون به كثير ، والمجالات الأخرى المناسبة لها كثيرة وفى غاية الأهمية، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ، أما إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فقد ضُيِّعت الأمانة وقربت الساعة
Komentar
Posting Komentar